المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملفات رقم : 02/713 و02/725 و02/726 و02/727 و02/747
قرار رقم : 05/ 610 م. د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد اطلاعه على العرائض المسجلة بأمانته العامة بتاريخ 14 و15 أكتوبر 2002 المقدمة من طرف السيدة زهرة الخطابي والسادة الطاهر شاكر والجيلالي الزوين وعمر عبسي وعبد القادر قنديل ومحمد عبد الحق وعبد الله السرحاني وعبد اللطيف سراج الدين وعبد البسيط السرحاني وجمال السرحاني ـ بصفتهم مرشحين ـ طالبين فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 27 سبتمبر 2002 بالدائرة الانتخابية "سيدي بنور ـ اولاد فرج" (إقليم الجديدة) وأعلن على إثره انتخاب السادة بوشعيب عمار وعبد الفتاح السباغ وامبارك الطرمونية ومحمد بوزغار أعضاءً بمجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 3 و4 و19 مارس 2003 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات؛
وبناء على الدستور ، خصوصاً الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
وبعد ضم الملفات الخمسة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية :
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى :
1 ـ أن المطعون في انتخابهم سخروا ذويهم ومجموعة من السماسرة بمعية شيوخ ومقدمين للطواف على عدة جماعات من أجل شراء الأصوات ، وأن الحملة الانتخابية استمرت حتى يوم الاقتراع بجماعات اولاد عمران وبني هلال ولعامرية وبولعوان ومتوح وجماعات أخرى من طرف "وكلاء المطعون في انتخابهم" وأتباعهم وبخاصة رؤساء ومستشاري مجالس الجماعات وبعض الموظفين التابعين لهم ، إلى جانب إقامة الولائم وتقديم الوعود والإغراءات ، حتى أن أحدهم كان يصرح بأنه سيشغل المصوتين عليه من الشباب بإحدى الشركات ، وأن المطعون في انتخابهم كانوا يدعون أمام الناخبين أنه بإمكانهم إصلاح الطرق والمسالك والآبار والعيون بمساعدة الهيآت السياسية المنتمين إليها وذلك بتسخير آليات الشركات والمقاولات الموجودة تحت نفوذ أُطرها ضمن السلطة التنفيذية ، كما أنهم كانوا يقومون بتقديم الهدايا للأفراد والجمـاعات ، من ذلك جهاز كهربائي لضخ الماء لدوار أولاد الشاوية ومحول كهربائي لدوار الخلالقة وخيمتين لدوار حيدات وخيمة لدوار أولاد زيان ، ولم يكتف المطعون في انتخابهم بالاعتماد على الترغيب بل لجأوا كذلك إلى وسائل الترهيب حيث جندوا عصابات مدججة بالأسلحة البيضاء والعصي والهراوات تتوعد الناخبين وترغمهم على التصويت لفائدتهم ، وقد تقدم طاعنون بشكايات إلى السلطات المحلية بعدة قيادات وإلى الدرك الملكي ؛
2 ـ أن رؤساء بعض مجالس الجماعات ومستشاريها والموظفين التابعين لها مارسوا الضغط على الناخبين باستغلال ما تقدمه هذه الجماعات من خدمات للمواطنين لجلب أصواتهم، لا سيما وأنه وقع تعيين عدة رؤساء لمكاتب التصويت من بين موظفي الجماعات التي يرأس مجالسها بعض المطعون في انتخابهم أو أقرباؤهم بقصد مساندتهم ، مما أفقد العملية الانتخابية مصداقيتها ؛
3 ـ أن المطعون في انتخابهم استطاعوا بوسائلهم الخاصة الحصول على أوراق التصويت التي ظلوا يستعملونها يوم الاقتراع وذلك بالتأشير على رموزهم بها وتسليمها للناخبين الذين يدخلون إلى مكاتب التصويت ويقومون بإيداعها في صناديق الاقتراع وإخراج الأوراق المسلمة إليهم وتقديمها للمطعون في انتخابهم ليشتروها منهم لاستعمالها مع ناخبين آخرين يرغبون في بيع ذممهم ، وهكذا دواليك ، كما أنه قد سجل بمحضر مكتب التصويت رقم 13 بجماعة أولاد سيدي علي بن يوسف نقصان ورقتين من عدد المسجلين ، مما يثير شكا في كون هاتين الورقتين تم تسريبهما لفائدة المرشحين المطعون في انتخابهم ؛
4 ـ أن بعض مكاتب التصويت كادت نسبة التصويت فيها تلامس 100 % مع شبه انعدام الأصوات الملغاة ، وحصول مطعون في انتخابهما على أغلبية الأصوات الموزعة، فبمكاتب التصويت ذات الأرقام 1 إلى 4 و10 و12 و14 و15 و18 إلى 22 بجماعة لعامرية ورقم 1 إلى 21 و23 إلى 28 و31 و34 بجماعة بني هلال و9 و10 بجماعة امطل كانت الأصوات المعبر عنها لصالح السيد عمار بوشعيب ، في حين لم يحصل باقي المرشحين على أي صوت ، وبمكاتب التصويت رقم 17 إلى 21 و25 و26 بجماعة كدية بني دغوغ كانت النتائج لفائدة السيد محمد بوزغار كما تم التصويت عليه بكثافة بجمـاعة كرديد ؛
لكن حيث ،
من جهة أولى ، إن الإفادات المدلى بها لا تكفي وحدها لإثبات توزيع الأموال من طرف أنصار المطعون في انتخابهم لشراء أصوات الناخبين ، ثم إن الطاعنين لم يدلوا بحجج لإثبات ما ادعوه من قيام المطعون في انتخابهم بتقديم الوعود والإغراءات للناخبين وإقامة الولائم لهم ، أما فيما يخص الشكايات المقدمة إلى السلطات المحلية والدرك الملكي حول ما قام به المطعون في انتخابهم من شراء معدات كهربائية وخيام ، وتقديمها لسكان بعض الدواوير ، وما لجأوا إليه من تكوين عصابات مدججة بالأسلحة البيضاء والعصي لإرهاب الناخبين والضغط عليهم للتصويت لهم ، فإنه لم تقع الإشارة إلى مراجع تلك الشكايات ومآلها حتى يتأتى للمجلس الدستوري الرجوع إليها والتحقيق في شأنها ؛
