قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2007/630
تاريخ صدور القرار : 2007/01/23

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملف رقم : 07/860

قرار رقم : 07/630 م. د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على القـانون التنظيمي رقم 06-22 القـاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، الذي أحاله السيد الوزير الأول رفقة كتابه المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 3 يناير 2007، وذلك من أجل فحص دستوريته، عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 58 والفقرة الثانية من الفصل 81 من الدستور،

وبناء على الدستور، خصوصا الفصول 3 و37 و58 و81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا الفقرة الأولى من مادتيه 21 و23 والفقرة الثانية من المادة 24 ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

وحيث إن الدستور يُسند في فصله 37 إلى قانون تنظيمي تحديد عدد أعضاء مجلس النواب ونظام انتخابهم وشروط القابلية للانتخاب وأحوال التنافي ونظام المنازعات الانتخابية ؛

من حيث الشكل والإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظيمي

حيث إنه يبين من الوثائق المدرجة في الملف أن القانون التنظيمي المعروض على نظر المجلس الدستوري قام السيد الوزير الأول بوضع مشروعه أولا بمكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر 2006 وأن هذا المجلس ابتدأ المداولة فيه يوم فاتح نوفمبر من نفس السنة ؛

وحيث إن القانون المذكور ورد في شكل قانون تنظيمي وفق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 37 من الدستور وتم عرض مشروعه للمداولة وللتصويت بمراعاة الأجل المقرر في الفصل 58 منه ؛

من حيث الموضوع

في شأن الأحكام المتعلقة بالإجراءات الجديدة لقبول الترشيح

حيث إنه يستفاد من هذه الأحكام المعدِّلة للفقرات الخامسة إلى الثامنة من المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، أن لوائح الترشيح والتصريحات الفردية للترشيح عندما تكون مقدمة من لدن مرشحين ينتمون إلى حزب سياسي حصل خلال آخر انتخابات عامة لمجلس النواب على أقل من 3 % من الأصوات المعبر عنها في نطاق الدائرة الانتخابية الوطنية، يجب ليتم قبولها من طرف السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات، أن ترفق بالإضافة إلى تزكية مقدمة من لدن الحزب المذكور، بوثيقة تتضمن لائحة التوقيعات المصادق عليها لناخبي الدائرة المعنية تحمل على الأقل بالنسبة للدائرة الانتخابية المحلية مائة توقيع عن كل مقعد من المقاعد المخصصة لها، وبالنسبة للانتخاب برسم الدائرة الوطنية ألف توقيع لناخبين ينتمون إلى نصف عدد جهات المملكة، شريطة ألا يقل عدد الموقعين في كل جهة عن 5 % من عدد التوقيعات المطلوبة، وتطبق هذه الأحكام نفسها على لوائح الترشيحات والتصريحات الفردية بالترشيح المقدمة من طرف مرشحين ينتمون إلى اتحاد أحزاب سياسية أو إلى حزب منبثق عن اندماج أحزاب، عندما لم يحصل أحد الأحزاب المؤلفة للاتحاد أو أحد الأحزاب المندمجة، خلال آخر انتخابات عامة على نسبة 3 % على الأقل من الأصوات المعبر عنها في نطاق الدائرة الانتخابية الوطنية ؛

لكن،

حيث إن الفصل 3 من الدستور ينص في فقرته الأولى على أن الأحزاب السياسية تساهم في تنظيم المواطنين وتمثيلهم، وفي فقرته الثانية على أن نظام الحزب الوحيد غير مشروع ؛

وحيث إنه يستفاد من تداخل أحكام الفقرتين المذكورتين أن الفصل 3 من الدستور يتضمن بالإضافة إلى تحديد للمهام المنوطة بالأحزاب السياسية تصورا للإطار القانوني الذي تعمل ضمنه، فالأحزاب السياسية التي من مهامها المساهمة في تشكيل المؤسسات التمثيلية بترشيح المنتمين إليها والمقربين منها وباقتراح اختيارات وبرامج على المواطنين وبالمشاركة في تأطير العملية الانتخابية، تضطلع بهذه المهام ضمن منظومة حزبية منافية لنظام الحزب الوحيد، قوامها مبادئ لها قيمة دستورية، منها التعددية الحزبية وحرية التنافس بينها، مع ما يقتضيه هذا النظام الدستوري للأحزاب من استقلاليتها في تسيير شؤونها الداخلية ومن مساواة بينها أمام القانون ؛

