قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2005/604
تاريخ صدور القرار : 2005/03/16

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملفات رقم : 02/592 و02/636 و02/638 و02/664

قرار رقم : 05/ 604 م. د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بأمانته العامة في 11 أكتوبر2002 التي قدمها السيدان قدور مشروحي ومحمد شفيق ـ بصفتهما مرشحين ـ في مواجهة السيدين إدريس الدواجي ومحمد احسايني طالبين إلغاء انتخابهما وعلى العريضتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 9 و11 أكتوبر2002 التي قدمهما السيدان محمد حنين وإدريس ميس ـ بصفتهما مرشحين ـ طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 27 سبتمبر2002 بالدائرة الانتخابية "بني احسن" (إقليم القنيطرة) وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد الواحد الراضي ومحمد احسايني وإدريس الدواجي أعضاء في مجلس النواب ؛

وبعد استبعاد "المذكرة الإضافية" المقدمة من طرف الطاعن السيد إدريس ميس في 16 يناير2003 لتقديمها خارج الأجل القانوني ؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 10 و14 و 21 فبراير و4 مارس و18 و25 يوليوز 2003 ؛

وبعد استبعاد المذكرتين الجوابيتين اللتين قدمهما المطعون في انتخابهما السيدان عبد الواحد الراضي ومحمد احسايني في 10 مارس و21 يوليوز 2003لإيداعهما خارج الأجل الذي حدده المجلس الدستوري ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها ، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات الأربعة ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

وبعد ضم الملفات الأربعة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية ؛

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية وحرية التصويت :

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى ، من جهة أولى ، تسخير الإمكانيات البشرية والوسائل المادية لبلديتي سيدي سليمان وسيدي يحيى الغرب من طرف المطعون في انتخابهما بصفتهما رئيسي مجلسيهما ، إذ تم تجنيد بعض موظفي البلديتين وتسليمهم رخصا ليتفرغوا للمساعدة في الحملة الانتخابية بالدعاية والمدح والثناء وبالتشهير وتهديد بعض المرشحين بالسلاح الأبيض ، بالإضافة إلى مد قنوات الصرف الصحي لبعض الأحياء وتزويد بعض السكان بالمياه الصالحة للشرب من طرف رئيس المجلس البلدي لسيدي سليمان ، الأمر الذي أثر على إرادة الناخبين إذ حصل هذا الأخير على أكثر من 2000 صوت بخمس مكاتب تصويت في حين لم يحصل سوى على900 صوت بباقي مكاتب التصويت ، ومن جهة ثـانية ، توزيع المال على الناخبين من طرف بعض المرشحين ، خلال الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع ، قصد التأثير على اختيارهم إذ قام رئيس المجلس البلدي لسيدي سليمان بتسليم 12.000 درهم لسكان دائرة أولا د يوسفي ـ أولاد بوجنون (قيادة دار بلعامري) من أجل بناء مسجد ، الأمر الذي جعل إرادة الناخبين تتغير بدافع المال إذ حصل في مكتبي التصويت رقم 16 و17 التابعين لهذه الدائرة على 1691 صوت في حين حصل على أقل من ذلك في أكثر من خمسين مكتب تصويت ، ومن جهة ثالثة ، حرمان شريحة كبيرة من الناخبين من استعمال بطاقاتهم الانتخابية وذلك إما لأنهم لم يتسلموها أو لأن بعض المنحرفين قطعوا الطريق عنهم وأرغموهم بالعنف على عدم الحضور إلى مكاتب التصويت لتفويت الفرصة عليهم للإدلاء بأصواتهم ، وقد تم استغلال هذه البطائق من طرف أشخاص آخرين صوتوا باسمهم دون ما الإدلاء بورقة تعريف ، ومن جهة رابعة ، تسريب أوراق التصويت ، "المصوت عليها مسبقا" ، وتوزيعها على الناخبين من طرف بعض المرشحين المحظوظين الذين تربطهم علاقات بالسلطات المحلية ، على أساس أن يقوموا بإيداعها بصندوق الاقتراع وإخراج الأوراق التي يتسلمونها من مكاتب التصويت دون وضع علاماتهم عليها حتى يتسنى لهم الحصول على مقابل نقدي ، الأمر الذي يعد خرقا لمبدأ المساواة والتنافس بين المرشحين ؛