ومن جهة ثانية ، إن تعيين رؤساء عدة مكاتب للتصويت من بين موظفي الجماعات التي يترأس مجالسها بعض المطعون في انتخابهم أو أقرباؤهم يرجع الأمر فيه إلى العامل الذي خوله القانون هذا الحق حسب مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، وأما الادعاء بأنهم كانوا يساندون المطعون في انتخابهم قصد التأثير على الناخبين وإمالتهم للتصويت عليهم فإنه لم يدعم بأي حجة ؛
ومن جهة ثالثة ، إن أوراق التصويت المدلى بها لا تقوم وحدها حجة على أنه وقع إخراجها من مكاتب التصويت واستعمالها من طرف المطعون في انتخابهم لإفساد عملية الاقتراع ، وأن ما نعي على محضر مكتب التصويت رقم 13 بجماعة أولاد سيدي علي بن يوسف ، من أن ملاحظة مدونة بمحضره تشير إلى نقصان ورقتين مقارنة مع عدد المسجلين عند افتتاح عملية الاقتراع ، فإنه لا يستنتج منها بالضرورة أن هاتين الورقتين تم تسريبهما ، ولم يأت الطاعنون بأي حجة لإثبات ما ادعوه ؛
ومن جهة رابعة ، إنه يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت بجماعات لعامرية وبني هلال وكدية بني دغوغ وكرديد وامطل المذكورة أرقامها أعلاه ، سواء المدلى ببعضها أو المـودعة بالمحكمة ، أنه ليس بها ما يثبت ما ورد في الادعاء ، وأن بنية توزيع الأصوات بين اللوائح المرشحة ليست في حد ذاتها حجة على وجود مناورات تدليسية ؛
وحيث إنه ، بناء على ما سلف بيانه ، تكون المآخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية غير مبنية على أساس صحيح ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بتشكيل بعض مكاتب التصويت :
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى :
1 ـ أنه وقع غياب بعض الأعضاء عن مكاتب التصويت ، فبجماعة بنى تسيريس رقم 12 تغيب الأعضاء ، ورقم 11 تغيب العضو الثاني ورقم 18 تغيب الكاتب ، وبجماعة متوح رقم 42 تغيب الكاتب ، وبجماعة لعونات رقم 23 تغيب العضو الأول ، وبجماعة أولاد سي بوحيى رقم 14 انسحب في الساعة العاشرة العضو الأصغر سنا لأسباب شخصية وناب عنه بوحيى الإدريسي بعد أن زوده بجميع المعلومات ، وبجماعة لمشرك لا يتوفر المكتب رقم 1 على العضو الثاني ورقم 8 تشكل المكتب من الرئيس ويحمل توقيعه وحده وتوقيع شخص أمي مجهول ككاتب ؛
2 ـ أن مكاتب التصويت الآتية أرقامها، أعضاؤها أو بعضهم أميون، فمكاتب التصويت رقم 3 و 12 بجماعة أولاد بوساكن و2 و3 و13 بجماعة مطران و4 و15 بجماعة بني تسيريس و13 و21 بجماعة أولاد سيدي علي بن يوسف و 12 بجماعة زاوية لقواسم ، أعضاؤها أميون ، ومكاتب التصويت رقم 9 بجماعة لمشرك و14 بجماعة أولاد سيدي علي بن يوسف و17 بجماعة لعونات و35 بجماعة بولعوان و6 بجماعة أولاد بوساكن ، بكل منها عضوان أميان ، والمكاتب رقم 5 و13 بجماعة أولاد بوساكن و13 بجماعة بني تسيريس و42 بجماعة متوح و17 بجماعة أولاد سيدي علي بن يوسف و2 بجماعة لعامرية و23 بجماعة أولاد سي بوحيى و6 بجماعة شعيبات ، بكل منها عضو أمي ؛
لكن حيث ،
من جهة ، إنه لئن تغيب أعضاء مكتب التصويت رقم 12 بجماعة بني تسيريس ، فإن الملاحظة المدونة بمحضره تفيد أنه تم تعويضهم من طرف الرئيس بناخبين غير مرشحين حاضرين بمكان التصويت عند افتتاح الاقتراع ، وهو ما يطابق أحكام الفقرة الثانية من المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه ، وأن محضر مكتب التصويت رقم 8 بجماعة لمشرك المودع بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور مدونة به أسماء أعضائه وتوقيعاتهم وخلو النظير المدلى به من أسمائهم رغم توقيعه ، لا يعدوا أن يكون مجرد إغفال ؛
وأن ما نعي على مكاتب التصويت رقم 14 بجماعة أولاد سي بوحيى و42 بجماعة متوح و1 بجماعة لمشرك و11 بجماعة بني تسيريس و23 بجماعة لعونات من أنها معيبة التشكيل صحيح حسب الملاحظات المدونة بمحاضرها، حيث جاء في ملاحظة محضر المكتب رقم 14 "في الساعة العاشرة انسحب العضو الأصغر سنا لأسباب شخصية وناب عنه السيد بوحيى الإدريسي بعد أن زوده بجميع المعلومات" غير أن الملاحظة لم تشر إلى صفة بوحيى الإدريسي فيما إذا كان من نواب الأعضاء أم لا وبمكتب التصويت رقم 42 تعذر حضور الكاتب وعوضه ، حسب الملاحظة المدونة في محضره نائب الرئيس ، في حين أن هذا الأخير أناطت به أحكام المادة 68 المذكورة مهمة النيابة عن الرئيس إذا تغيب أو عاقه عائق ، وأن محضر المكتب رقم 1 لا يوجد به اسم العضو الثاني ولا توقيعه ، وأن ما جاء في ملاحظتي المكتبين رقـم 11 من"أن العضو الثاني كان غائبا عند الاقتراع" ورقم 23" تغيب العضو الأول" يتضح منهما أن المكتبين لم يكونا يتوفران على النصاب القانوني من الأعضاء عند تشكيلهما ، وبالتالي فإنه يستفاد من الملاحظات المدونة بهذه المحاضر أن المكاتب المذكورة أعلاه لم تكن مشكلة بصفة قانونية ، ويتعين تبعا لذلك القول ببطلان