وحيث إنه تبعا لذلك، لئن كان للسلطة العمومية المختصة بمقتضى الدستور أن تقنن ممارسة الوظائف التمثيلية والترشح لها، وذلك في اتجاه تجميع وبلورة التيارات الحزبية المتقاربة في اختيارات كبرى قصد توضيح الرهانات الانتخابية وضمان مشاركة فاعلة للمواطنين ، فإن هذا التقنين لا يمكن أن يتم إلا في حدود معينة وعبر أسلوب لا يترك مجال التدخل الحاسم لغير المشرع وفي إطار المبادئ السالفة الذكر، أي حسب معايير مضبوطة ودالة ودائمة الوجود ولأسباب كافية وارتكازا على وقائع مؤكدة مع تغليب في كل الأحوال، الحلول الأكثر ضمانا للتعددية والتنافسية على الأخرى ؛

وحيث إن المجلس الدستوري، تبعا لما سلف، وبعد تمحيص ما تتضمنه المادة 20 من القانون التنظيمي المعروض عليه، من إجراءات جديدة لقبول الترشيح يلاحظ :

1 ـ أن الاعتماد، لتطبيق الإجراءات الجديدة لقبول الترشيح، على نسبة الأصوات المحصل عليها وحدها ضمن الدائرة الانتخابية الوطنية دون الدوائر الأخرى لا يتناسب مع الإطار الدستوري المحدد لعمل الأحزاب السياسية، إذ أنه، من جهة، لا يأخذ بعين الاعتبار بالقدر الكافي، كون الانتخابات لعضوية مجلس النواب تجرى بالتوازي في دائرة وطنية ودوائر محلية تشمل هي أيضا مجموع التراب الوطني، وأن الأحزاب السياسية التي لها حرية تدبير شؤونها الانتخابية ليست مجبرة على تقديم مرشحين ضمن الدائرة الوطنية، و لا يجوز أن يتحول ولو ضمنيا المعيار الذي تم اختياره لتقدير تمثيلية التنظيمات السياسية إلى وسيلة لمخالفة قواعد أو مبادئ لها قيمة دستورية، ومن جهة أخرى، إن هذا المعيار الذي يرتكز على جزء فقط من نتيجة الانتخاب التي تشمل أيضا عدد المقاعد المحصل عليها من طرف كل لائحة بعد إعمال نمط الاقتراع المحدد قانونا، ليس دالا ولا قارا ولا دائم الجاهزية، فنسبة الأصوات لا تناسب دائما عدد المقاعد الذي هو ترجمة لها، إذ يمكن لحزب أن يتجاوز نسبة 3 % من الأصوات المعبر عنها في نطاق الدائرة الانتخابية الوطنية دون أن يحصل على أي مقعد، وبإمكان تنظيم سياسي أن يكون ممثلا في مجلس النواب حتى في حالة عدم حصوله على هذه النسبة، كما أن انقضاء اتحاد أحزاب سياسية بعد الانتخاب، وهو الأمر الذي لا يمكن استبعاده تماما، سيستحيل معه بالنسبة للانتخابات اللاحقة، ضبط نسبة الأصوات التي حصل عليها كل حزب من الأحزاب المؤلفة للاتحاد، مما قد يؤدي إلى إخضاع أحزاب إلى الشروط الجديدة لقبول الترشيح، رغم ما يمكن أن يكون لها من فريق نياني يشارك باستمرار في مهام التشريع والمراقبة داخل مجلس النواب، وإن هذا النموذج لما يمكن أن ينتج عن اختيار نسبة الأصوات وحدها كمعيار لتقدير تمثيلية الأحزاب السياسية، يكشف عن وجود ثغرات قانونية ضمن النص تتطلب مزيدا من الضبط والتدقيق، وأن ذلك من شأنه أن يفسح المجال للتدخل الحاسم لغير المشرع، تتميما للقانون التنظيمي المعروض، وهو ما يخالف أحكام الفصل 37 المشار إليه أعلاه، من الدستور ؛

2 ـ أن ما يُستنتج من أحكام الفقرة السادسة من المادة 20 المذكورة، من أن الشروط الجديدة لقبول الترشيح تطبق على اتحادات أحزاب سياسية وعلى أحزاب منبثقة عن اندماج أحزاب سياسية ولو كانت مجموع الأصـوات المحصل عليها من طـرف الأحزاب المؤلفة لهذه الاتحادات أو المندمجة تصل أو تفوق 3 % من الأصوات المعبر عنها، يعد مخالفة لمبدإ المساواة بين التنظيمات الحزبية ؛