لكن حيث ، من جهة ، إن ما تضمنته ادعاءات تسخير موظفي ووسائل الجماعة في الحملة الانتخابية من طرف المطعون في انتخابهما مع توزيع المال وحرمان بعض الناخبين من بطاقاتهم الانتخابية ، والذي أدى إلى حصول أحد المطعون في انتخابهم على نسبة عالية من الأصوات في بعض مكـاتب التصويت ، تتعلق كلها بوقائع لم تدعم إلا بإفادات لا تشكل وحدها حجة على صحتها ؛

وحيث ، من جهة أخرى ، إن ادعاء تسريب أوراق التصويت واستلامها من طرف بعض المطعون في انتخابهم جاء مجردا من أي حجة تثبت صحته ، وأن أوراق التصويت المدلى بها ، ليس من شأنها أن تقوم حجة على أنه تم تسريبها خارج مكاتب التصويت واستعمالها لإفساد الاقتراع ؛

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق بيانه ، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية وحرية التصويت ، غير قائمة على أساس صحيح ؛

في شأن المآخذ المتعلقة بتشكيل بعض مكاتب التصويت وسير الاقتراع :

حيث إن هذه المآخذ تقوم على دعوى ، من جهة أولى ، مخالفة أحكام المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، وذلك بعلة أنه ، باستثناء الرئيس ، فإن باقي أعضاء مكاتب التصويت ذات الأرقام 3 و5 و6 و34 و36 و37 ببلدية سيدي يحيى الغرب و3 و10 و11 و12 و15 و17 و20 و21 و 23 و29 و31 بجماعة القصيبية و8 و9 و19 و23 و25  بجماعة الصفافعة لا يعرفون القراءة والكتابة كما يبين ذلك من خلال شكل توقيعاتهم ، ومن جهة ثانية ، تولي العضو الأكبر سنا مهام الكاتب في كل من مكتبي التصويت رقم 3 و4 بجماعة القصيبية ، كما تم اختيار كتاب مكاتب التصويت "بالجمع بدلا من أعضائها" كما هو مدون بمحضر مكتب التصويت رقم 24 بجماعة القصيبية ، ومن جهة ثالثة ، انتماء أكثر من اثنين من أعضاء مكاتب التصويت رقم 1و27 و32 بجماعة القصيبية و23 بجماعة الصفافعة لنفس العائلة وهو ما يتنافى مع مبدأ الحياد، ومن جهة رابعة ، "قلة أوراق التصويت في بعض المكاتب والزيادة فيها في مكاتب أخرى" ؛

لكن حيث ، من جهة أولى ، إن شكل التوقيع المثبت بمحاضر مكاتب التصويت لا يلزم منه أن أصحابه لا يعرفون القراءة والكتابة ، ومن جهة ثانية ، إن ادعاء الطاعنين بكون العضو الأكبر سنا في كل من مكتبي التصويت رقم 3 و4 بجماعة القصيبية تولى مهام الكاتب لم يدعم بأي حجة تثبت صحته ، كما أن اختيار ثلاثة أعضاء ، من طرف الرئيس ، من بين الناخبين غير المرشحين يعرفون القراءة والكتابة ، بعد أن تعذر حضور أعضاء المكتب الثلاث والنواب المعينين من طرف العامل ، كما هو مدون بمحضر مكتب التصويت رقم 24 بجماعة القصيبية المدلى به ، جاء مطابقا للفقرة الثانية من المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب المشار إليه سـابقا ، ومن جهة ثالثة ، إن تعيين رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت يرجع الأمر فيه إلى العمال وفق أحكام المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه وإن الطاعنين لم يثبتوا بأن تعيين أعضاء من نفس العائلة ضمن المكاتب المذكورة ـ على فرض ثبوته ـ كان نتيجة مناورات تدليسية أثرت في نتيجة الاقتراع ، ومن جهة رابعة ، فضلا عن عدم تحديد اسم الجماعة وأرقام المكاتب التي تقل أو تزيد بها أوراق التصويت بالنسبة لعدد المسجلين ، فإن الطاعن لم يثبت بل ولم يدع أن ذلك ـ على فرض صحته ـ كان له تأثير في نتيجة الاقتراع ؛