الاقتراع فيها ، غير أن ما يترتب عن استبعاد الأصوات المدلى بها فيها وعدم احتساب ما نالته منها مختلف اللوائح المرشحة في الدائرة الانتخابية لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع ، لأنه بعد خصم الأصوات التي حصل عليها كل من الفائز الأخير في المكتب رقم 14 وهي اثنان وعشرون صوتا ، وفي المكتب رقم 42 ثلاثة عشر صوتا وفي المكتب رقم 1 صفر وفي المكتب رقم 11 تسعة أصوات وفي المكتب رقم 23 عشرة أصوات، والتي حصل عليها المرشح الذي يليه في الترتيب وهي صوت واحد في كل من المكاتب رقم 14 و 42 و1 وعلى صفر في المكتب رقم 11 و3 أصوات في المكتب رقم 23 من مجموع ما حصل عليه الأول في الدائرة الانتخابية وهو 9697 وما حصل عليه الثاني 7028 سيبقى الفائز الأخير متقدما على المرشح الذي يليه في الترتيب بـ 2621 صوتا ، وأما الادعاء بغياب الكاتب بمكتب التصويت رقم 18 بجماعة بني تسيريس فإن هذه الجماعة لا تتوفر إلا على 16 مكتبا للتصويت ؛
ومن جهة أخرى ، إنه يبين من الرجوع إلى جميع محاضر مكاتب التصويت المذكورة في المأخذ ، سواء المدلى بها أو المودعة بالمحكمة والتي ادعي كون أعضائها أو بعضهم أميون ، أنها قد ذيلت بتوقيعات هؤلاء الأعضاء وليس فيها ما يدل على أنهم لا يعرفون القراءة والكتابة ، ولم يدل الطاعنون بأي حجة تثبت ادعاءهم ؛
وحيث ، إنه بناء على ما سبق عرضه ، تكون المآخذ المتعلقة بتشكيل بعض مكاتب التصويت غير ذات تأثير من جهة وغير مبنية على أساس من جهة أخرى ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع وتسليم المحاضر :
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى :
1 ـ أن رؤساء مكاتب التصويت في قيادتي أولاد عمران وبني هلال حرموا ممثلي طاعنين من إيداع طلبات اعتمادهم ، وأنه تم طرد ممثلي بعض اللوائح المرشحة من مكاتب التصويت يوم الاقتراع دون مبرر بعد أن قبل اعتمادهم ، كما أن رؤساء المكاتب رفضوا تسجيل الملاحظات المقدمة من طرف بعض الممثلين ، وامتنعوا من تسليمهم المحاضر مما يعد خرقاً لمقتضيات الفقرة السادسة من المادة 68 من قانون 97-31 المومإ إليه أعلاه ؛
2 ـ أنه وقع التصويت بأسماء أشخاص غائبين أو متوفين في عدة مكاتب للتصويت، فبجماعة لمشرك رقم 23 تم التصويت مكان ثلاث سيدات متوفيات و 16 غائبا مع ذكر أسمائهم وأرقام ترتيبهم وبطائقهم الانتخابية ، ورقم 3 و7 و11 و12 و20 بجماعة جابرية وقع التصويت مكان 10 أشخاص متوفين وغائبة مع ذكر أسمائهم ، وصوتت غائبة بجماعة بني هلال ، ووقع التصويت بكثافة مكان الغائبين والمتوفين بمكاتب التصويت رقم 8 و9 و15 إلى 21 و25 و26 بجماعة كدية بني دغوغ لصالح أحد المطعون في انتخـابهم ، وتم التصويت مكان غائبين بمكاتب التصويت رقم 10 و11 و12 بجماعة كرديد ، كما أنه تمت عملية تزوير خطيرة بالتصويت نيابة عن الموتى والغائبين بجماعة متوح ، ويرجع هذا إلى تصرفات رؤساء جماعات بني هلال ولعامرية وكدية بني دغوغ وكرديد ولحكاكشة وأولاد عمران بصفتهم رؤساء اللجان الإدارية المكلفة بالسهر على مراجعة اللوائح الانتخابية" وتطهيرها من الشوائب العالقة بها"، كما أن المرشحين رؤساء مجالس الجماعات استغلوا البطائق الانتخابية غير المسحوبة من طرف أصحابها وسلموها لأتباعهم من أجل التصويت بها ؛
3 ـ أن بعض الناخبين لم يتوصلوا ببطائقهم الانتخابية وتعذرت عليهم المشاركة في عملية التصويت بمكتب التصويت رقم 19 بجماعة كدية بني دغوغ لعدم توفرهم على بطائقهم الوطنية وعدم تسجيلهم في اللائحة النهائية للناخبين ، وبالرغم من ذلك فإن المحضر تضمن الإشارة إلى أن عدد المصوتين بلغ 154 وهو نفس عدد المسجلين ، بالإضافة إلى تحفظات ، منها أن سيدة مسجلة مرتين "إلا أنها صوتت مرة واحدة" ؛
4 ـ أن أعضاء مكاتب التصويت باشروا بأنفسهم عملية فرز الأصوات دون مساعدة فاحصين رغم تجاوز عدد الناخبين المقيدين مائتي ناخب في عدد كبير من مكاتب التصويت ، مما يعد خرقا لمقتضيات المواد 72 و74 و76 من القانون رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه ، وأن مكتب التصويت رقم 5 بجماعة أولاد بوساكن عرفت به عملية الفرز فوضى لأن أعضاءه لم يتعدوا اثنين ، بالإضافة إلى نقل محاضر باقي مكاتب التصويت بهذه الجماعة فارغة إلى المكتب المركزي ؛
5 ـ أن الفقرة الخامسة من المادة 73 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المذكور التي تنص أحكامها على أن الأوراق الملغاة والمنازع فيها وغير القانونية توضع في ثلاثة غلافات مستقلة ومختومة وموقع عليها وتضاف إلى محضر مكتب التصويت ، غير أن هذه المقتضيات لم تحترم ، حيث تم إحراق الأوراق الملغاة في كثير من مكاتب التصويت منها رقم 9 و10 بجماعة امطل و5 بجماعة أولاد بوساكن ؛