3 ـ أن إخضاع الأحزاب السياسية التي تنشأ بعد آخر انتخاب لأعضاء مجلس النواب لنفس الشروط المطلوبة من التنظيمات الحزبية التي سبق لها أن شاركت في الانتخاب ولم تحصل على 3 %  على الأقل من الأصوات، يرتكز على مجرد فرضية، لا تجد مكانها ضمن الحدود التي يمكن رسمها للمبادئ المشار إليها سابقا ؛

وحيث إنه يتعين، تبعا لما سلف، التصريح  بأن التعديلات السابقة الذكر للقانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه،  غير مطابقة  للدستور؛

في شأن إمكانية استبدال مسطرة تعويض النواب بانتخابات جزئية

حيث إنه يستفاد من أحكام المقطع الأخير من الفقرة الثانية من المادة 84 المكررة، ومن مقارنتها مع مقتضيات المادة 84، أنه عند الإلغاء الجزئي لنتائج اقتراع وإبطال انتخاب نائب أو عدة نواب أو في حالة وفاة أو إعلان استقالة نائب لأي سبب من الأسباب، فإن السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات تستدعي بقرار يجب أن يُتخذ داخل أجل لا يمكن أن يتجاوز ثلاثة أشهر يبتدئ من تاريخ نشر قرار المجلس الدستوري في الجريدة الرسمية، القاضي بإلغاء الانتخاب جزئيا أو الذي يثبت فيه شغور المقعد، المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، غير أنه إذا انصرم الأجل المذكور بدون أن يُدعى المرشح المعني، وهو الأمر الذي يُعد في نظر المشرع التنظيمي مؤشرا لتعذر تطبيق أحكام المادة 84، فإنه يتم العدول عن إجراء التعويض حسب المسطرة المشار إليها، لمباشرة انتخاب جزئي ؛

لكن،

حيث إن قرار المجلس الدستوري المشار إليه، القاضي بإلغاء الانتخاب جزئياً، يتضمن في تعليله وفي منطوقه توجها واضحا إما لصالح التعويض أو الانتخابات الجزئية ؛

وحيث إن أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 81 من الدستور تنص على أن قرارات المجلس الدستوري تلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية ؛

وحيث إن استبدال مسطرة التعويض بالانتخاب الجزئي بسبب انصرام أجل كان من الواجب على السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح التقيد به، وبدون أن يقع ما يمكن اعتباره تعذرا فعليا لتطبيق أحكام المادة 84، كوفاة المرشحين الباقين ضمن لائحة الترشيح أو فقدانهم كلهم لأهلية الانتخاب، فضلا عن أنه يشكل في جميع الحالات خرقا لمبدأ المساواة بين اللوائح المرشحة، فإنه يعد في حالة تضمن قرار المجلس الدستوري توجها لصالح مسطرة التعويض، مخالفا لأحكام الفقرة المذكورة من الفصل 81 من الدستور ؛

وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، التصريح بعدم دستورية المقطع الأخير من الفقرة الثانية من المادة 84 المكررة من القانون التنظيمي المعروض على نظر المجلس الدستوري ؛

في شأن الأحكام المتبقية من القانون التنظيمي المعروض على نظر المجلس الدستوري

حيث إن هذه الأحكام تتضمن :

ـ من جهة أولى، أنه عند وفاة أحد المرشحين يوم الاقتراع أو خلال الخمسة أيام السابقة له، فإن اللائحة التي تقدم ضمنها تعتبر صحيحة وأن المرشحين المتواجدين في الرتب الدنيا بالنسبة للمرشح المتوفى، يرتقون بحكم القانون إلى المراتب الأعلى، ويعتمد هذا الترتيب الجديد عند توزيع المقاعد وإعلان أسماء المرشحين المنتخبين وأن عدم إدلاء المرشح بوصل دفع الضمان المسلم من طرف قابض المالية أو قابض المداخيل يكون جزاؤه رفض الترشيح، وأن الترشيح في حالة قبوله، لا يمكن سحبه إلا داخل أجل إيداع الترشيحات (الفقرة الأخيرة من المادة 20 والرابعة من المادة 78 والفقرة الأولى من المادتين 25 و26)؛

ـ ومن جهة ثانية، أن مقاطعات الجماعات المحدثة سنة 2003  في إطار القانون أصبحت هي الأخرى منصوصا عليها ضمن الوحدات الترابية التي تتوفر على الأماكن التي يتم تعليق الإعلانات الانتخابية فيها، وأن اتحاد الأحزاب السياسية أضيف إلى لائحة من تضع رهن إشارتهم الدولة والجماعات المحلية أماكن للتجمعات الانتخابية (المادة 29 في الفقرة الأخيرة والمادة 33) ؛