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سلف بيانه ، تكون المآخذ المتعلقة بتشكيل بعض مكاتب التصويت وسير الاقتراع غير قائمة بدورها على أساس صحيح ؛

في شأن المآخذ المتعلقة بتحرير محاضر مكاتب التصويت وعدم تسليمها :

حيث إن هذه المآخذ تتمثل في دعوى ، من جهة أولى ، أن محاضر مكاتب التصويت رقم 3 و96 و103 ببلدية سيدي سليمان لم تذيل بأي توقيع ، وأن محضر مكتب التصويت رقم 8 ببلدية سيدي يحيى الغرب ، لم يتضمن توقيع الرئيس ، وأن محضري مكتبي التصويت رقم 90 و93 ببلدية سيدي سليمان لم يوقعا لا من طرف الرئيس ولا الكاتب ، وأن محاضر مكاتب التصويت رقم 26 و37 و46 و66 و95 ببلدية سيدي سليمان و9 ببلدية سيدي يحيى الغرب جاءت خالية من توقيعات أعضاء المكتب وأن محضر مكتب التصويت رقم17 ببلدية سيدي يحيى الغرب غير موقع ولا يتضمن أسماء أعضاء المكتب ، وأن محضر مكتب التصويت رقم57 ببلدية سيدي سليمان لا يتضمن أسماء أعضـاء المكتب ، وأن محضر مكتب التصويت رقم13 بجماعة الصفافعة يتضمن توقيعات مختلفة لنفس رئيس المكتب مما يعني "أن أكثر من شخص تناوبوا على رئاسة المكتب" وأن محضري مكتبي التصويت رقم23 بجماعة القصيبية و25 بجماعة الصفافعة يتضمنان توقيعات تختلف عن تلك التي يتضمنها محضرا اللائحة الوطنية لنفس المكتبين ، ومن جهة ثانية ، أن محاضر مكاتب التصويت رقم 33 و34 و35 بجماعة دار بلعامري و52 و70 و71 و93 و95 و100 ببلدية سيدي سليمان و2 و17 و29 ببلدية سيدي يحيى الغرب و24 و30 بجماعة القصيبية و34 بجماعة أزغار جاءت خالية من البيانات اللازمة وأن محضري مكتبي التصويت رقم 29 بجماعة دار بلعامري و33 ببلدية سيدي يحيى الغرب لا يتضمنان إلا عدد الأصوات التي حصلت عليها لائحة مرشحة وأن محضر مكتب التصويت رقم23 ببلدية سيدي سليمان خال من البيانات ماعدا عدد المسجلين وأن محضر مكتب التصويت رقم 96 بنفس الجماعة لا يشير إلى عدد الأصوات الصحيحة ، ومن جهة ثالثة ، أن أحد الطاعنين لم يتمكن من الحصول على بعض نظائر محاضر مكاتب التصويت لأنها لم تسلم لممثليه ؛

لكن حيث ، من جهة أولى ، إنه يبين من الرجوع إلى محضر مكتب التصويت رقم 57 ببلدية سيدي سليمان ، المودع لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة ، أنه يتضمن أسماء جميع أعضاء المكتب ، وأن ما عيب على نظيره المدلى به لا يعدو أن يكون مجرد إغفال لا تأثير له ؛

وحيث ، إنه يبين من الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت رقـم 26 و37 و46 و93 و96 و103 ببلدية سيدي سليمان و8 و9 و17 ببلدية سيدي يحيى الغرب ، المودعة بالمحكمة الابتدائية ، أنها مذيلة بتوقيعات أعضائها وأن ما عيب على نظائرها المدلى بها لا يعدو أن يكون مجرد إغفال لا تأثير له ؛

