قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2007/637
تاريخ صدور القرار : 2007/06/13

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملفان رقم : 06/834 و06/843

قرار رقم : 07/ 637 م. د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 20 و22 سبتمبر2006 ، اللتين قدمهما على التوالي السيد أحمد الزراري ـ بصفته مرشحا ـ والسيد عبد اللطيف بنشريفة ـ بصفته والي جهة الغرب ـ الشراردة ـ بني حسن وعامل إقليم القنيطرة ـ الأول في مواجهة السيد عبد الحميد السعداوي والثاني في مواجهة السيد محمد تلموست ، طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجـري يوم 8 سبتمبر 2006 في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء مجالس الجماعات المحلية للجهة المذكورة وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد المجيد المهاشي ومحمد تلموست وعبد الحميد السعداوي واحمد العاطفي أعضاء بمجلس المستشارين ؛

وبعد الاطلاع على الوثائق المسجلة بنفس الأمانة العامة في 7 نوفمبر 2006 والتي قدمها الطاعن السيد عبد اللطيف بنشريفة تعزيزا لعريضته ، بعد أن منحه المجلس الدستوري أجلا إضافيا لذلك ؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 5 و6  و11 و13 و15 ديسمبر 2006 ؛

وبعد الاطلاع على الكتاب المقدم من طرف السيد أحمد الزراري المسجل بالأمانة العامة المذكورة في 31 أكتوبر2006 والذي يتنازل بمقتضاه عن طعنه الآنف الذكر ، طالبا من المجلس الدستوري أن يشهد عليه بذلك ؛

وبعد الاطلاع على الملاحظات المودعة بشأن البحث المجـرى في النازلة من طرف المجلس الدستوري بتاريخ 13 فبراير2007 والمسجلة بأمانته العامة في 5 و29 مارس2007 ؛

وبعد الاطلاع على باقي المستندات المدلى بها والوثائق المدرجة في الملفين ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛

أولا : فيما يتعلق بالتنازل عن الطعن الذي تقدم به السيد أحمد الزراري :

حيث إن تنازل الطاعن عن طعنه جاء صريحا ، فإنه لا مانع من الاستجابة لطلبه ؛

ثانيا : فيما يتعلق بالطعن المقدم من لدن السيد عبد اللطيف بنشريفة :

في شأن المآخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية وحرية الاقتراع :

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أن العملية الانتخابية شابتها مناورات تدليسية مست بنزاهة  وشفافية الاقتراع وذلك بسبب الضغوط القوية ، المادية والمعنوية التي مورست ، أثناء الحملة الانتخابية وحتى يوم الاقتراع على الناخبين ، وأن المطعون في انتخابه السيد محمد تلموست الذي عمل في هذا الاتجاه على توزيع المال وشراء الذمم قصد التأثير في إرادة الناخبين وحملهم على التصويت له ، يكون بذلك قد أساء استعمال حقه الانتخابي وأخل بالمساواة المتاحة قانونا للمرشحين ، وأن هذه الأعمال المنافية للقانون التي تم عرض تفاصيلها في عدة صحف وطنية ذات اتجاهات مختلفة، والتي عكسها مضمون المكالمات الهاتفية الملتقطة للمطعون في انتخابه، بناء على تعليمات السلطات القضائية بعد أن تلقت عدة شكايات في الموضوع ، أظهرت مدى الاستهتار بإرادة الناخبين وبكل قيم النزاهة والديمقراطية والمواطنة مما أدى إلى فتح متابعات قضائية في شأنها ؛

وحيث إنه يبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف ومن التحقيق والبحث المجرى في النازلة من طرف المجلس الدستوري :

1 ـ أن المطعون في انتخابه السيد محمد تلموست لجأ خلال الحملة الانتخابية إلى العديد من التصرفات غير القانونية ، كما أنه قام بمناورات تدليسية من شأنها المس بصدق وسلامة الاقتراع ، تتمثل بالأساس في توزيع المال على الناخبين ، ويظهر ذلك بجلاء من مضمون مكالماته الهاتفية ومن العبارات الدالة المتبادلة أثناءها ومن محيط وسياق البيانات الواردة فيها ، الصريحة منها والضمنية ، ومن مقارنة هذه البيانات مع التصريحات المدونة في محاضر الاستنطاق الابتدائي والتفصيلي الذي خضع له المعني بالأمر وأتباعه والمقربون منه ؛

2 ـ أن هذه الأفعال نفسها ، كانت موضع ملتمس إجراء تحقيق تقدم به الوكيل العام للملك إلى قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة ، يطلب فيه فتح بحث في الموضوع ، وأن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة أصدرت بتاريخ 27 نوفمبر2006 ، في الملف الجنحي عدد 5379/06 ، بعد إحالة القضية عليها من طرف قاضي التحقيق ، حكما يقضي بمؤاخذة الظنين محمد تلموست من أجل جنحة الحصول ومحاولة الحصول خلال الحملة الانتخابية على أصوات عدة ناخبين بفضل هبات وتبرعات نقدية والوعد بها ، بقصد التأثير على تصويتهم ، والحكم عليه بعشرة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها سبعون ألف درهم مع حرمانه من حق الترشح للانتخابات لمدتين انتدابيتين متتاليتين، وأن محكمة الاستئناف ، بقرارها الصادر بتاريخ 2 فبراير2007 تحت عدد 4107/06 ، أيدت الحكم الابتدائي المذكور مع تعديل العقوبة الحبسية المحكوم بها على الظنين محمد تلموست وتحديدها في ستة أشهر حبسا نافذا ، فتكون بذلك الأحكام القضائية الصادرة في القضية ، قد جاءت مؤكدة للاستنتاجات التي توصل إليها المجلس الدستوري من خلال التحقيق وكذا البحث الذي أجراه في النازلة بتاريخ 13 فبراير2007 والذي استمع خلاله إلى شهود أكدوا أن عدة اجتماعات قد عقدت من طرف السيد محمد تلموست خارج ما ينص عليه القانون الانتخابي،  وأن استعمال المال صاحب ذلك ؛

3 ـ أنه لم يثبت أن هذه الممارسات المنافية للقانون التي قام بها السيد محمد تلموست قد اتسع نطاقها لتشمل منتخبين آخرين ؛

وحيث إنه ، تبعا لكل ما سبق، يتعين التصريح بإلغاء انتخاب السيد محمد تلموست عضوا بمجلس المستشارين ، مع ما يترتب عن ذلك ، في النازلة ، من تنظيم انتخاب جزئي طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 53 من القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بالمجلس المذكور ،

لهذه الأسباب

أولا : يشهد على السيد أحمد الزراري بتنازله عن طعنه الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع ؛

ثانيا: يقضي بإلغاء انتخاب السيد محمد تلموست عضوا بمجلس المستشارين على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر2006 في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء مجالس الجماعات المحلية لجهة الغرب ـ الشراردة ـ بني حسن ؛

ثالثا: يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية ؛

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 27 جمادى الأولى 1428

 (13 يونيو2007)           

الإمضاءات

عبد العزيز بن جلون

محمد الودغيري                      عبد اللطيف المنوني                 إدريس لوزيري

عبد القادر القادري                    عبد الأحد الدقاق                   هانيء الفاسي 

ليلى المريني                          أمين الدمناتي                      عبد الرزاق مولاي ارشيد