6 ـ أن نتائج الاقتراع لم يعلن عنها فور انتهاء عملية فرز الأصوات والقيام بجمعها وإحصائها بل إن قصاصة صادرة عن الوكالة المغربية للأنباء أخبرت صباح يوم السبت 28 سبتمبر 2002 بأن النتائج سيعلن عنها هذا اليوم ، إلا أنه في مساء نفس اليوم أعلنت الوزارة المكلفة بتنظيم الانتخابات أن النتائج أجل الإعلان عنها إلى يـوم الأحـد 29 سبتمبر2002 ، وفعلا صدر بلاغ عن وزارة الداخلية مساء يوم الأحد أعطى النتائج العامة ، ثم بعد ذلك خلال ساعات من ليلة الأحد وطيلة يوم الاثنين قامت لجان الإحصاء التابعة للعمالات بنشر النتائج المحصل عليها من طرف كل لائحة بباب العمالة ، وفي هذا خرق لمقتضيات الفصول 74 إلى 78 من القانون المنظم لانتخاب أعضاء مجلس النواب ؛
7 ـ أن ورقة إحصاء الأصوات غير متوفرة في جل مكاتب التصويت مما يجعل مراقبة عملية فرز الأصوات من طرف القضاء مستحيلة ، ثم إن ورقة إحصاء الأصوات ينبغي أن "يحررها الفاحصون بخط يدهم وليس من خط يدي الإدارة، ويوقعونها" ؛
لكن حيث ،
من جهة أولى ، إن الطاعنين لم يحددوا أرقام مكاتب التصويت التي حرم الرؤساء فيها ممثليهم من إيداع وثائق اعتمادهم ، كما لم يتم تحديد أرقام المكاتب ومقارها التي طرد منها ممثلوا اللوائح الذين تم قبول اعتمادهم ولا تلك التي امتنع الرؤساء فيها من تسجيل الملاحظات المقدمة من طرف بعض الممثلين ، أو تسليمهم نظائر المحاضر ، مما يتعذر معه على المجلس الدستوري الرجوع إلى محاضر تلك المكاتب والتحقيق في شأنها ؛
ومن جهة ثانية ، إنه بصدد ما ادعي من تصويت غائبين ومتوفين بسبب تصرفات بعض رؤساء مجالس الجماعات يبين من الرجوع إلى لوائح الناخبين للمكاتب المعنية ، أنه لا توجد أي علامة للتصويت أمام أسماء فنيدة بنت قاسم والإيراوي العربي بن إدريس وفطومة بنت محمد بومهدي وعلام رقية ونجاة كمال والربطي حميد ، الأمر الذي يستنتج منه أنه لم يتم التصويت مكانهم خلافاً للادعاء ، أما محمد بن عباس وبوبكري محمد بن خلوق ورشيدة بنت الحسين فإنهم غير مسجلين بلوائح الناخبين ، وأن الضاوية بنت محمد ودامي بنت محمد فإنهما لا زالتا على قيد الحياة حسب الشهادتين الإداريتين المؤرختين بـ 21 فبراير 2003 ، وأما الأشخاص الآخرون فإن العلامة الموضوعة أمام أسمائهم ضمن لوائح الناخبين تُعَد قرينة على أنهم صوتوا ولم يدل الطاعنون بما يثبت خلاف ذلك ؛
ومن جهة ثالثة ، إن ما ادعي من أن عدد المسجلين 154 بمكتب التصويت رقم 19 بجماعة كدية بني دغوغ تدحضه الملاحظة المدونة بمحضره المدلى به والتي جاء فيها أن عدد المسجلين هو 247 هذا الرقم يطابق عدد المسجلين بنظيره المودع بالمحكمة ، أما ما نعي من عدم تمكين بعض الناخبين من التصويت بنفس المكتب ، فإن ذلك مرده إلى عدم وجود أسمائهم ضمن المسجلين بلائحة الناخبين به ، أما تسجيل ناخبة بهذه اللائحة مرتين ، كما يبين من الملاحظة المدونة بالمحضر ، فإنه لم يكن له تأثير في نتيجة الاقتراع لأنها صوتت مرة واحدة ؛
ومن جهة رابعة ، إنه يبين من الاطلاع على محضر مكتب التصويت رقم 5 بجماعة أولاد بوساكن ، سواء المدلى به أو المودع بالمحكمة ، أنه يتوفر على كافة الأعضاء بأسمائهم وتوقيعاتهم ولم ترد فيه أي ملاحظة تشير إلى اضطراب أو فوضى ، أما ما ادعيَ من أن محاضر باقي مكاتب التصويت بنفس الجماعة حملت فارغة إلى المكتب المركزي فإنه لم يعزز بأي حجة والإفادة المدلى بها لا تكفي وحدها لإثبات ذلك ، وفيما يخص الادعاء بكون أعضاء مكاتب التصويت باشروا بأنفسهم عملية فرز الأصوات دون مساعدة فاحصين رغم تجاوز عدد الناخبين المقيدين المائتين في عدد كبير من المكاتب، فضلا عن أنه جاء عاما ومبهما فإن عدم الاستعانة بفاحصين في الحالات التي ينص فيها القانون على ذلك ، ليس من شأنه ـ على فرض ثبوته ـ لن يترتب عنه إخلال بسلامة العملية الانتخابية ، ما لم يكن في الأمر تدليس ، وهو ما لم يثبته الطاعنون ؛
ومن جهة خامسة ، إنه يبين من الاطلاع على محضري مكتبي التصويت رقم 5 بجماعة أولاد بوسكان ، سواء المدلى به أو المودع بالمحكمة ، و9 بجماعة امطل المودع بالمحكمة ، أنه لم ترد فيهما ملاحظة تشير إلى أن الأوراق الملغاة لم توضع في غلافها ، بخلاف محضر مكتب التصويت رقم 10 بجماعة امطل المودع بالمحكمة الذي جاء في ملاحظة مدونة به "لقد تم إحراق ثلاثة أوراق باطلة سهوا وخطأ وذلك بحضور أعضاء المكتب" وإن أخذ هذا الخطأ بعين الاعتبار تترتب عنه إضافة ثلاثة أصوات إلى المرشح الذي يلي الفائز الأخير ، غير أن ذلك لن يكون له تأثير في النتيجة العامة للاقتراع ؛
ومن جهة سادسة ، إنه فضلا عن عدم تحديد مكاتب التصويت التي يكون قد تم فيها خرق المقتضيات المتعلقة بالإعلان عن النتائج ، فإنه يستخلص من أحكام الفقرة الأولى في كل من المادتين 74 و78 من القانون التنظيمي المومأ إليه آنفا ، أن رئيس مكتب التصويت يقوم بإعلان النتيجة بمجرد انتهاء عملية الفرز ، وأن لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم تقوم بإحصاء الأصوات التي نالتها كل لائحة أو مرشح وتعلن نتائجها حسب توصلها بها ، الأمر الذي يستنتج منه أن القانون علق إعلان النتائج من طرف مكاتب التصويت ولجان الإحصاء على الانتهاء من عملية فرز الأصوات بالنسبة لمكـاتب التصويت ، وبتوصل لجان الإحصاء بالنتائج المضمنة بمحاضر المكاتب المركزية ، وإن الطاعنين لم يثبتوا عدم التقيد بالمقتضيات المذكورة وفقا لما ورد أعلاه ؛
