قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2007/633
تاريخ صدور القرار : 2007/04/25

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملف رقم : 06/ 858

قرار رقم :  07/633 م.د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 2 أكتوبر 2006 التي قدمها السيد الحبيب المسعودي ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد الحسين اشنكلي عضوا في مجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء غرف التجارة والصناعة والخدمات بجهة سوس ـ ماسة ـ درعة ، على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 شتنبر 2006 ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ، خصوصا المادتين 29 و30 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

فيما يتعلق بقبول الطلب 

حيث إنه  يبين من أحكام المادتين 29 و30 من القانون التنظيمي  رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، أن الأجل القانوني الذي يتم داخله الطعن في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين أمام المجلس الدستوري ، يحدد في خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن نتيجة الاقتراع ، وأن النزاع يحال إلى المجلس الدستوري بعريضة مكتوبة توجه إلى أمانته العامة أو إلى عامل مقر الجهة أو إلى عامل العمالة أو الإقليم الذي جرت فيه العمليات الانتخابية أو إلى كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يجري الانتخاب بدائرتها، وذلك مقابل وصل يحمل تاريخ إيداع الطعن ويتضمن قائمة الوثائق والمستندات المقدمة من طرف الطاعن تعزيزا لطعنه ، وأنه ، خلافا للعرائض الواردة من عمال مقار الجهات أو عمال العمالات أو الأقاليم أومن كتابة الضبط بالمحاكم الابتدائية والتي يشار في تسجيلها بالأمانة العامة للمجلس الدستوري إلى تاريخ تسليمها إلى مقر الجهة أو العمالة أو الإقليم أو إلى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية ، فإن العرائض الواردة مباشرة من الطاعنين على المجلس الدستوري ، تسجل بالأمانة العامة المذكورة بحسب ترتيب وصولها ؛

وحيث إن السيد الحبيب المسعودي وجه إلى المجلس الدستوري عريضة الطعن بواسطة رسالة مضمونة الوصول وفي غلاف تضمن الإشارة إلى تاريخ تسليم المراسلة إلى مصالح البريد ، وهو 26 شتنبر 2006 ، وأن العريضة تم تسجيلها بالمجلس الدستوري اعتبارا لتاريخ وصولها إلى أمانته العامة ، أي في 2 أكتوبر2006 ؛

وحيث إنه يتضح ، بناء على هذه المعطيات و بالرجوع إلى تاريخ الإعلان عن نتيجة الاقتراع الذي هو 8 شتنبر 2006 ، أن العريضة وردت على المجلس الدستوري خارج الأجل القانوني الذي يتم داخله الطعن في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين والمحدد ، طبقا لما تنص عليه أحكام المادة 29 المشار إليها أعلاه ، في خمسة عشر يوما ، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب الذي تقدم به السيد الحبيب المسعودي ،

لهذه الأسباب

أولا : يقضي بعدم قبول طلب السيد الحبيب المسعودي الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد الحسين اشنكلي عضوا في مجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء غرف التجارة والصناعة والخدمات بجهة سوس ـ ماسة ـ درعة ، على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 شتنبر 2006 ؛

ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى كل من الطرفين .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 7 ربيع الآخر 1428

 (25 أبريل 2007)                            

الإمضاءات

عبد العزيز بن جلون

محمد الودغيري    عبد اللطيف المنوني    إدريس لوزيري      عبد القادر القادري

عبد الأحد الدقاق    هانيء الفاسي         صبح الله الغازي     شبيهنا حمداتي ماء العينين

ليلى المريني        أمين الدمناتي          عبد الرزاق مولاي ارشيد