قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2007/638
تاريخ صدور القرار : 2007/06/13

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملف رقم : 06/854

قرار رقم : 07/ 638 م. د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 25 سبتمبر 2006 التي قدمها السيد بالحاج الدرمومي ـ  بصفته مرشحا ـ  في مواجهة السادة العربي هرامي والمصطفى القاسمي وسعيد سرار والمعطي بنقدور وبوعزة قاسيني ، طالباً فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2006 لتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء مجالس الجماعات المحلية لجهة الشاوية ـ ورديغة ، والذي أعلن على إثره انتخاب السادة العربي هرامي و المصطفى  القاسمي وسعيد سرار والمعطي بنقدور  أعضاء في مجلس المستشارين ؛

وبعد التأكد من أن الطاعن لم يدل بمستندات معززة لطعنه بعد أن منحه المجلس الدستوري أجلا إضافيا لذلك ؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة بتاريخ  14 و16 نونبر 2006 ؛

وبعد الاطلاع على الملاحظات المودعة بشأن البحث المجرى في النازلة من طرف المجلس الدستوري بتاريخ 20 فبراير 2007 والمسجلة بأمانته العامة بتاريخ 15 و19 و22 مارس 2007 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛

وبناء على الدستور ، خصوصاً الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

فيما يخص الطعن الذي قدم في مواجهة السيد بوعزة قاسيني :

حيث إن الطاعن وجه طعنه ضد السيد بوعزة قاسيني بوصفه أحد الفائزين في انتخاب تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء مجالس الجماعات المحلية لجهة الشاوية ـ ورديغة الذي أجري بتاريخ 8 سبتمبر 2006 ؛ 

وحيث إنه يُستفاد من أحكام المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري المومأ إليه سابقا ، أن الطعن في انتخاب أعضاء البرلمان يجب أن يكون في مواجهة المرشح المعلن عن انتخابه من طرف اللجنة الوطنية للإحصاء المعنية ، ولما كان المطعون ضده السيد بوعزة قاسيني غير منتخب ، فإنه يتعين التصريح بعدم قبول الطعن الموجه ضده ؛

حول الطعن الموجه ضد باقي المطعون في انتخابهم :

في شأن المأخذ الوحيد المتعلق بالمناورات التدليسية وخرق القانون :

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن الانتخابات  "بأغلب دوائر جهة الشاوية ـ ورديغة" وقع إفسادها سواء في بداية الإعداد لها أو أثناء الحملة الانتخابية ، بسبب ما عرفته من ممارسات لا قانونية مست بنزاهتها ، ذلك أن ضغوطاً مادية ومعنوية أثرت على حرية الناخبين ساهم فيها، سماسرة الانتخابات ومحترفوا النصب والاحتيال بتوزيع الأموال والتهديد والتخويف ، بالإضافة إلى السلطة التي أجهضت العملية الانتخابية من خلال تدخلها ببعض العمالات ، ويزكي ذلك من جهة ، استغلال المواسم  والمناسبات السابقة لتاريخ افتتاح أجل تقديم الترشيحات في الدعاية الانتخابية ، من ذلك موسم سيدي بوعبيد الشرقي الذي قدم تاريخ انعقاده ليتم استغلال احتفالاته في الدعاية لأحد المطعون في انتخابهم الذي استغل منصبه كرئيس لبلدية أبي الجعد وجهز فضاء هذا الموسم من ممتلكات البلدية المذكورة ، كما أقام الحفلات والمآدب والاجتماعات من أجل دعايته الانتخابية قبل افتتاح موعدها القانوني على خلاف مجموعة من المرشحين الذين لم يُمنحوا هذه الفرصة ، ومن جهة أخرى ، تدخل رجال السلطة الإدارية بهذه الدائرة بشكل مباشر لمساندة المطعون في انتخابه المذكور وذلك بالتأثير على الناخبين من خلال حضور قائد قبيلة السماعلة مع أحد أعضاء جماعة أولاد فنان مأدبة أقامها المعني بالأمر وطلب فيها من الحاضرين دعم لائحة هذا الأخير ، فكان لذلك الأثر الكبير في توجيه كثير من الناخبين ضداَ على إرادتهم ، حيث بلغت هذه الواقعة للسيد العامل بواسطة وكلاء باقي اللوائح المرشحة فوجه استفساراَ لرجل السلطة المذكور حول ذلك ، بالإضافة إلى توقيف ونقل بعض رجال السلطة كما أشارت إلى ذلك مجموعة من الصحف ، مما يؤكد أن الانتخابات بهذه الجهة جاءت فاقدة للنزاهة والمصداقية واحترام قواعد التنافس المطلوبة ؛

لكن ، حيث من جهة ، إنه يبين من الاطلاع على الوثائق التي استحضرها المجلس الدستوري والمتعلقة بتحديد تاريخ موسم سيدي بوعبيد الشرقي لسنة 2006، أن اقتراح تاريخ انعقاده كان بمراسلة من السيد عامل إقليم خريبكة بتاريخ  21 فبراير 2006 ، أي قبل سبعة أشهر من موعده، بالإضافة إلى أن هذه المراسلة قد تضمنت  ثلاثة تواريخ مقترحة لذلك ، وأن الدوائر المختصة ، بمقتضى رسالتها المؤرخة في 15 مارس 2006 ، هي التي حددت يوم 25 غشت من نفس السنة تاريخا  لانعقاد هذا  الموسم، ومن جهة أخرى ، إنه فضلا عن أن الطاعن الذي كان قد أشار في عريضته إلى أنه سيدلي لاحقاً بما يؤكد ما جاء فيها من ادعاءات لم يفعل رغم منحه أجلا لذلك ، الأمر الذي بقيت معه هذه الادعاءات المتعلقة باستغلال موسم سيدي بوعبيد الشرقي في الحملة الانتخابية السابقة لأوانها وتدخل السلطة في العملية الانتخابية ووجود ضغوط مادية ومعنوية مست بنزاهة الاقتراع ، بدون أية حجة تُدعم حقيقة حصولها ، فإن البحث الذي أجراه المجلس الدستوري لم يثبت خلاف ذلك، علما أن قصاصة الصحف المدلى بها من طرف الطاعن غير كافية وحدها لإثبات ما ورد فيها ، مما يكون معه الادعاء غير قائم على أساس صحيح ،

لهذه الأسباب

ودون حاجة  للفصل فيما أثاره الطرف المطعون في انتخابه من دفوع بعدم قبول الطعن من حيث الشكل ،     

أولا :  يقضي :

بعدم قبول الطعن الموجه ضد السيد بوعزة قاسيني ،

2 ـ برفض طلب السيد بالحـاج الدرمومي الرامي إلى إلغـاء نتيجة الاقتـراع الذي أجـري في 8 سبتمبر 2006 في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي الجماعات المحلية بجهة الشاوية ـ ورديغة وأعلن على إثره انتخاب السادة العربي هرامي والمصطفى القاسمي وسعيد سرار والمعطي بنقدور أعضاء في مجلس المستشارين ؛

ثانياً : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 27 جمادى الأولى 1428

(13 يونيو 2007)                                                             

الإمضاءات  

عبد العزيز بن جلون

محمد الودغيري                      عبد اللطيف المنوني                إدريس لوزيري

عبد القادر القادري                   عبد الأحد الدقاق                   هانئ الفاسي  

ليلى المريني                         أمين الدمناتي                      عبد الرزاق مولاي ارشيد