ومن جهة سابعة ، إنه لم يتم تحديد أرقام مكاتب التصويت لا بالنسبة لتلك التي ادعي أنها لا تتوفر على ورقة الإحصاء ولا بالنسبة لتلك التي ادعي أنه تم تحريرها من طرف الإدارة عوض فاحصين ، الأمر الذي يتعذر معه على المجلس الدستوري الرجوع إليها والتحقيق في شأنها ؛
وحيث ، إنه بناء على ما سلف بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع غير مبنية على أساس صحيح من جهة وغير ذات تأثير من جهة أخرى ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بتحرير محاضر بعض مكاتب التصويت والمكاتب المركزية :
حيث إن هذه المآخذ تتمثل في دعوى :
1 ـ أن بعض محاضر مكاتب التصويت لم تسجل بها كل البيانات أو بعضها الخاصة بعدد المسجلين والمصوتين والأوراق الباطلة والأصوات الصحيحة ويتعلق الأمر بمكاتب التصويت رقـم 4 و6 بجماعة لعونات و13 بجماعة لعامرية و2 و13 و14 و20 و21 بجماعة أولاد سيدي علي بن يوسف و10 بجماعة متوح و16 بجماعة أولاد سي بوحيى و18 بجماعة بني تسيريس و11 باشدادنة الدوم ؛
2 ـ أن مكاتب للتصويت لم تسجل بمحاضرها النتائج بكاملها، فرقم 3 بجماعة اولاد بوساكن سجل به صوت واحد لمرشح السفينة ، ورقم 23 بنفس الجماعة لم يسجل فيه عدد الأصوات بالحروف ، ورقم 25 بجماعة أولاد سي بوحيى سجلت به النتائج المحلية والوطنية ، ورقم 9 بجماعة المشرك تنقصه 9 لوائح وأما مكاتب التصويت رقم 3 و10 و34 و42 بجماعة متوح و6 بجماعة شعيبات ورقم 6 بجماعة الستيتات ورقم11 باشدادنة الدوم فإنها لم تسجل بها كافة النتائج ؛
3 ـ أن بعض محاضر مكاتب التصويت لم يسجل بها أسماء أعضائها أو وقع فيها اختلاف في التوقيعات ، فرقم 3 بجماعة أولاد بوساكن موقع على بياض ، ورقم 2 بجماعة متوح محضر به أسماء الأعضاء غير واضحة ، ومحضر آخر مسجل به اسم محمد قاضي مرتين وفي التوقيع يوجد اسم بوشعيب بلمهيدي وهو غير وارد في التشكيلة ، ورقم 3 يحمل اسم الطاهر السرباتي كعضو أصغر سنا وفي التوقيع يوجد اسم عبد الحق الطرمونية ، ورقم 3 يوجد اختلاف في توقيعات الأعضاء ورقم 32 يوجد تباين في الخط والتوقيعات بجماعة متوح ، ورقم 9 بجماعة لمشرك غير مسجل بمحضره أسماء أعضاء المكتب ولا يحمل توقيعاتهم ، ورقم 18 بجماعة بني تسيريس تم تسجيل العضو الأول مرتين ووقع مرتين والكاتب غائب ؛
4 ـ أن عدة محاضر لمكاتب التصويت تضمنت تباينا بين عدد كل من الأصوات الصحيحة ومجموع الأصوات الموزعة على اللوائح المرشحة ويتعلق الأمر بمكاتب التصويت ذات الأرقام : 3 بجماعة كدية بني دغوغ (الصحيحة 172 بينما الموزعة 168) و9 بجماعة لمشرك (الصحيحة 289 الموزعة 285) و8 بجماعة أولاد سي بوحيى (الصحيحة 260 الموزعة 255) و9 بجماعة لعونات (الصحيحة 320 الموزعة 315) و17 بنفس الجماعـة (الصحيحة 67 الموزعة 64) و13 بجماعة بني تسيريس (الصحيحة 140 الموزعة 127) و26 بجماعة متوح (الصحيحة 119 الموزعة 79) و35 بنفس الجماعة (الصحيحة 171 الموزعة 170) و2 بجماعـة لعامرية (الصحيحة 175 الموزعة 164) و2 بجماعة أولاد سيدي علي بن يوسف (الصحيحة90 والموزعة 82) و17 بنفس الجماعة (الصحيحة 99 الموزعة 98) و6 بجماعة شعيبات (الصحيحة 89 الموزعة 85) و17 بجماعـة كرديد (الصحيحة 238 الموزعة 224) بالإضافة إلى وجود أخطاء في جمع عدد الأصوات الصحيحة في محضري مكتبي التصويت رقم 17 و26 بجماعة أولاد فرج ؛
ـ أن مجموعة من محاضر مكاتب التصويت تتعلق بجماعة متوح تتضمن تناقضاً إما بها وإما بينها وبين المحاضر التي سلمت لممثلي الطاعن ونظائرها المستخرجة من مكاتب السلطة ، فمحضر مكتب التصويت رقم 1 المسلم لطاعنين به عدد المسجلين 313 والمصوتين 139 والأصوات الصحيحة 135 والأوراق الباطلة 4 بينما المحضر المحتفظ لدى السلطة به عدد المسجلين 314 والمصوتين 139 والصحيحة 124 والملغاة 5 ، ورقم 3 يوجد له محضران بينهما تناقض فالذي سلم للطاعن سجل به صوت واحد للسرحاني و3 أصوات لعبد الحق والمحضر المحتفظ به لدى السلطة سجل به صوتان لكل منهما ، ورقم 26 يتضمن بمحضره تناقضا بين عدد المسجلين 286 والمصوتين 140 والملغاة 21 وعند مراجعة توزيع الأصوات فإن مجموع المصوتين هو 79 عوض 119 ، ورقم 31 في المحضر المسلم للطاعن ، به المسجلون 380 والمصوتون 201 والصحيحة 183 والملغاة 18 وفي المحضر المحتفظ به لدى السلطة الأصوات الصحيحة 179 والملغاة 22 ، ورقم 32 في المحضر المحتفظ لدى السلطة به الأصوات الصحيحة 119 والملغاة 12 بينما في المسلم للطاعن الصحيحة 126 والملغاة 5 ، ورقم 34 في المحضر المسلم للطاعن عدد المسجلين به 452 والمصوتون 203 والأصوات الصحيحة 197 والملغاة 6 ، وفي المحتفظ لدى السلطة المسجلون به 452 والمصوتون 203 والصحيحة 187 والملغاة 16 ، بالإضافة إلى أن رقم 42 يوجد به تناقض في الأصوات المعبر عنها حيث سجل عدد 84 عوض 83 بعد جمع عدد الأوراق الملغاة والصحيحة وأن محضر مكتب التصويت رقم 19 بجماعة كدية بني دغوغ سجل بمحضره للسيد محمد بوزغار 138 صوتا بينما هذا العدد حصل عليه السيد محمد عبد الحق عند المقارنة مع ورقة الإحصاء ، ورقم 23 بجماعة لعونات الأصوات الصحيحة به 193 والملغاة 68 ، الأمر الذي يقضي بأن عدد المصوتين 261 ، ورقم 15 بجماعة بني تسيريس عدد المصوتين به 53 والأوراق الملغاة 14 والأصوات الصحيحة 40 وعند مراجعة الأصوات الصحيحة والملغاة يكون الناتج الصحيح هو 54 وليس 53 ؛
