قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2007/631
تاريخ صدور القرار : 2007/03/20

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملف رقم : 07/861

قرار رقم : 07/ 631 م. د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بعد الاطلاع على الرسالتين المسجلتين بأمانته العامة، الأولى في 19 فبراير 2007 من طرف السيد وزير الداخلية والثانية في 16 مارس 2007 من لدن السيد الوزير الأول ، يطلبان فيهما من المجلس الدستوري التصريح بشغور مقعد بمجلس المستشارين ، بسبب وفاة شاغله المرحوم السيد محمد لمين  العروسي ، المنتخب سابقا في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي الجماعات المحلية بجهة "العيون ـ بوجدور ـ الساقية الحمراء" ؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة بالملف ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

حيث إنه يبين من نسخة موجزة مؤرخة في 5 فبراير 2007 ومستخرجة من سجلات الحالة المدنية بجماعة بئر أنزران تحت رقم 2007/1، أن السيد محمد لمين العروسي توفي في 19 يناير 2007 ؛

وحيث إنه يتعين ، تبعا لذلك ، التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله بمجلس المستشارين ،

لهذه الأسباب

أولا: يصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله المرحـوم السيد محمد لمين العروسي بمجلس المستشارين ؛

ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد الوزير الأول والسيد وزير الداخلية .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 30 صفر 1428 (20 مارس 2007)                                                     

الإمضاءات

عبد العزيز بن جلون

إدريس لوزيري          عبد القادر القادري            عبد الأحد الدقاق          هانيء الفاسي

صبح الله الغازي         شبيهنا حمداتي ماء العينين                               ليلى المريني

أمين الدمناتي            عبد الرزاق مولاي ارشيد