المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 06/821
قرار رقم : 06/626 م.د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بناء على الرسالة المسجلة بأمانته العامة في 31 يوليو 2006 التي يطلب السيد الوزير الأول بمقتضـاها من المجلس الدستـوري أن يصرح بأن الأحكـام المتعلقة بتعيين ممثلي الإدارة في لجنة تسيير مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل المضمنة في الفقرة الثانية من المادة 5 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.183 الصادر في 28 من ربيع الثاني 1394 (21 ماي 1974) لا تدخل في مجال القانون بالرغم من ورودها في نص تشريعي من حيث الشكل ، بل يشملها اختصاص السلطة التنظيمية ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصول 46 و47 و48 و65 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ، خصوصا المادتين 25 و 26 منه ؛
وبناء على الظهير الشريف بمثـابة قانون رقم 1.72.183 الصادر في 28 من ربيع الثاني 1394 (21 ماي 1974) المتعلق بإحداث مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
حيث إن الأحكام المستفتى في شأنها من الفقرة الثانية من المادة الخامسة، تنحصر في تلك التي تخص تعيين ممثلي الإدارة في لجنة تسيير مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ؛
وحيث إن هذه الأحكام لا تعدو أن تكون مجرد تدابير تدخل في نطاق تنسيق النشاطات الوزارية الموكولة إلى الوزير الأول بمقتضى أحكام الفصل 65 من الدستور ، وهي بالتالي تندرج في مجال السلطة التنظيمية بمقتضى الفصل 47 منه ، على أن يحتفظ عند تغييرها، بعدد ممثلي الإدارة مراعاة لمبدإ التوازن ؛
لهذه الأسباب
أولا: يصرح بأن أحكام المادة الخامسة في فقرتها الثانية من الظهير الشريف رقم 1.72.183 الصادر في 28 من ربيع الثاني 1394 (21 ماي 1974) الخاصة بتعيين ممثلي الإدارة في لجنة تسيير مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ، تدخل في مجال السلطة التنظيمية مع مراعاة الحدود المبينة أعلاه ؛
ثانياً: يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد الوزير الأول وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 28 رجب1427
(23 أغسطس 2006)
الإمضاءات
عبد العزيز بن جلون
محمد الودغيري عبد اللطيف المنوني عبد القادر القادري
عبد الأحد الدقاق هانيء الفاسي شبيهنا حمداتي ماء العينين
ليلى المريني أمين الدمناتي عبد الرزاق مولاي ارشيد