5 ـ أنه وقع تضارب في النتائج المسجلة بين محاضر مكاتب التصويت ومحاضر المكاتب المركزية المعنية : فبجماعة لمشرك يتضمن مكتب التصويت رقم 9 أن عدد المسجلين 487 والأصوات الصحيحة 289 والملغاة 21 بينما بمحضر المكتب المركزي المسجلون 484 والأصوات الصحيحة 285 والملغاة 25 ، وبجماعة أولاد سي بوحيى يتضمن مكتب التصويت رقم 16 أن عدد المسجلين 160 وبالمركـزي عددهم 204 ، وبمكتب التصويت رقم 24 سجل أن عدد الأصوات الصحيحة 221 والملغاة 27 بينما بالمركزي فالصحيحة 207 والملغاة 41 ، وبجماعة لعونات تضمن محضر مكتب التصويت رقم 12 عدد الأصوات الصحيحة 145 والملغاة 19 وبالمركزي الأولى عددها 144 والثانية 20 ، ورقم17 الملغاة 8 والصحيحة 67 وبالمركزي الملغاة 11 ، ورقم 23 الملغاة 68 وبالمركزي 63 ؛
6 ـ أنه وقع تناقض في عدد الأصوات المسجلة للمرشحين بين محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية فبجماعة بولعوان مكتب التصويت رقم 1 مسجل بمحضره لعبد الله السرحاني 1 وبمحضر المكتب المركزي 0 ، ورقم 6 مسجل بمحضره للطاهر شاكر 8 وبالمركزي 0 ، ورقم 8 مسجل بمحضره لمصدق الزيواني 1 وبالمركزي 0 ، ورقم 10 مسجل بمحضره لعبد الله السرحاني 2 وبالمركزي 0 ، ورقم 13 مسجل بمحضره لمحمد بوزغار 1 وبالمركزي 0 ، ولعبد القادر قنديل 0 وبالمركزي 1 ، وبجماعة أولاد فرج مكتب التصويت رقم 17 مسجل بمحضره للطاهر شاكر 22 وبالمركزي 23 ، ورقم 26 مسجل بمحضره لبوزغار 1 وبالمركزي 4 وللإدريسي الحسين 1 وبالمركزي 2 ولعبد الله السرحاني 7 وبالمركزي 8 وللسباغ 0 وبالمركزي 1 وللسايسي 3 وبالمركزي 4 ، وبجماعة زاوية لقواسم مكتب التصويت رقم 12 مسجل بمحضره لعمار 57 وبالمركزي 0 ولمحمد عبد الحق 0 وبالمركزي 2 ولقنديل 2 وبالمركزي 88 ولمصدق الزيواني 1 وبالمركزي 0 ولعلي القاسمي 78 وبالمركزي 88 ولعبد الله السرحاني 29 وبالمركزي 22 ، وبجماعة متوح مكتب التصويت رقم 34 مسجل بمحضره للسالمي 0 وبالمركزي 1 ولشاكر 1 وبالمركزي 0 ، بالإضافة إلى أن ازدواجية في النتائج حصلت بين محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية في كل من جماعات بولعوان وأولاد فرج وزاوية لقواسم ومتوح ؛
7 ـ أن محاضر مكاتب التصويت رقم 9 بجماعة لمشرك و رقم 9 بجماعة أولاد سي بوحيى و1 و32 بجماعة متوح و6 و17 بجماعة لعونات و6 بجماعة شعيبات و11 باشدادنة الدوم بها شطب وإضـافات ؛
8 ـ أن محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 13 بجماعة أولاد بوساكن و2 و35 بجماعة متوح و17 بجماعة أولاد سيدي علي بن يوسف و20 و23 و25 بجماعة أولاد سي بوحيى و35 بجماعة بولعوان غير مؤرخة ؛
9 ـ أن محاضر مكاتب التصويت رقم 6 و 20 و 23 بجماعة أولاد سي بوحيى و2 و31 بجماعة متوح و6 بجماعة لعونات و2 بجماعة أولاد سيدي علي بن يوسف غير موقعة من طرف الأعضاء أو بعضهم ، وأن محاضر مكاتب التصويت الآتية أرقامها 8 و19 بجماعة تامدة ، و2 بجماعة لمشرك ، و10 بجماعة أولاد سي بوحيى، و10 بجماعة لعونات ، و12 بجماعة بني تسيريس غير موقعة من طرف الرؤساء ، وأن محضري مكتبي التصويت رقم 9 و25 بجماعة أولاد سي بوحيى غير مذيلين بأي توقيع ؛
لكن حيث ، إنه بصرف النظر عن مكتبي التصويت رقم 42 بجماعة متوح و23 بجماعة لعونات اللذين استبعدت الأصوات المدلى بها فيهما سابقاً ، وعن المآخذ المتعلقة بمكاتب التصويت رقم 11 باشدادنة الدوم و18 بجماعة بني تسيريس و6 بجماعة الستيتات لعدم تحديد الجماعة الموجود بها المكتب الأول ولعدم وجود المكتب رقم 18 بجماعة بني تسيريس التي تتوفر على ستة عشر مكتبا فقط ولعدم وجود جماعة تحمل اسم الستيتات بالدائرة الانتخابية ، فإنه يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت المذكورة ، سواء المودعة بالمحكمة أو المدلى بها ، مع استبعاد صور المحاضر غير المصادق عليها ، يتبين:
من جهة أولى ، أن محاضر مكاتب التصويت المدعى أنها لم تسجل فيها البيانات كلها أو بعضها ، يتبين من الاطلاع عليها أن رقم 4 و6 بجماعة لعونات و13 بجماعة لعامرية و2 و13 و14 و20 و21 بجماعة أولاد سيدي علي بن يوسف و10 بجماعة متوح و16 بجماعة أولاد سي بوحيى مسجلة بها البيانات وأن عدم تسجيلها بنظائر بعض المحاضر المدلى بها لا يعدو أن يكون مجرد إغفال لا تأثير له ؛