وحيث إنه ، فضلا عن أن الادعاء المتعلق بمحضر مكتب التصويت رقم 13 بجماعة الصفافعة يكتنفه الغموض ، فبالرجوع إلى محضره ، سواء المدلى به أو المودع بالمحكمة الابتدائية ، فإنه يتضمن توقيعات مختلفة وأن أحد هذه التوقيعات فقط هو المنسوب إلى الرئيس ، وليس في ذلك ما يفيد صحة ادعاء تناوب عدة أشخاص على رئاسة المكتب ؛

وحيث إنه يبين من الرجوع إلى محضري مكتبي التصويت رقم 23 بجماعة القصيبية و25 بجماعة الصفافعة أنهما ذيلا بالتوقيعات اللازمة وليس بهما ما يثبت أن هذه التوقيعات ليست لأصحابها ، كما أنه ليس من شأن شكل التوقيعات سواء المضمنة بالمحضرين السالف ذكرهما أو بمحضري الدائرة الوطنية أن يثبت خلاف ذلك ؛

وحيث ، إنه يبين من الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت رقم 3 و66 و90 و95 ببلدية سيدي سليمان أن ما نعي عليها صحيح ، غير أن ما يترتب عن هذه المخالفات من استبعاد الأصوات المدلى بها فيها من النتيجة العامة للاقتراع وعدم احتساب ما نالته منها مختلف اللوائح المرشحة في الدائرة الانتخابية ، يبقى بدون تأثير في نتيجة الاقتراع ، إذ إن المرشح الذي يحتل الرتبة الأخيرة ضمن المرشحين الفائزين سيظل متقدما على المرشح الذي يليه في الترتيب بـ 73 صوتا بعد أن كان الفارق في الأصل هو 154 صوتا؛

وحيث ، من جهة ثانية ، إنه بصرف النظر على محضر مكتب التصويت رقم 95 الذي تم استبعاد الأصوات المدلى بها فيه وفق ما أشير إليه أعلاه ، فإنه يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت رقم 29 و33 و34 و35 بجماعة دار بلعامري و23 و52 و70 و71 و93 و100 ببلدية سيدي سليمان و2 و17 و29 و33 ببلدية سيدي يحيى الغرب و24 و30 بجماعة القصيبية و34 بجماعة أزغار أنها تتضمن جميع البيانات اللازمة وأن خلو نظائرها المدلى بها من بعض هذه البيانات ناتج عن مجرد إغفال لا تأثير له ؛

وحيث ، من جهة ثالثة ، إنه فضلا عن أن إشهادات ممثلي الطاعن المدلى بها لا تقوم وحدها حجة كافية على صحتها ، فإن تسليم نظائر مكاتب التصويت للمرشحين وممثليهم إجراء لاحق لعملية الاقتراع وعدم التقيد به ، لم يكن له ، في حد ذاته ، تأثير في نتيجة الاقتراع ؛

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سلف بيانه ، تكون المآخذ المتعلقة بتحرير محاضر مكاتب التصويت وعدم تسليمها غير مجدية ؛

في شأن المآخذ المتعلقة بفرز الأصوات وإحصائها :

