المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملفان رقم : 06/398 و06/850
قرار رقم : 07/639 م. د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد اطلاعه على العريضتين المسجلتين بأمانته العامة في 22 سبتمبر 2006 ، الأولى قدمها السيد عبد الله بن عثمان ـ بصفته مرشحا ـ في مواجهة السيد عبد الرحمان مكرود ، والثانية ، قدمها السيد عبد الله المصلوت ـ بصفته والي جهة تازة ـ الحسيمة ـ تاونات وعامل إقليم الحسيمة ـ في مواجهة السيد عبد الواحد المسعودي ، طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2006 لتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء مجالس الجماعات المحلية لجهة تازة ـ الحسيمة ـ تاونات ، وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد المجيد الحنكاري وعبد الواحد المسعودي وعبد الرحمان مكرود ؛
وبعد الاطلاع على الوثائق المدلى بها من طرف الطاعنين والمسجلة بنفس الأمانة العامة في 7 و22 نونبر 2006 ، بعد أن منحهما المجلس الدستوري أجلا إضافيا للإدلاء بباقي المستندات المؤيدة لأسباب الطعن الواردة في عريضتيهما ؛
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 5 و10 و12 يناير و 15 فبراير2007 ؛
وبعد الاطلاع على الملاحظات المودعة بشأن البحث المجرى من طرف المجلس الدستوري بتاريخ 13 و14 مارس 2007 والمسجلة بأمانته العامة في 9 و23 و25 و26 أبريل 2007 ؛
وبعد الاطلاع على باقي المستندات المدلى بها والوثائق المدرجة بالملفين ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛
أولا : من حيث الشكل
حيث إن المطعون في انتخابه السيد عبد الواحد المسعودي يدفع بعدم قبول الطعن لكونه جاء مخالفا لمقتضيات المادة 51 من القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين التي أشارت إلى وجوب الطعن في القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية واللجان الجهوية للإحصاء في حين أن الطاعن اكتفى بتوجيه طعنه ضد العارض ، الشيء الذي ينبغي معه الحكم بعدم قبول طعنه ؛
لكن ، حيث إن العريضة تضمنت طلب إلغاء نتيجة الاقتراع، علماً بأن هذه النتيجة تأسست على قرارات مكاتب التصويت والمكاتب المركزية وتم الإعلان عنها من لدن اللجنة الجهوية للإحصاء، فيكون بذلك الطعن موافقا لأحكام المادة 51 من القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين ؛
ثانيا : من حيث الموضوع
في شأن المأخذ الوحيد المتعلق بحرية الاقتراع وباستعمال المال :
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن العملية الانتخابية والنتائج المترتبة عنها لم تكن حرة وشابتها مناورات تدليسية بسبب التأثير في إرادة الناخبين بشراء الذمم وغيره من الوسائل غير المسموح بها قانونا، بحيث يعتبر ما قام به المطعون في انتخابهما عملا تدليسيا وتجاوزا خطيرا لحقهما الانتخابي ، حينما عمد كل منهما إلى توزيع الأموال والهبات والمنافع على الناخبي، ذلك أن السيد عبد الرحمان مكرود الذي ورد اسمه على لسان أحد الشهود في قرار السيد قاضي التحقيق بالإحالة والمتابعة ، عمد إلى إرشاء الناخبين لحملهم على التصويت له ، أما السيد عبد الواحد المسعودي فإن محاضر المكالمات الهاتفية التي تم التقاطها له بقرار من السلطة القضائية تظهر بوضوح مدى استهتاره بإرادة الناخبين ، وبكل قيم النزاهة ومبادئ الديمقراطية ، وهو الأمر الذي ترتب عنه متابعته قضائيا ؛
وحيث إنه يتجلى للمجلس الدستوري من خلال البحث المجرى من طرفه ومن الاطلاع على محاضر المحادثات الهاتفية التي التقطت للمطعون في انتخابه السيد عبد الواحد المسعودي ، أنها كانت تدور حول ما جريات العملية الانتخابية وما تم توزيعه على الناخبين من أموال قصد الحصول على أصواتهم ، وأن هذه المحادثات تجاوزت حدود التلميحات والإشارات الضمنية التي قد يشوبها الاحتمال إلى حد الصـراحة ، ولا سيما حين طالت وتحولت إلى شبه جدال حول مقادير الأموال التي صرفت ، أو التي يجب صرفها للحصول على الأصوات اللازمة لبلوغ النتيجة المتوخاة ، ثم إن هذه المكالمات الملتقطة كانت موضوع بحث وتحقيق من طرف السلطات القضائية ترتبت عنها متابعة السيد عبد الواحد المسعودي وإدانته من لدن المحكمة الابتدائية بتازة بتاريخ 30/11/2006 تحت عدد 1816/06 من أجل ما نسب إليه من جنح انتخابية ، وقد أيدت محكمة الاستئناف بتارة هذا الحكم بتاريخ 7/2/2007 تحت عدد 1516/06 مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ وتأييده في باقي مقتضياته التي تتعلق بحرمانه من التصويت لمدة سنتين ومن حق الترشح للانتخابات لمدتين انتدابيتين متواليتين ؛
وحيث إن المحاضر المتعلقة بالمكالمات الهاتفية المذكورة التي التقطت للسيد عبد الواحد المسعودي تضمنت مكالمة بين هذا الأخير والمطعون في انتخابه الآخر السيد عبد الرحمان مكرود ، كما تأكد ذلك للمجلس الدستوري من خلال تعرفه إبان التحقيق والبحث على الرقم الهاتفي لهذا المطعون في انتخابه ، وقد أفضى كل واحد منهما للآخر خلال هذه المحادثة بما صرفه من أموال لاستمالة الناخبين وإغرائهم ، فيكون بذلك السيد عبد الرحمان مكرود هو الآخر، حسب تصريحاته، خالف القانون الانتخابي ومس بنزاهة وصدق الاقتراع ؛
وحيث إن ما قام به المطعون في انتخابهما من ممارسات منافية للقانون لم يثبت للمجلس الدستوري من خلال البحث المجرى من طرفه أنها تجاوزتهما لتشمل غيرهما ؛
وحيث إنه ، بناء على ما سبق عرضه ، يتعين التصريح بإلغاء انتخاب كل من السيد عبد الواحد المسعودي والسيد عبد الرحمان مكرود عضوين بمجلس المستشارين ، مع ما يترتب عن ذلك ، في النازلة ، من إجراء انتخاب جزئي يتعلق بمقعديهما ، وذلك طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 53 من القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بالمجلس المذكور ،
لهذه الأسباب
أولا : يقضي بإلغاء انتخاب السيدين عبد الواحد المسعودي وعبد الرحمان مكرود عضوين بمجلس المستشارين على إثر الاقتراع الذي أجري يوم 8 سبتمبر2006 في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء مجالس الجماعات المحلية لجهة تازة ـ الحسيمة ـ تاونات ،
ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية و بتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى الأطراف .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 3 جمادى الثانية 1428
(19 يونيو 2007)
الإمضاءات
عبد العزيز بن جلون
محمد الودغيري عبد اللطيف المنوني إدريس لوزيري عبد القادر القادري
عبد الأحد الدقاق هانيء الفاسي صبح الله الغازي شبيهنا حمداتي ماء العينين
ليلى المريني أمين الدمناتي عبد الرزاق مولاي ارشيد