قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2005/605
تاريخ صدور القرار : 2005/03/21

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملف رقم : 02/717

قرار رقم : 05/ 605 م. د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 14 أكتوبر2002 ، المقدمة من لدن السيد محمد جمجي بصفته مرشحا رفض ترشيحه ، طالبا فيها إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالعيون بتاريخ 16 سبتمبر 2002 بالملف المدني عدد 654/2002 القاضي بعدم قبول طعنه في قرار السيد عامل إقليم بوجدور برفض ترشيحه للانتخابات مجلس النواب المقررة في 27 سبتمبر 2002 ، وتبعا لذلك ، إلغاء الاقتراع الذي تم بذلك التاريخ بدائرة "بوجدور" (إقليم بوجدور) والذي أسفر عن انتخاب السيدين عبد الله ادبدا وعبد العزيز ابا عضوين بمجلس النواب ؛

وبعد الاطلاع على المذكرتين الجـوابيتين المسجلتين بنفس الأمـانة العـامة في 3 فبراير 2003 ، واستبعاد المذكرة الموضوعة في 19 فبراير 2003 لإيداعها خارج الأجل المحدد من طرف المجلس الدستوري ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

في شأن المأخذ الوحيد المتعلق برفض ترشيح الطاعن :

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى :

ـ أن الطاعن تقدم بتاريخ 13 سبتمبر 2002 حوالي الساعة التاسعة والنصف صباحا إلى مكتب تلقي الترشيحات بمقر إقليم بوجدور لإيداع لائحة ترشيحه من أجل انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه في 27 سبتمبر 2002 ، لكن الموظف المسؤول رفض تلقي ترشيحه ، وذلك بدون مبرر ما عدا ما صرح به رئيس قسم الشؤون العامة أمام جميع الحاضرين بأن هذا الرفض تم بتعليمات من السيد العامل لكون وكيل اللائحة المذكورة موظفا بالعمالة ، وأن هذا "التبرير الشفوي" ليس له أي سند قانوني ،  مما اضطره إلى الطعن في قرار السيد العامل أمام المحكمة الابتدائية بالعيون في إطار أحكام المادة 81 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، وأن هذه المحكمة ، بعد استماعها لشهوده الذين أكدوا واقعة رفض تلقي ترشيح الطاعن ، أصدرت حكما قضى بعدم قبول الطعن المقدم من طرفه ، بعلة أنه قدم خارج الأجل القانوني ، واستنادا إلى أن قرار السيد العامل بلغ شفاهيا مع بيان سبب رفض الترشيح بتاريخ 11 سبتمبر 2002 في حين أن الطعن لم يقدم إلا يوم 13 سبتمبر2002 ؛

ـ أنه كان على المحكمة المذكورة أن تطبق مقتضيات المادة 81 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه الذي يحدد في فقرته الثالثة أجل تقديم الطعن أمام المحكمة في يوم واحد يبتدئ من تاريخ تبليغ الرفض ، وكذلك مقتضيات المادة 22 من القانون التنظيمي المذكور التي تنص على أن قرار رفض الترشيح يجب أن يكون معللا وأن يبلغ إلى وكيل اللائحة أو المرشح المعني بالأمر شخصيا ومقابل وصل ، وهو ما لم يتم في النازلة ؛

ـ أن الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة جزموا بأن الطاعن كان يتواجد بمقر عمالة بوجدور لإيداع ترشيحه يوم 13 سبتمبر2002 على الساعة التاسعة صباحا وأن مدير الشؤون العامة بالعمالة أشعره برفض تسليمه وصل الترشيح مؤكدا أن ذلك جاء تنفيذا لتعليمات السيد العامل ؛

لكن ،

حيث ، إن الطاعن صرح أنه تقدم لدى المحكمة الابتدائية بطعن ضد قرار شفوي صادر عن السيد العامل ، مؤكدا أنه منذ تاريخ 11 سبتمبر 2002 قد تم إشعاره من لدن الموظف المكلف بتلقي التصريحات بالترشح بأن السيد العامل يرفض ترشيحه بسبب شغله مهام بالعمالة تحول دون ذلك ؛

وحيث إن المحكمة الابتدائية صرحت عن صواب بعدم قبول الطعن المقدم لها لوروده خارج الأجل المنصوص عليه بالمادة 81 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه ، وذلك اعتبارا لتاريخ تبليغ قرار الرفض الصادر عن السيد العامل وفق ما صرح به أمامها الطاعن من جهة ، ولتاريخ تقديم الطعن من جهة أخرى ، الأمر الذي يتعين معه رفض طلب إلغاء نتيجة الاقتراع ،

لهذه الأسباب

ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثير من دفوع بعدم قبـول الطعن من حيث الشكل ،

أولا :  يقضي برفض طلب السيد محمد جمجي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 27 سبتمبر2002 بالدائرة الانتخابية "بوجدور" (إقليم بوجدور) والذي أعلن على إثره انتخاب السيدين عبد الله ادبدا وعبد العزيز ابا عضوين بمجلس النواب ؛

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية.

 وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الإثنين 10 صفر 1426 (21 مارس2005)

الإمضـاءات

عبد العزيز بن جلون

محمد الودغيري          إدريس العلوي العبدلاوي       السعدية بلمير      عبد اللطيف المنوني  

عبد الرزاق الرويسي     إدريس لوزيري                   محمد تقي الله ماء العينين

عبد القادر القادري       عبد الأحد الدقاق                هانئ الفاسي      صبح الله الغازي