المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 06/845
قرار رقم : 07/ 634 م. د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 22 شتنبر 2006 التي قدمها السيد رشيد الفيلالي ـ بصفته والي جهة سوس ـ ماسة ـ درعة وعامل عمالة أكاديرـ إدا وتنان ـ في مواجهة السيد محمد جبهة ، طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 8 شتنبر 2006 في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي الجماعات المحلية بالجهة المذكورة ، وأسفر عن انتخاب السيدين علي قيوح وابراهيم بن ديدي عضوين بمجلس المستشارين بالإضافة إلى السيد محمد جبهة ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المسجلة بنفس الأمانة العامة في 7 نوفمبر 2006 والتي قدمها الطاعن تعزيزا لعريضته ، بعد أن منحه المجلس الدستوري أجلا لذلك ؛
وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بالأمانة العامة المذكورة في 5 دجنبر 2006 و25 يناير 2007 ، والمقدمتين على التوالي من طرف السيدين محمد جبهة وابراهيم بن ديدي ؛
وبعد استبعاد المذكرة الجوابية الإضافية المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 8 يناير 2007 التي قدمها السيد محمد جبهة ، وذلك لإيداعها خارج الأجل الذي حدده المجلس المذكور ؛
وبعد التأكد من أن السيد علي قيوح الذي تسلم عريضة الطعن في 2 يناير 2007 ، لم يقدم جوابا داخل الأجل الذي حدده المجلس الدستوري لذلك ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها و على باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين ، كما وقع تغييره وتتميمه ، خاصة المادتين 51 و52 منه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
في شأن المأخذ الفريد المتعلق بإفساد العملية الانتخابية
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن العمليات الانتخابية المطعون فيها وفي نتائجها لم تكن حرة وشابتها مناورات تدليسية بسبب شراء الذمم وغيره من الوسائل غير المسموح بها قانوناً ، الأمر الذي أخل بالمساواة المتاحة لجميع المرشحين وأثر في إرادة الناخبين ونتيجة الاقتراع ، وأن المطعون في انتخابه السيد محمد جبهة أساء ، في هذا الإطار، استعمال الحق الانتخابي عندما قام بتوزيع الأموال والهبات والمنافع على الناخبين ، كما يبين ذلك من الاطلاع على المحاضر المتعلقة بمكالمات هاتفية تم التقاطها وفق ما يسمح به القانون ، والمدلى بنسخ منها ، وأن هذه الممارسات التي كانت موضع متابعات قضائية والتي أجمعت جرائد وطنية ذات توجهات سياسية مختلفة على نقلها إلى قرائها والتنديد بها، قد أفرغت العملية الانتخابية من عناصر الشفافية والمصداقية و النزاهة الضرورية وأدت إلى إفسادها كلها ، مما يحول دون اعتماد نتائجها ؛
وحيث إنه يتضح للمجلس الدستوري ، من الاطلاع على مضمون المكالمات الهاتفية الملتقطة إبان الحملة الانتخابية ، وعلى الظروف المحيطة بها وعلى سياقاتها وعلى البيانات الواردة فيها ، الصريحة منها والضمنية ، ومن مقارنة مضمون هذه المكالمات بفحوى المحاضر المدلى بنسخ منها ، للاستنطاق الابتدائي والتفصيلي الذي خضع له ، لدى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بأكادير ، السيد محمد جبهة وبعض المقربين منه من مؤطري حملته الانتخابية ، أن المطعون في انتخابه أشرف شخصيا على عمليات توزيع المال على الناخبين ، مسنداً مهمة إنجازها إلى مقربين منه ، وذلك لاستمالة الناخبين وحملهم على التصويت له ، وأن هذه الممارسات المنافية للقانون مست بنزاهة وصدق الاقتراع ؛
وحيث ، من جهة ، إن هذه الأفعال نفسها ، كانت موضع ملتمس إجراء تحقيق تقدم به الوكيل العام للملك إلى قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بأكادير ، يطلب فيه فتح بحث في الموضوع ، وأن المحكمة الابتدائية بتارودانت أصدرت في 12 دجنبر 2006 ، على إثر إحالة القضية عليها من لدن قاضي التحقيق ، حكما تحت عدد 559/06 يقضي بإدانة السيد محمد جبهة بمحاولة الحصول على أصوات عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات أو وعود بها ، قدمها خلال الحملة الانتخابية قصد التأثير في تصويتهم ، وبالحكم عليه بثمانية أشهر حبسا نافداً وبغرامة نافدة قدرها ثمانون ألف درهم ، مع حرمانه من التصويت لمدة سنتين ومن حق الترشح للانتخابات لمدتين انتدابيتين اثنتين متواليتين ، وذلك طبقا لأحكام المواد 56 و58 و60 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، والمادة 55 من القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين ، وأن محكمة الاستئناف أيدت هذا الحكم بتاريخ 7 فبراير 2007 ، فتكون بذلك الأحكام القضائية الصادرة في القضية ، قد جاءت مؤكدة للاستنتاجات التي توصل إليها المجلس الدستوري من خلال التحقيق الذي قام به ؛
وحيث ، من جهة أخرى ، إنه لم يثبت من البحث الذي قام به المجلس الدستوري في 28 فبراير 2007 بجهة سوس ـ ماسة ـ درعة والذي اتخذ شكل جلسات استماع إلى شهود تم اقتراح أسمائهم من طرف الطاعن من بين الذين لهم علاقة باقتراع 8 شتنبر 2006 ، ولا من فحص عدد الأصوات الموزعة على المرشحين والمسجلة في محضر اللجنة الجهوية للإحصاء ، أن الممارسات المنافية للقانون المنسوبة للسيد محمد جبهة والمشار إليها سابقا ، قد اتسع نطاقها لتشمل منتخبين آخرين أو أنها أثرت في النتيجة العامة للاقتراع ؛
وحيث إنه يتعين ، تبعا لكل ما سبق ، التصريح بإلغاء انتخاب السيد محمد جبهة عضوا بمجلس المستشارين ، مع ما يترتب عن ذلك ، في النازلة ، من تنظيم انتخاب جزئي طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 53 من القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بالمجلس المذكور ،
لهذه الأسباب
أولا: يقضي بإلغاء انتخاب السيد محمد جبهة عضوا بمجلس المستشارين على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 شتنبر 2006 في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي الجماعات المحلية بجهة سوس ـ ماسة ـ درعة ؛
ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى الأطراف .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 21 ربيع الآخر 1428
(9 ماي 2007)
الإمضاءات
عبد العزيز بن جلون
محمد الودغيري عبد اللطيف المنوني إدريس لوزيري عبد القادر القادري
عبد الأحد الدقاق هانيء الفاسي صبح الله الغازي شبيهنا حمداتي ماء العينين
ليلى المريني أمين الدمناتي عبد الرزاق مولاي ارشيد