قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2005/609
تاريخ صدور القرار : 2005/04/06

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملف رقم : 05/804

قرار رقم : 05/609 م. د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في7 يناير2005 التي قدمها السيد سي محمد عكيف ـ بصفته مرشحاً ـ طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 23 ديسمبر 2004 في إطار الانتخابات الجزئية بالدائرة الانتخابية "ابن امسيك ـ  مديونة" (عمالة ابن مسيك ـ مديونة) ، وأعلن على إثره انتخاب السيد بوشعيب العماري عضوا بمجلس النواب ؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في17 فبراير 2005 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف ؛

وبناء على الدستور ، خصوصاً الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من أن الانتخاب لم يتم وفق للإجراءات المقررة في القانون :

حيث إن هذه الوسيلة تتلخص في دعوى مخالفة مقتضيات القانون التنظيمي رقم97-31 المتعلق بمجلس النواب ، ذلك أن العمليات الانتخابية ببعض مكاتب التصويت والمكاتب المركزية التابعة لقيـادة مديونة ، شابتها أخطاء جسيمة ، منها وقوع تلاعبات وشراء الذمم بمقربة من تلك المكاتب يوم السوق الأسبوعي ، إذ عمد جل أعضاء مجلس جماعة المجاطية أولاد الطالب وخصوصا الجزارين منهم إلى توزيع اللحوم بالمجان على المصوتين قبل وبعد تصويتهم ، الأمر الذي أثر سلبا في نتيجة الطاعن بالجماعات التابعة للقيادة المذكورة وأفقد العملية الانتخابية كل مصداقية ؛

حيث ، إنه فضلا عن عدم تحديد مكاتب التصويت المعنية بهذا الادعاء، فإن الطاعن لم يدل ولو ببداية حجة على واقعة توزيع اللحوم على المصوتين من طرف الجزارين الذين وردت أسمـاؤهم في العريضة ، الأمر الذي تكون معه الوسيلة المُستدل بها غير قائمة على أساس ؛

في شأن الوسيلة الثانية المتعلقة بالمناورات التدليسية وحرية الاقتراع :

حيث إن هذه الوسيلة تتمثل في دعوى ، من جهة أولى ، قيام أشخاص مساندين للمطعون في انتخابه ومنتمين لحزبه ، يضطلعون بمسؤوليات في بعض الجماعات بالدائرة الانتخابية أثناء الحملة ، بتزفيت بعض الأزقة وصيانتها ، وإصلاح طرق دوار لهلالات قيادة مديونة ومدها بالكهرباء وكذا تسخير آليات لجماعات محلية يرأسها بعض الأشخاص المنتسبين لحزب المرشح المطعون في انتخابه، وذلك قصد التأثير في الناخبين وحثهم على التصويت لفائدته ، الأمر الذي استدعى إخبار السلطات المعنية بذلك في حينه، بالإضافة إلى تدخل أعوان السلطة في بعض الدوائر وعملهم على توجيه النـاخبين ، ومن جهة ثانية ، تصويت "بعض الأموات" والمعتقلين ومن غادروا الدائرة لفترات بعيدة، كما هو الشأن بالنسبة لشخص صوت بمكتب التصويت رقم 402 بجماعة مديونة في حين أنه معتقل منذ مدة في أحد سجون الدار البيضاء ، ولناخبتين نُسب لهما التصويت بنفس الجماعة ، مع أن الأولى غادرت الدائرة الانتخابية منذ أكثر من 10 سنوات ، والثانية توفيت منذ مدة ، بالإضافة إلى أن كثيراً من الناخبين قد حرموا من التصويت لعدم توزيع البطائق الانتخابية عليهم وعدم الحصول عليها بمكاتب التصويت ، ومن جهة ثالثة ، توفر المطعون في انتخابه وأعوانه على مجموعة من أوراق التصويت قاموا بتوزيعها على الناخبين بعد أن وضعوا إشارة في الخانة التي ترمز إلى الحزب الذي ينتمي إليه هذا المرشح ؛

لكن حيث ، من جهة أولى ، إن ما تضمنته هذه الادعاءات من استغلال مواقع للمسؤولية من قبل بعض أنصار المطعون في انتخابه يتعلق بوقائع لم تدعم بأية حجة تثبت صحتها ؛

وحيث ، من جهة ثانية ، إن ما تضمنه الادعاء من كون بعض الأموات والمعتقلين ومن غادروا الدائرة الانتخابية منذ مدة نُسب لهم التصويت، يتعلق بوقائع لم يدعمها الطاعن بدليل يثبت صحتها ، علماً أن السيدتين المذكورتين في عريضة الطعن ، أُدليَ في شأنهما بشهادة الإقامة صادرة عن باشا مديونة بالنسبة للأولى التي أُدعيَ أنها غادرت الدائرة الانتخابية وبشهادة الحياة بالنسبة للثانية ، مؤرختين في 4 فبراير 2005 ، أما الادعاء المتعلق بحرمان كثير من الناخبين من التصويت لعدم تمكينهم ببطائق انتخابية، فإنه جاء عاماً ومبهماً ، ولم يُعزز بأي حجة ؛

وحيث ، من جهة ثالثة ، إن أوراق التصويت المدلى بها، فضلا عن كونها لا تحمل أي علامة على رمز المطعون في انتخابه ـ خلافا للإدعاء ـ ، فإنها لا تعتبر في حد ذاتها مستنداً من شأنه إثبات واقعة تسريبها ؛

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق ، تكون الوسيلة الثانية المتعلقة بالمناورات التدليسية وحرية الاقتراع غير مجدية ؛

لهذه الأسباب

ومن غير حاجة إلى البت فيما أثاره المطعون في انتخابه من دفوع بعدم قبول الطلب من حيث الشكل ؛

أولا : يقضي برفض طلب السيد سي محمد عكيف الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 23 ديسمبر 2004 في إطار الانتخابات الجزئية بالدائرة الانتخابية "ابن مسيك ـ مديونة" (عمالة ابن مسيك ـ مديونة) ، وأعلن على إثره انتخاب السيد بوشعيب العماري عضوا بمجلس النواب ؛

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره  في الجريدة الرسمية .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 26 صفر 1426 (6 أبريل 2005)  

الإمضاءات

عبد العزيز بن جلون

محمد الودغيري         إدريس العلوي العبدلاوي       السعدية بلمير       عبد اللطيف المنوني

عبد الرزاق الرويسي    إدريس لوزيري                محمد تقي الله ماء العينين 

عبد القادر القادري      عبد الأحد الدقاق               هانيء الفاسي      صبح الله الغازي