قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2006/628
تاريخ صدور القرار : 2006/08/30

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملف رقم : 06/822

قرار رقم : 628/06 م.د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على الرسالة المسجلة بأمانته العامة في 3 أغسطس 2006 ، الموقعة من رئيس فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب ، المرفقة بمذكرة موقعة من طرف 27 نائبا من نفس الفريق ، يعرضون فيهما الخلاف الواقع بينهم وبين الحكومة حول تطبيق الفصل 56 من الدستور ويطلبون من المجلس الدستوري قبول الإحالة والتصريح بأن ما أقدم عليه الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان ، بإرجاع أسئلة النواب وطلب تحويلها إلى "ملتمسات" أو "شكايات" أو "مطالب" ، إجراء غير دستوري ينبغي العدول عنه ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاطلاع على الوثائق المدلى بها ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

فيما يتعلق باختصاص المجلس الدستوري

حيث إن الدستور ينص في الفصل 81 منه على أن المجلس الدستوري يمارس الاختصاصات المسندة إليه بفصول الدستور أو بأحكام القوانين التنظيمية ؛

وحيث إنه لا يوجد في الدستور ولا في القوانين التنظيمية ما يُخَوّل المجلس الدستوري صلاحية الفصل في النزاعات التي يمكن أن تنشأ حول تطبيق أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 56 من الدستور المتعلقة بالأسئلة التي يطرحها أعضاء مجلسي البرلمان على الحكومة ؛

وحيث إن الفصل 53 من الدستور نص على أن الخلاف الذي قد ينشأ حول معرفة ما إذا كان اقتراح قانون أو تعديل لنص قانوني يدخل أم لا في اختصاص مجلس النواب في مجال التشريع يمكن إحالته على المجلس الدستوري ؛

وحيث إن المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 95-5 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق تنص على أن الخلاف الذي قد ينشأ بين الحكومة ومجلس النواب حول تطبيق هذا القانون التنظيمي ، إذا حال دون السير العادي لأعمال اللجان المذكورة ، يمكن إحالته على المجلس الدستوري ؛

وحيث إن المادة 16 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب تنص على أنه في حالة وجود شك حول تنافي المهام المزاولة من لدن أحد النواب مع الانتداب في مجلس النواب ، يمكن لهذا الأخير إحالة الأمر على المجلس الدستوري ؛

وحيث إنه ، عكس ما ذهب إليه الطالبون ، لا يستنتج من تحليل هذه النصوص ، أن المجلس الدستوري يمارس اختصاصا عاما يخوله الفصل في كل خلاف بين الحكومة ومجلس النواب يتعلق بأي من جوانب صلاحيات هذا المجلس الأخير ، أو في كل نزاع بين الطرفين المذكورين ، من شأنه أن يحول دون السير العادي للمؤسسة البرلمانية أو إحدى لجانها ، وأن ذلك قد يعفي من التقيد بالقواعد الخاصة بالإحالة أمام المجلس الدستوري ، المسطرة بالنسبة لكل حالة في الدستور والقوانين التنظيمية ؛

وحيث إنه على مقتضى ما سلف ، يكون المجلس الدستوري غير مختص للنظر في الطلب ،

لهذه الأسباب

أولا : يصرح بعدم اختصاصه بالنظر في الطلب المعروض عليه ؛

ثانياً : يأمر بتبليغ قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى رئيس فريق العدالة والتنمية بنفس المجلس وبنشره في الجريدة الرسمية .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 5 شعبان 1427 (30 أغسطس 2006)                                         

الإمضاءات

عبد العزيز بن جلون

محمد الودغيري               عبد اللطيف المنوني             عبد القادر القادري

عبد الأحد الدقاق               هانيء الفاسي                   شبيهنا حمداتي ماء العينين

ليلى المريني                   أمين الدمناتي                   عبد الرزاق مولاي ارشيد