ومن جهة ثانية ، أن مكتب التصويت رقم 3 بجماعة أولاد بوساكن يتضمن بمحضره المودع بالمحكمة جميع النتائج وعدم إتمامها في النظير المدلى به مجرد إغفال ، ورقم 23 بجماعة أولاد سي بوحيى مسجلة بمحضره المودع بالمحكمة بالأرقام والحروف نتائج اللوائح التي حصلت على أصوات ، علماً أن القانون لم يلزم كتابة النتائج بالحروف أيضاً ورقم 25 بنفس الجماعة بالمحضر المودع بالمحكمة مسجلة به النتائج الخاصة بالدائرة المحلية فقط ، وأن ما لوحظ من تسجيل نتائج هذا المكتب بالنسبة للدائرتين المحلية والوطنية بالمحضر المدلى به مجرد خطأ لا تأثير له ، وأن رقم 3 و10 و34 بجماعة متوح و6 بجماعة شعيبات سجلت بمحاضرها المودعة بالمحكمة كافة النتائج والمدلى بها مجرد صور غير مصادق عليها ، ورقم 9 بجماعة المشرك يتضمن جميع النتائج ، سواء بالمحضر المودع بالحكمة أو المودع به ؛
ومن جهة ثالثة ، أنه بالاطلاع على محاضر مكاتب التصويت المدعى عدم تسجيل أسماء أعضاء مكاتبها أو وقع اختلاف في التوقيعات ، يتبين أن محضر مكتب التصويت رقم 3 بجماعة أولاد بوساكن المودع بالمحكمة يتضمن جميع النتائج بالإضافة إلى أسماء أعضاء المكتب ، وأن النظير المدلى به الذي تضمن أسماء أعضاء المكتب وعدد كل من المصوتين والأصوات الصحيحة والأوراق الملغاة فإن عدم إتمام البيانات به لا يعدو أن يكون مجرد إغفال ومكتب التصويت رقم 2 بجماعة متوح يتضمن محضره توقيعات مفتوحة يبين منها أن الموقعين أربعة وهم أعضاء المكتب وأن تكرار إسم في الصفحة الأولى مجرد خطأ لا تأثير له وبالنسبة لمحضري مكتبي التصويت رقم 3 و32 بنفس الجماعة يتضمن محضراهما جميع البيانات والتوقيعات اللازمة وأن ما ادعي من تباين في الخط والتوقيعات يكتنفه الغموض ، وتضمن محضر مكتب التصويت رقم 9 بجماعة المشرك ، خلافاً لما جاء للادعاء ، جميع أسماء الأعضاء وتوقيعاتهم ؛
ومن جهة رابعة :
ـ أن البيانات المضمنة بصدر الصفحة الثانية بمحاضر مكاتب التصويت رقم 3 بجماعة كدية بني دغوغ و9 بجماعة لمشرك و8 بجماعة أولاد سي بوحيى و17 بجماعة كرديد المودعة لدى المحكمة الابتدائية منسجمة فيما بينها وأن عدد الأوراق الصحيحة الذي يبلغ على التوالي 168 و285 و255 و224 مطابق لعدد الأصوات الموزعة على اللوائح المرشحة بها ، ويؤيد هذا الانسجام تطابق عدد الأصوات الموزعة في كل من المحاضر المدلى بها والمودعة بالمحكمة وهي التي تم احتسابها في النتيجة العامة للاقتراع ؛
ـ أن محاضر مكاتب التصويت المودعة لدى المحكمة رقم 1 و3 و26 و31 و32 و34 و35 بجماعة متوح و6 بجماعة شعيبات و17 و26 بجماعة أولاد فرج و17 بجماعة أولاد سيدي علي بن يوسف تتضمن بصدر الصفحة الثانية بيانات منسجمة فيما بينها ، وأن عدد الأوراق الصحيحة مطابق لعدد الأصوات الموزعة على اللوائح المرشحة ، أما المحاضر المدلى بها لهذه المكاتب فلا يمكن اعتمادها لكونها مجرد صور غير مصادق عليها ؛
ـ أن محضر مكتب التصويت رقم 19 بجماعة كدية بني دغوغ المودع بالمحكمة مسجل به للسيد محمد بوزغار 138 صوتا ، وما جاء من عدد مخالف في المدلى به مرده إلى تدحرج الأرقام بالنسبة لأسماء المرشحين نتج عن كتابة اسم إحدى اللوائح في سطرين بدل سطر واحد ، وأن ما ادعي من عدم مطابقة الأرقام المسجلة في المحضر المدلى به مع تلك المدونة بورقة الإحصاء لم يتم إثباته ، وبجماعة لعونات مكتب التصويت رقم 9 محضره المودع بالمحكمة والمدلى به متطابقان في عدد المصوتين والأصوات الصحيحة والأوراق الملغاة ، إلا أن الأصوات الموزعة في المحضر الأول وهي 320 سجلت في المحضر المركزي المودع بالمحكمة واحتسبت في المجموع العام ، أما ما دُون بالمحضر الثاني من أن الأصوات الموزعة تساوي 315 فهو راجع إلى إغفال تسجيل بعض النتائج به، ومكتب التصويت رقم 17 عدد الأصوات الموزعة به حسب ورقة الإحصاء تبلغ 64 وهي المسجلة بمحضر مكتب التصويت المدلى به وبالمكتب المركزي المودع بالمحكمة والمدلى به إلا أن الاختلاف الموجود في بيانات المحضر المدلى به من أن الأصوات الصحيحة 67 والموزعة 64 يستوجب إضافة هذه الأصوات الثلاثة إلى الفائز الأخير ، غير أن ذلك لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع ، وبجماعة بني تسيريس مكتب التصويت رقم 13 محضره المودع بالمحكمة مسجل به أن عدد المصوتين 163 والملغاة 36 والصحيحة 127 وهي الموزعة على اللوائح المرشحة والمدلى به مجرد صورة غير مصادق عليها ، ومكتب التصويت رقم 15 بنفس الجماعة يبين من إحصاء الأوراق الملغاة التي قام به المجلس الدستوري أن عددها 13 وليس 14 كما جاء خطأ في المحضر المدلى به، ويكون بذلك عدد المصوتين 40 زائد 13 (الأوراق الملغاة) يساوي 53 وهو الرقم المسجل في كل من المحضر المدلى به والمودع بالمحكمة ، وبجماعة العامرية مكتب التصويت رقم 2 محضره المودع بالمحكمة به عدد المصوتين 196 والملغاة 32 والأصوات الصحيحة 164 وهو يساوي عدد الأصوات الموزعة على اللوائح المرشحة كما تم تدوين ذلك بورقة الإحصاء ويكون بذلك ما ادعي من تناقض في المحضر المدلى به ناتج عن مجرد خطإ مادي ، وأما مكتب التصويت رقم 3 بجماعة متوح فإن ما ادعي من تناقض في الأصوات الموزعة به على بعض اللوائح المرشحة في المحضرين المدلى بهما لا يمكن الاعتداد به لأنهما مجرد صورتين غير مصادق عليهما أما المحضر المودع بالمحكمة فلا يتضمن التناقض المدعى ، وأن مكتب التصويت رقم 2 بجماعة أولاد سيدي علي بن يوسف المودع بالمحكمة جاء به أن عدد الأوراق الصحيحة مطابق لعدد الأصوات الموزعة على اللوائح المرشحة الذي يبلغ 58 ولم يدل الطاعن بنظير لهذا المحضر ؛
