المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملفان رقم : 06/824 و06/830
قرار رقم : 07/ 636 م. د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بأمانته العامة المقدمتين من طرف السيد عماد أبركان بصفته مرشحا رفض ترشيحه :
ـ الأولى ، في 8 سبتمبر2006 يطعن بمقتضاها في الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ فاتح سبتمبر2006 القاضي بعدم قبول طلبه الرامي إلى الطعن في قرار والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة ـ أنكَاد بشأن رفض إيداع ترشيحه باسم حزب العهد لانتخابات ثلث أعضاء مجلس المستشارين الخاص بالهيئة الناخبة المكونة من ممثلي الجماعات المحلية بالجهة المذكورة الذي أجري بتاريخ 8 سبتمبر 2006 ، ملتمسا إلغاء هذا الانتخاب وتسجيل ترشيحه للانتخابات باسم حزب البيئة والتنمية ، مع ما يترتب على ذلك قانونا ؛
ـ والثانية ، في 15 سبتمبر 2006 يلتمس فيها إلغاء نتيجة الاقتراع المذكور، الذي أعلن على إثره انتخاب السادة عزيز مكنيف ومحمد رضا بوطيب وعبد الرحمان أشن وبورجل البكاي واحمد الرحموني ، أعضاء في مجلس المستشارين ؛
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة بتاريخ 3 نونبر و4 دجنبر 2006 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفين ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد نظرا لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛
فيما يتعلق بعريضة الطعن المسجلة بتاريخ 8 سبتمبر 2006 :
حيث إنه يستفاد من أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 50 من القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين ، أن حكم المحكمة الابتدائية لا يمكن الطعن فيه إلا أمام المجلس الدستوري المحال إليه أمر الانتخاب ؛
وحيث إنه يبين من التحقيق أن عريضة الطعن التي تتضمن طلب إلغاء الاقتراع المجرى بالجهة الشرقية في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي الجماعات المحلية ، مع الأمر بإدراج اسم الطاعن في لائحة المؤهلين للمشاركة في هذه الانتخابات ، قد قدمت بتاريخ 8 سبتمبر 2006 أي قبل فتح أجل إحالة أمر الانتخاب إلى المجلس الدستوري ؛
وحيث إنه يتعين ، تبعا لذلك ، التصريح بعدم قبول الطعن المذكور ؛
فيما يتعلق بعريضة الطعن المسجلة بتاريخ 15 سبتمبر 2006 :
في شأن المأخذ المتعلق برفض تسلم ملف الترشيح :
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى ، من جهة ، أن الموظف المكلف بتلقي ملفات الترشيح رفض تسلًُم ملف الطاعن يوم 28 غشت 2006 دون أن يطلع عليه ولا على الوثائق المرفقة به ، وصرح للمفوض القضائي بعد أن جدد طلب إيداع ترشيحه يوم 29 غشت 2006 بأن لديه تعليمات من الإدارة المركزية بوزارة الداخلية بشأن هذا الرفض ، وأن والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة ـ انكَاد أجاب أمام المحكمة الابتدائية بوجدة عن دعوى الطعن ضد قرار رفض تسلم ملف الترشيح ، أنه امتنع من تسلم هذا الملف لتوصله برسالة من حزب العهد مؤرخة في 25 غشت 2006 ، يخبره فيها أنه سحب تزكيته من الطاعن ، مع أن هذه الرسالة مجرد صورة فوتوغرافية غير مسجلة وغير مرقمة بمكتب ضبط عمالة وجدة ـ أنكَاد ، الأمر الذي يستنتج منه إقدام الإدارة على "تزييف" تاريخ إلغاء تزكية حزب العهد ، خصوصا أنه توصل بشهادة من نفس الحزب مؤرخة في 14 سبتمبر 2006 يخبره فيها أن سحب التزكية لم يتم إلا بتاريخ 30 غشت 2006 وبعد أن رفضت السلطات المختصة تسلم ملف ترشيح الطاعن رغم توفره على الشروط القانونية المؤهلة للترشيح ، مما اضطر معه الحزب إلى إلغاء اللائحة الأولى وتقديم لائحة أخرى بوكيل غيره ومن جهة أخرى ، أن المحكمة الابتدائية بوجدة قضت بعدم قبول طلب تسجيل ترشيحه رغم إدلائه بتزكية جديدة سلمت له من لدن حزب آخر ؛
