قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2007/635
تاريخ صدور القرار : 2007/05/09

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملفات رقم : 06/855 و06/856 و06/857

قرار رقم : 07/635  م. د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على العرائض المودعة بكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 18 سبتمبر 2006 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 4 أكتوبر2006 المقدمة من طرف السادة زغلول السعيدي، ابراهيم الساروت ، الحسين ديمان، بصفتهم مرشحين ، طالبين فيها إبطال نتائج الاقتراع الذي أجري يوم 8 سبتمبر2006 المتعلق بتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء غرف الفلاحة بجهة مراكش ـ تانسيفت ـ الحوز، وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد لكبوري عضوا بمجلس المستشارين ؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة بتاريخ 14 نونبر 2006 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفات ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

وبعد ضم الملفات الثلاث للبت فيها بقرار واحد نظرا لتعلقها بنفس العملية الانتخابية ؛

فيما يتعلق بالمأخذ الفريد المتعلق بأن الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية :

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن الحملة الانتخابية لم تكن "شريفة" ، إذ استعملت خلالها أساليب غير قانونية ولا أخلاقية من طرف المطعون في انتخابه ، مما حدا بالطاعنين ومجموعة من المرشحين إلى توجيه شكايات في الموضوع إلى السلطات الإدارية والقضائية للفت انتباهها  لما يجري ، وأن الطاعن الحسين ديمان وجه شكاية في الموضوع إلى السلطات المختصة أخبرها فيها أنه قرر وقف حملته الانتخابية ، بعد أن تفاجأ بأن أحد المرشحين سبق له الاتصال بجل الناخبين الكبار ، ووجد المساندة  من أحدهم، وأن إحدى الصحف اليومية أشارت إلى أن هذا المرشح تحدى خصومه "برفع سعر الصوت الواحد" ، إضافة إلى أن عملية إفساد الانتخابات بدأت منذ عدة شهور واستعملت خلالها الكثير من وسائل الإغراء ، كما أن المؤهلات الشخصية والسياسية والمهنية والانتماءات الاجتماعية للمطعون في انتخابه مقارنة مع مؤهلات باقي المرشحين ، ما كانت لتسمح له بالفوز في الانتخابات لولا استعماله للأساليب التدليسية المعاقب عليها قانونا ، مما دفع الطاعنين إلى تقديم شكاية إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش حول ما شاب عملية الانتخاب من أعمال يعاقب عليها القانون ؛

لكـن ، حيث إنه فضلا عن كون الطاعنين لم يبينوا ماهية الأساليب غير القانونية والممارسات اللا أخلاقية التي يكون المطعون في انتخابه قد استعملها أثناء الحملة الانتخابية ، مقتصرين في ادعاءاتهم على مجرد عموميات ، فإنهم لم يحددوا طبيعة المناورات التدليسية التي شابت عملية الاقتراع ولا الوقائع المتعلقة بها ، والتي من شأنها أن تجعل الاقتراع لم يكن حرا ، وأن تفسد العملية الانتخابية ، وأن ما أدلي به من قصاصة لجريدة يومية ومن شكايات موجهة للسادة وزير الداخلية ووالي جهة مراكش ـ تانسيفت ـ الحوز والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش دون تبيان مآلها غير كاف لإثبات صحة ما ورد في الادعاء ؛

وحيث إنه تأسيسا على ما سبق ،  يكون المأخذ الفريد المتعلق بأن الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية غير قائم على أساس ؛

في شأن البحث المطلوب :

وحيث إنه بناء على ما سبق عرضه ، لا داعي لإجراء البحث المطلوب ،

لهذه الأسباب

أولا : يقضي برفض طلب كل من السادة زغلول السعيدي ، ابراهيم الساروت ، الحسين ديمان ، الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري يوم 8 سبتمبر 2006 لتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء غرف الفلاحة بجهة مراكش ـ تانسيفت ـ الحوز ، وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد لكبوري عضوا بمجلس المستشارين ؛

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى كل الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية ؛

وصدر بمقر المجلس الدستوري  بالرباط  في يوم الأربعاء 21 ربيع الآخر 1428

(9 ماي2007)          

الإمضاءات

عبد العزيز بن جلون

محمد الودغيري      عبد اللطيف المنوني       إدريس لوزيري           عبد القادر القادري

عبد الأحد الدقاق      هانيء الفاسي            صبح الله الغازي           شبيهنا حمداتي ماء العينين

 ليلى المريني         أمين الدمناتي            عبد الرزاق مولاي ارشيد