قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2005/608
تاريخ صدور القرار : 2005/04/06

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملف رقم : 05/806

 قرار رقم : 05/ 608 م. د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد اطلاعه على الرسالة المسجلة بأمانته العامة في 24 فبراير 2005 التي يطلب فيها السيد وزير العدل من المجلس الدستوري ، التصريح بتجريد السيد محمد الشعيبي ـ المنتخب بالدائرة الانتخابية "الرحامنة" (إقليم قلعة السراغنة) على إثر الاقتراع الذي أجري بتاريخ 27 سبتمبر2002 ـ من صفة نائب بمجلس النواب تطبيقاً لمقتضيات المادة 9 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، على إثر صدور حكم نهائي قضى بإدانته من أجل ارتكابه جنح التزوير في محرر عرفي واستعماله والحكم عليه بستة أشهر حبساً نافذاً وبحرمانه من أن يكون ناخباً أو منتخبا لمدة خمس سنوات ؛

وبعد الاطـلاع على المذكـرة المدلى بها من طرف السيد محمد الشعيبي المسجلة بنفس الأمـانة العامة بتاريخ 25 مارس 2005 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛

وبناء على الدستور ، خصوصاً الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، كما وقع تغييره وتتميمه ، خصوصا المادتين 5 و9 منه ؛

وبناء على أحكام الفرع الثاني من الباب الأول من القانون رقم 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

حيث إن القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ينص في مادته 9 على أنه"يجرد بحكم القانون من صفة نائب كل شخص... يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب" ، وتُخول أحكام نفس المادة إلى المجلس الدستوري صلاحية تثبيت هذا التجريد بناء على طلب من الجهة التي أسند إليها القانون القيام بذلك ؛

وحيث إن أحكام المادة 5 من القانون التنظيمي المومأ إليه أعلاه قضت على أنه "لا يؤهل للترشح للانتخاب...الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين" ؛

وحيث إن مقتضيات المادة 5 من القانون رقم 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات ، التي تحيل إليها أحكام المادة 5 المذكورة في الفقرة السابقة ، استبعدت من التقييد في اللوائح الانتخابية الأفراد المحكوم عليهم بعقوبة حبس نافذة كيفما كانت مدتها من أجل جنحة تزوير الأوراق العرفية المتعلقة بالوثائق الإدارية ، وكذا الأفراد المحرومون من حق التصويت بموجب حكم قضائي خلال المدة المحددة في هذا الحكم ؛

وحيث إن الثـابت من وثائق الملف أن المحكمة الابتـدائية بـابن جرير أصدرت حكمـا بتـاريخ 3 سبتمبر 2003 في الملف الجنحي التلبسي رقم 201/03 قضى بإدانة السيد محمد الشعيبي ، من أجل جنح التزوير في محرر عرفي واستعماله والتوصل بغير حق إلى تسلم وثيقة إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة واستعمالها ، والحكم عليه بسنة واحدة حبساً نافداً وغرامة 1200 درهم وبحرمانه من أن يكون ناخباً أو منتخبا لمدة خمس سنوات ابتداءا من صيرورة الحكم نهائيا ، وقد تم تأييد هذا الحكم من طرف محكمة الاستئناف بمراكش بعد خفض العقوبة الحبسية إلى ستة أشهر حبساً نافداً ، طبقاً للقرار الصادر في الملف الجنحي التلبسي رقم 2388/03 بتاريخ 20 أكتوبر2004 ، ورفض المجلس الأعلى طلب نقضه المقدم من طرف السيد محمد الشعيبي بتاريخ 7 يوليوز 2004 في الملف الجنائي رقم 2648/04 ، الأمر الذي أصبح معه الحكم المطعون فيه نهائياً ؛

وحيث إن السيد محمد الشعيبي دفع بكون طلب تجريده من صفة نائب بمجلس النواب قد أغفل قرار المجلس الدستوري الصادر في 9 فبراير 2005 والقاضي برفض طلب إلغاء نتيجة انتخابه والذي رتب له ، حسب ادعائه، حقاً مكتسباً في استمرار صفته كنائب ، وأنه قدم طلب إعادة النظر في قرار المجلس الأعلى المذكور أعلاه ، مما يستوجب إيقاف البت في طلب السيد وزير العـدل إلى حين بت المجلس الأعلى في طعنه ، غير أن الدفع المثار لا يقوم على أساس صحيح ، من جهة ، لأن القرار الصادر عن المجلس الدستوري جاء بناء على طلب طاعنين مرشحين بمناسبة اقتراع 27 سبتمبر 2002 ومآخذه ترمي إلى إلغاء نتيجة هذا الاقتراع ، بينما الطلب الثاني قد تم تقديمه من طرف السيد وزير العدل في نطاق مقتضيات المادة 9 المشار إليها أعلاه ويرمي إلى تجريد المعني بالأمر من صفة نائب بمجلس النواب ، الأمر الذي يجعل الطلبين مختلفين من حيث الأطراف والموضوع والسبب ، ومن جهة أخرى ، لكون الطعن بإعادة النظر في الأحكام النهائية ليس له أثر واقف ؛

وحيث إنه ، تأسيساً على ما سبق بيانه ، يكون السيد محمد الشعيبي مجرداً بحكم القانون من صفة نائب بمجلس النواب ، عملا بأحكام المادة 9 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه ، مع دعوة المرشح الذي ورد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح ، بعد اسم وكيلها المذكور المجرد من صفته كنائب بمجلس النواب ، إلى شغل المقعد الشاغر داخل الأجل القانوني طبقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 84 من القانون التنظيمي المومأ إليه أعلاه ،

لهذه الأسباب

أولا : يقضي بتثبيت تجريد السيد محمد الشعيبي من عضويته في مجلس النواب ، على أن يُشغَل المقعد الشاغر طبقاً لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 84 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛

ثانياً : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيدين رئيس مجلس النواب ووزير العدل والطرف المعني .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 26 صفر1426 (6 أبريل 2005)

الإمضاءات

عبد العزيز بن جلون

محمد الودغيري             إدريس العلوي العبدلاوي       السعدية بلمير             عبد اللطيف المنوني   

عبد الرزاق الرويسي        إدريس لوزيري                محمد تقي الله ماء العينين

عبد القادر القادري         عبد الأحد الدقاق                   هانيء الفاسي             صبح الله الغازي