ومن جهة خامسة ، أن وقوع تضارب في النتائج المسجلة بين محاضر مكاتب التصويت ومحاضر المكاتب المركزية التابعة لها يتعلق بأرقام لا يكون للخطإ في نقلها عند ثبوته أي تأثير في نتيجة الاقتراع ما دام أنه يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت رقم 9 بجماعة المشرك و16 و24 بجماعة أولاد سي بوحيى و12 و17 بجماعة لعونات المودعة بالمحكمة ومن مقارنتها بمحاضر المكاتب المركزية المعنية ، أن نقل عدد الأصوات الموزعة على اللوائح المرشحة تم بدون أخطاء ؛
ومن جهة سادسة ، أنه بصدد الادعاء بوقوع تناقض عند نقل أصوات المرشحين من محاضر مكاتب التصويت إلى محاضر المكاتب المركزية ، يبين من المقارنة بين محاضر مكاتب التصويت رقم 1 و6 و8 و10 و13 بجماعة بولعوان ورقم 17 و26 بجماعة اولاد فرج ، ورقم 12 بجماعة زاوية لقواسم ورقم 34 بجماعة متوح سواء المدلى بها أو المودعة بالمحكمة أنها تضمنت نفس الأرقام بالنسبة للوائح المرشحة وهي الأرقام التي تم نقلها إلى محاضر المكاتب المركزية واحتسبت في النتيجة العامة للاقتراع ، وأما الادعاء بأن ازدواجية حصلت في النتائج بين محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية في كل من جماعات بولعوان واولاد فرج وزاوية لقواسم ومتوح فإنه جاء عاما لم تحدد فيه المكاتب وأرقامها ونوع التباين المدعى حصوله في النتائج حتى يتسنى للمجلس الدستوري الرجوع إليها والتحقيق في شأنها ؛
ومن جهة سابعة ، أن محاضر مكاتب التصويت التالية رقم 9 بجماعة المشرك و9 بجماعة أولاد سي بوحيى و1 و32 بجماعة متوح و6 و17 بجماعة لعونات و6 بجماعة شعيبات بها شطب وإضافات ، يبين من الاطلاع على هذه المحاضر ، سواء المدلى بها أو المودعة لدى المحكمة ، أن الشطب الموجـود بها كان بقصد إصلاح الأخطاء ، أما فيما يتعلق بادعاء إضافات في هذه المحاضر فإنه لم يتم تحديدها ليتأتى للمجلس الوقوف عليها والتحقيق في شأنها ؛
ومن جهة ثامنة ، أنه بالرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت رقم 13 بجماعة أولاد بوساكن و17 بجماعة أولاد سيدي علي بن يوسف و20 بجماعة أولاد سي يوحيى نجدها جميعها مؤرخة ، وأما محاضر مكاتب التصويت رقم 2 و35 بجماعة متوح و23 و25 بجماعة أولاد سي بوحيى و35 بجماعة بولعوان ، سواء المدلى بها أو المودعة بالمحكمة ، فإنها غير مؤرخة إلا أن عدم تأريخها ليس من شأنه أن يقدح في صحتها ، ما دام أن الطرف الطاعن لم يثبت بل ولم يدع أن تحريرها لم يقع فور إعلان النتائج ؛
ومن جهة تاسعة ، أن محاضر مكاتب التصويت رقم 6 و20 و23 و25 بجماعة أولاد سي بوحيى و2 و31 بجماعة متوح و8 و19 بجماعة تامدة و2 و9 بجماعة لمشرك و10 بجماعة لعونات مذيلة كلها بالتوقيعات اللازمة ، أما مكتب التصويت رقم 12 بجماعة بني تسيريس فإن ما نعي عليه من عدم تذييله بتوقيع الرئيس صحيح ، مما يتعين معه إبطال الاقتراع في هذا المكتب واستبعاد الأصوات المدلى بها فيه وعدم احتسابها فيما نالته مختلف اللوائح المرشحة في الدائرة الانتخابية ، إلا أن خصم الصوتين اللذين نالهما الفائز الأخير في هذا المكتب والصوت الذي حصل عليه المرشح الذي يليه في الترتيب لن يكون لذلك تأثير في نتيجة الاقتراع ؛
وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق عرضه ، تكون المآخذ المتعلقة بتحرير محاضر بعض مكاتب التصويت والمكاتب المركزية غير مبنية على أساس من جهة وغير ذات تأثير من جهة أخرى ؛
في شأن البحث المطلوب :
حيث إنه ، بناء على ما سلف بيانه ، لا داعي لإجراء البحث المطلوب ،
لهذه الأسباب
ومن غير حاجة إلى البت فيما أثاره المطعون في انتخابهم من دفوع بعدم قبول الطلب من حيث الشكل ؛
أولا: يقضي برفض طلب السيدة زهرة الخطابي والسادة الطاهر شاكر والجيلالي الزوين وعمر عبسي وعبد القادر قنديل ومحمد عبد الحق وعبد الله السرحاني وعبد اللطيف سراج الدين وعبد البسيط السرحاني وجمال السرحاني الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 27 سبتمبر 2002 بالدائرة الانتخابية "سيدي بنورـ اولاد فرج" (إقليم الجديدة) وأعلن على إثره انتخاب السادة بوشعيب عمار وعبد الفتاح السباغ وامبارك الطرمونية ومحمد بوزغار أعضاءً بمجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 4 ربيع الأول 1426 (13 أبريل 2005)
الإمضاءات
عبد العزيز بن جلون
محمد الودغيري إدريس العلوي العبدلاوي السعدية بلمير عبد اللطيف المنوني
عبد الرزاق الرويسي إدريس لوزيري محمد تقي الله ماء العينين
عبد القادر القادري عبد الأحد الدقاق هانيء الفاسي صبح الله الغازي