المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 06/859
قرار رقم : 07/629 م. د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 20 أكتوبر 2006 والتي تم تأكيدها رفقة وثائق بتاريخ 10 نوفمبر 2006، المقدمة من لدن السيد محمد سعود بصفته مرشحا أعلن انتخابه عضوا في مجلس المستشارين على إثر الانتخابات المجراة في 8 سبتمر 2006 لتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين، طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد مصطفى عكاشة رئيسا للمجلس المذكور، وذلك اعتمادا على أحكام الفصول 36 و38 و39 من الدستور ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
فيما يتعلق بالاختصاص :
حيث إن الطاعن يعرض أنه حرم من ممارسة حقه في الترشح لرئاسة مجلس المستشارين المجراة في 17 أكتوبر 2006، إذ من جهة، إنه لم يتم إخباره " بصفة رسمية" باليوم وبالتاريخ وبالساعة التي جرت فيها عملية انتخاب رئيس مجلس المستشارين، وأن ذلك يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 38 من الدستور ومناورة تدليسية أثرت على العملية الانتخابية، ومن جهة أخرى، إنه تم الاستماع إليه بشأن مخالفات تتعلق بالحملة الانتخابية من لدن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بطنجة الذي أصدر على إثر ذلك قرارا في حقه بعدم مغادرته دائرة المحكمة المذكورة إلا بإذن، الأمر الذي حال دون حضوره عملية انتخاب رئيس ومكتب مجلس المستشارين وشكل خرقا لأحكام الفصلين 36 و39 من الدستور، وللمادتين 161 و165 من قانون المسطرة الجنائية، ويجعل بالتالي انتخاب السيد مصطفى عكاشة رئيسا لمجلس المستشارين غير حر ومشوبا بالبطلان ؛
حيث إن الفصل 81 من الدستور ينص على أن المجلس الدستوري يمارس الاختصاصات المسندة إليه بفصول الدستور أو بأحكام القوانين التنظيمية ؛
وحيث، إنه لا يوجد لا في الدستور ولا في القوانين التنظيمية أي نص يسند إلى المجلس الدستوري الاختصاص لمراقبة صحة انتخاب رئيس مجلس المستشارين والبت في الطعون المقدمة بهذا الخصوص ؛
وحيث، إنه على مقتضى ما سبق، يكون الطلب خارجا عن نطاق اختصاص المجلس الدستوري،
لهذه الأسباب
أولا : يصرح بعدم اختصاصه للنظر في الطلب المعروض عليه ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى الطرف المعني وبنشره في الجريدة الرسمية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 20 ذي الحجة 1427(10 يناير2007 )
الإمضاءات
عبد العزيز بن جلون
محمد الودغيري عبد اللطيف المنوني إدريس لوزيري عبد القادر القادري
عبد الأحد الدقاق هانيء الفاسي صبح الله الغازي شبيهنا حمداتي ماء العينين
ليلى المريني أمين الدمناتي عبد الرزاق مولاي ارشيد