لكن حيث ، من جهة ، إنه يبـين من الاطلاع على الوثائق المدلى بهـا من طرف الطاعن و بالخصوص الشهادة الصادرة عن حزب العهد بتاريخ 14 سبتمبر 2006 المشار إليها أعلاه ، وكذا الوثائق المستحضرة من لدن المجلس الدستوري التي من بينها اللائحة الثانية للمرشحين للهيئة الناخبة الممثلة للمستشارين الجماعيين التي قدمها الحزب المذكور ، أنه ، بصرف النظر عن تقييم مدى صحة الرسالة التي قد يكون وجهها هذا الحزب بتاريخ 25 غشت 2006 إلى والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة ـ أنكَاد المشار إليها أعلاه ، من الثابت في النازلة أن الطاعن لم يكن يتوفر يوم 30 غشت 2006 ، أي داخل الفترة المحددة لإيداع الترشيحات ، على تزكية حزب العهد ، مما ينزع عن طلب ترشيحه ، حتى في حالة قبوله ، الطابع القانوني ويعرض هذا الطلب للرفض ؛
وحيث من جهة أخرى ، إنه لئن تمكن الطاعن من الحصول يوم 31 غشت أي في اليوم الأخير من فترة إيداع الترشيحات على تزكية حزب البيئة والتنمية ، فإنه لم يقدم طلب ترشيحه إلى الجهة المخول لها قانونا صلاحية تلقي ملفات الترشيح ؛
وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق ، يكون المأخذ المتعلق برفض تسلم ملف الترشيح غير جدير بالاعتبار ، ويكون حكم المحكمة الابتدائية بوجدة عندما قضى بعدم الاستجابة لطلب الطاعن بعلة عدم توفره على أية تزكية ، قد صادف الصواب ؛
في شأن المأخذ المتعلق بالطعن في العملية الانتخابية :
حيث إن الطاعن يدعي في هذا المأخذ أن إقصاءه من الترشح لانتخابات مجلس المستشارين كان بدون وجه حق ، ذلك أنه لا يشترط لقبول هذا الترشح وجوب التوفر على تزكية حزب سياسي ، وأن القصد من استبعاده من منافسة باقي المرشحين ، هو تفويت الفرصـة عليـه للفوز بالانتخابات ، مما يشكل مناورات تدليسية تجعل
الاقتراع غير حر ، وتعرض العملية الانتخابية للبطلان ، لمخالفة مقتضيات المادة 52 من القانون التنظيمي 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين ؛
لكـن ، حيث إن الفقرة الرابعة من المادة 24 من القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين ، كما وقع تغييره وتتميمه ، تنص على وجوب إرفاق لوائح الترشيح أو التصريحات الفردية بالترشيح برسم الهيئات الناخبة للجماعات المحلية أو الغرف المهنية المقدمة من طرف المرشحين ذوي انتماء سياسي بتزكية مسلمة لهذه الغاية من لدن الجهاز المختص في الهيئة السياسية التي تُقدم باسمها اللائحة أو المرشح ، الأمر الذي يكون معه وجود الطاعن الذي لا يتوفر على تزكية كما سبق بيان ذلك "خارج المنافسة الانتخابية" مطابقا للقانون ، وما ادعاه من مناورات تدليسية غير قائم على أساس صحيح ،
لهذه الأسباب
ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثاره المطعون في انتخابهم في مواجهة عريضة الطعن المسجلة بتاريخ 15 سبتمبر 2006 من دفوع شكلية بعدم قبول الطعن ؛
أولا : يقضي :
بعدم قبول الطعن الوارد في العريضة المسجلة بتاريخ 8 سبتمبر 2006 ؛
2 ـ برفض طلب السيد عمـاد أبـركـان الرامي إلى إلغـاء نتيـجة الاقتـراع الذي أجري يوم 8 سبتمبر 2006 لتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين في نطـاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء الجماعات المحلية للجهة الشرقية ، وأعلن على إثره انتخاب السادة عزيز مكنيف ومحمد رضا بوطيب وعبد الرحمان أشن وبورجل البكاي واحمد الرحموني أعضاء بمجلس المستشارين ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 29 ربيع الآخر 1428
(17 ماي 2007)
الإمضاءات
عبد العزيز بن جلون
محمد الودغيري عبد اللطيف المنوني إدريس لوزيري عبد القادر القادري
عبد الأحد الدقاق هانيء الفاسي صبح الله الغازي شبيهنا حمداتي ماء العينين
ليلى المريني أمين الدمناتي عبد الرزاق مولاي ارشيد