قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2006/624
تاريخ صدور القرار : 2006/08/02

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملف رقم : 06/819

قرار رقم : 06/624 

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد اطلاعه على الرسالة المسجلة بأمانته العامة في 26 يوليو 2006 ، التي يحيطه فيها السيد رئيس مجلس النواب علما أن السيد محمد بلقاضي قدم استقالته من هذا المجلس ، ويطلب بناء على ذلك اتخاذ الإجراءات الملائمة طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه ، خصوصا المادة 84 منه ؛

وبعد الاطلاع على وثائق الملف ، خصوصا محضر اجتمـاع مكتب مجلس النـواب المنعقد في 25 يوليو 2006 ؛

وبعد الاستماع إلى العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

حيث إنه يستخلص من الاطلاع على محضر اجتماع مكتب مجلس النواب المنعقد في 25 يوليو 2006 ، أن طلب الاستقالة من المجلس المذكور الذي علله السيد محمد بلقاضي بالرغبة في الترشح للانتخابات الخاصة بتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين ، والمضمن في رسالته التي وجهها إلى رئيس مجلس النواب ، عاينه أعضاء المكتب أثناء الاجتماع ، وأن هذه المعاينة سجلت في المحضر إثباتا لواقعة الاستقالة ، وأن مكتب المجلس باتخاذه هذه التدابير يكون قد قام بالإجراءات الضرورية قانونا ؛

وحيث إنه ، لئن كان يتعين تبعا لذلك التصريح بشغور المقعد على إثر الاستقالة بغض النظر عن السبب الباعث لها ، وذلك طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 84 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه ، فإنه لا يسع المجلس الدستوري الذي من مهامه المساهمة في ضبط السير العادي للمؤسسات وفق ما ينص عليه الدستور ، إلا أن يذكر بأن الاستقالات التي هي بطبيعتها من الأعمال الاستثنائية في الحياة النيابية ، يجب أن تبقى في حدود معينة حتى لا تصبح ظاهرة مخلة بسير المؤسسات الدستـورية وبمردوديتها ، وأن النيابة التي تستمد من الأمة وفقا لأحكام الفصل 36 من الدستور تعد وظيفة وأمانة، الغاية منها المشاركة في التعبير عن الإرادة العامة في إطار الدستور ،

لهذه الأسباب

أولا: يصرح بشغور المقعد الذي يشغله السيد محمد بلقاضي بمجلس النواب على أن يُشغَل هذا المقعد طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 84 من القـانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛

ثانياً: يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى السيد وزير الداخلية .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 7 رجب 1427 (2 أغسطس 2006)

الإمضاءات

عبد العزيز بن جلون

محمد الودغيري           عبد اللطيف المنوني          إدريس لوزيري        عبد القادر القادري

عبد الأحد الدقاق           هانيء الفاسي               صبح الله الغازي        ليلى المريني

أمين الدمناتي              عبد الرزاق مولاي ارشيد