ـ ومن جهة ثالثة، أن الأحكام المتعلقة بالشروط التي تبقى معها المحاضر المشار إليها في المواد 75 إلى 79 من القانون التنظيمي رقم 31-97 المومأ إليه أعلاه، صحيحة حتى في حالة عدم تذييلها بأحد التوقيعات المطلوبة، أصبحت تشمل محاضر لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أوالإقليم واللجنة الوطنية للإحصاء، كما أن النظائر من هذه المحاضر التي كانت تسلم لممثلي اللوائح والمرشحين تم تعويضها بنسخ للمحاضر الأصلية بعد التوقيع عليها، (الفقرات الثانية  إلى الرابعة من المادة 74) ؛

ومن جهة رابعة، أن لجان الإحصاء على مستوى العمالة أو الإقليم واللجنة الوطنية للإحصاء، أصبح بإمكانها الاستعانة بموظفين لإنجاز المهام الموكولة لها، على أن لائحة  هؤلاء الموظفين يتم تحديدها من طرف رؤساء اللجان المذكورة باقتراح من العامل بالنسبة للجان الأولى ومن لدن كاتب اللجنة الوطنية للإحصاء في الحالة الثانية، وأن نسبة الأصوات المؤهلة لمشاركة اللوائح المرشحة في توزيع المقاعد ضمن كل من الدوائر المحلية والدائرة الوطنية قد تم رفعها من 3 % من الأصوات المعبر عنها إلى 6 % ، دون أن يغير ذلك من طبيعة الدور الذي تقوم به هذه العتبة في المساهمة في ضبط سير المؤسسات المنتخبة ( الفقرة الرابعة المضافة من المادة 77 والثانية من المادة 78  والسادسة والسابعة من المادة 79)؛

ـ ومن جهة خامسة، أن السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح والتي يرجع لها، بعد الإلغاء الجزئي لنتائج اقتراع وإبطال انتخاب نائب أو عدة نواب أو في حالة وفاة أو إعلان استقالة نائب، أمر استدعاء المرشح حسب المسطرة المشار إليها أعلاه مع تبليغه بقرار التعويض في محل سكناه برسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسليم، يجب على هذه السلطة أن تتأكد مسبقا أنه ما زالت تتوفر فيه شروط القابلية للانتخاب المطلوبة ليكون عضوا في مجلس النواب، وأن مدة انتداب النواب الذين اكتسبوا صفة عضو بهذا المجلس عن طريق التعويض أو الذين أعلن فوزهم في انتخابات جزئية، تنتهي عند انصرام المدة النيابية المعنية، وأن تنظيم الانتخابات الجزئية كلما أمر المجلس الدستوري بذلك على إثر إبطال انتخاب نائب أو عدة نواب، وهو الأمر الذي كان معمولا به في السابق، أصبح منصوصا عليه في القانون، ( المادة 84 في فقرتيها الأولى والمادتين 84 المكررة و85) ؛

وحيث إن الأحكام السالف عرضها، ليس فيها ما يخالف الدستور،

لهذه الأسباب

أولا: يقضي بأن أحكام الفقرات الخامسة إلى الثامنة من المادة 20 والمقطع الأخير من الفقرة الثانية من المادة 84 المكررة : "انصرام الأجل المحدد لتطبيق أحكام المادة 84 أعلاه "، من القانون التنظيمي رقم 06-22 المعروض على نظر المجلس الدستوري، غير مطابقة للدستور؛

ثانيا : يصرح بأن أحكام الفقرات والمقطع أعلاه، المقضى بعدم مطابقتها للدستور يمكن فصل كل منها عن باقي مقتضيات المادة 20 والمادة 84 المكررة، ويجوز بالتالي إصدار المادتين المعنيتين ضمن مجموع القانون التنظيمي المعروض على المجلس الدستوري بعد حذف الأحكام المذكـورة من الفقرات والمقطع ؛

ثالثا : يقضي بأن باقي أحكام القانون التنظيمي رقم 06-22 ليس فيه ما يخالف الدستور؛

رابعا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد الوزير الأول وبنشره في الجريدة الرسمية .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم 3 محرم 1428 (23 يناير 2007)                                                     

الإمضاءات

عبد العزيز بن جلون

محمد الودغيري        عبد اللطيف المنوني        إدريس لوزيري         عبد القادر القادري

عبد الأحد الدقاق        هانيء الفاسي             صبح الله الغازي         شبيهنا حمداتي ماء العينين 

ليلى المريني            أمين الدمناتي             عبد الرزاق مولاي ارشيد