قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2007/632
تاريخ صدور القرار : 2007/04/24

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملف رقم : 07/862

قرار رقم : 07/632 م.د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على الرسائل المسجلة بأمانته العامة، الأولى في 9 مارس 2007 من طرف السيد رئيس مجلس المستشارين والثانية في 21 مارس 2007 من لدن السيد الوزير الأول والثالثة في 9 أبريل 2007 من طرف السيد وزير الداخلية، التي يطلبون فيها من المجلس الدستوري التصريح بشغور مقعد بمجلس المستشارين، بسبب وفاة شاغله المرحوم السيد اباسيدي أكومي، المنتخب سابقا في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي الجماعات المحلية بجهة مكناس ـ تافيلالت ؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة بالملف ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

حيث إنه يبين من نسخة موجزة من رسم وفاة مؤرخة في 22 مارس 2007 رسم عدد 33 لسنة 2007 مستخرجة من سجلات الحالة المدنية بقنصلية المملكة المغربية بفيل مومبل (فرنسا) والتي استحضرها المجلس الدستوري ، أن المرحـوم السيد ابا سيدي أكومي توفي في 7 مارس 2007  بكريملين بستر (فرنسا) ؛

وحيث إنه يتعين ، تبعا لذلك ، التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله بمجلس المستشارين ،

لهذه الأسباب

أولا : يصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله المرحوم السيد اباسيدي أكومي بمجلس المستشارين ؛

ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد الوزير الأول والسيد رئيس مجلس المستشارين والسيد وزير الداخلية .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 6 ربيع الثاني 1428 ( 24 أبريل 2007)                                                      

الإمضاءات

عبد العزيز بن جلون

محمد الودغيري        عبد اللطيف المنوني      إدريس لوزيري              عبد القادر القادري

عبد الأحد الدقاق        هانيء الفاسي           صبح الله الغازي              شبيهنا حمداتي ماء العينين

ليلى المريني            أمين الدمناتي           عبد الرزاق مولاي ارشيد