قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2006/627
تاريخ صدور القرار : 2006/08/23

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملف رقم : 06/823

قرار رقم : 06/627 م.د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد اطلاعه على الرسالة المسجلة بأمانته العامة في 8 أغسطس 2006 ، التي يحيطه فيها السيد رئيس مجلس النواب علما أن السيد عبد العزيز الشرايبي قدم استقالته من هذا المجلس ، ويطلب بناء على ذلك اتخاذ الإجراءات الملائمة طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، كما وقع تغييره وتتميمه ، خصوصا المادة 84 منه ؛

وبعد الاطلاع على وثائق الملف ، خصـوصا محضر اجتمـاع مكتب مجلس النـواب المنعقد في 8 أغسطس 2006 ؛

وبعد الاستماع إلى العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

حيث إنه يستخلـص من الاطـلاع على محضـر اجتمـاع مكتب مجلـس النـواب المنعقـد في 8 أغسطس 2006 ، أن طلب الاستقالة من المجلس المذكور ، المضمن في الرسالة التي وجهها السيد عبد العزيز الشرايبي إلى رئيس مجلس النواب ، عاينه أعضاء المكتب أثناء الاجتماع ، وأن هذه المعاينة سجلت في المحضر إثباتا لواقعة الاستقالة ، وأن مكتب المجلس باتخاذه هذه التدابير يكون قد قام بالإجراءات الضرورية قانونا ؛

وحيث إنه ، لئن كان يتعين تبعا لذلك التصريح بشغور المقعد على إثر الاستقالة بغض النظر عن السبب الباعث لها ، وذلك طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 84 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه ، فإنه لا يسع المجلس الدستوري الذي من مهامه المساهمة في ضبط السير العادي للمؤسسات وفق ما ينص عليه الدستور ، إلا أن يذكر بأن الاستقالات التي هي بطبيعتها من الأعمال الاستثنائية في الحياة النيابية ، يجب أن تبقى في حدود معينة حتى لا تصبح ظاهرة مخلة بسير المؤسسات الدستـورية وبمردوديتها ، وأن النيابة التي تستمد من الأمة وفقا لأحكام الفصل 36 من الدستور تعد وظيفة وأمانة ، الغاية منها المشاركة في التعبير عن الإرادة العامة في إطار الدستور ،

لهذه الأسباب

أولا: يصرح بشغور المقعد الذي يشغله السيد عبد العزيز الشرايبي بمجلس النواب على أن يُشغَل هذا المقعد طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 84 من القـانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛

ثانياً: يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى السيد وزير الداخلية .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 28 رجب 1427 (23 أغسطس 2006)

 الإمضاءات

عبد العزيز بن جلون

محمد الودغيري               عبد اللطيف المنوني            عبد القادر القادري

عبد الأحد الدقاق               هانيء الفاسي                  شبيهنا حمداتي ماء العينين

ليلى المريني                   أمين الدمناتي                  عبد الرزاق مولاي ارشيد