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى ، من جهة أولى ، مخالفة أحكام المادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب بعلة أن أعضاء مكاتب التصويت ذات الأرقام 3 و5 و6 و34 و36 و37 ببلدية سيدي يحيى الغرب و6 و7 و10 و11 و13 و15 و16 و17 و20 و22 و30 بجماعة القصيبية و8 و13 و19 بجماعة الصفافعة و23 و26 و33 ببلدية سيدي سليمان و19 بجماعة بومعيز قاموا بفرز الأصوات واحتسابها دون مساعدة فاحصين علما أن كل مكتب من هذه المكاتب المذكورة يتجاوز عدد المقيدين به مائتي ناخب ، ومن جهة ثانية ، عدم التطابق بين الأصوات الصحيحة والموزعة بين اللوائح المرشحة ، إذ حصل الفارق بصوت واحد بمكاتب التصويت رقم 3 و24 و26 ببلدية سيدي سليمان و10 بجماعة اولاد بن حمادي و3 أصوات بمكتب التصويت رقم 45 ببلدية سيدي سليمان و4 أصوات بمكتب التصويت رقم 10 بجماعة القصيبية و5 أصوات بمكتبي التصويت رقم 96 ببلدية سيدي سليمان و16 بجماعة القصيبية و6 أصوات بمكتبي التصويت رقم 15 و30 بنفس الجماعة و7 أصوات بمكاتب التصويت رقم 101 ببلدية سيدي سليمان و4 و7 بجماعة القصيبية و20 بجماعة الصفافعة و7 بجماعة اولاد بن حمادي و8 أصوات بمكتبي التصويت رقم21 ببلدية سيدي سليمان و22 بجماعة القصيبية و9 أصوات بمكتب التصويت رقم33 بجماعة القصيبية و12 صوتا بمكتب التصويت رقم13 بجماعة الصفافعة و13 صوتا بمكتب التصويت رقم13 بجماعة بومعيز و14 صوتا بمكتب التصويت رقم79 ببلدية سيدي سليمان و15 صوتا بمكتب التصويت رقم39 بنفس الجماعة و17 صوتا بمكتب التصويت رقم17 بجماعة القصيبية و20 صوتا بمكتبي التصويت رقم37 ببلدية سيدي سليمان و3 بجماعة القصيبية و23 صوتا بمكتب التصويت رقم11 بنفس الجماعة و24 صوتا بمكتبي التصويت رقم 46 و75 ببلدية سيدي سليمان و25 صوتا بمكتب التصويت رقم6 بجماعة القصيبية و70 صوتا بمكتبي التصويت رقم 13 بنفس الجماعة و19 بجماعة بومعيز و73 صوتا بمكتب التصويت رقم 7 بجماعة المساعدة و74 صوتا بمكتب التصويت رقم 66 ببلدية سيدي سليمان و82 صوتا بمكتب التصويت رقم 62 بنفس الجماعة و92 صوتا بمكتب التصويت رقم 57 بنفس الجماعة و96 صوتا بمكتب التصويت رقم 20 بجماعة القصيبية و98 صوتا بمكتب التصويت رقم 63 ببلدية سيدي سليمان و119 صوتا بمكتب التصويت رقم 44 بنفس الجماعة ، كما أن رئيس مكتب التصويت رقم 39 بجماعة بومعيز أخطأ في احتساب عدد الأصوات الصحيحة التي هي 145 وليس 153 كما تم تدوين ذلك بمحضر مكتب التصويت ، ومن جهة ثالثة ، مخالفات "قانونية وواقعية خطيرة لم تتطرف لها أحكام المادة 73 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب "تكمن في الزيادات في عدد  الأصوات التي لم تحتسب على عدد المرشحين وعدد الأصوات الصحيحة أو الأوراق الباطلة" وقد شملت هذه المخالفات 51 محضرا ، ومن جهة رابعة ، عدم التطابق بين بعض البيانات المتعلقة بالنتائج المسجلة بمحاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 3 و16 و23 و24 و25 و26 و29 و34 و36 و37 و39  و45 و46 و50 و55 و56 و57 و60 و62 و63 و66 و69 و75 و76 و79 و85 و87  و89 و90 و93 و96 و103 ببلدية سيدي سليمان و1 و4 و5 و8 و13 و14 و21 ببلدية سيدي يحيى الغرب و4 و9 و21 و22 و23 و29 و30 و32 و33 و35 و36 و37 بجماعة دار بلعامري و1 و6 و10 و12 و15 بجماعة أزغار و18 و27 و35 و39 بجماعة بومعيز وتلك المضمنة بمحاضر مكاتب التصويت المركزية التي تشملها ، كما أنه بمحضر مكتب التصويت رقم 45 ببلدية سيدي سليمان حصلت لائحة الاتحاد الديمقراطي على صوت واحد ولم تحرز لائحة الحركة الشعبية على أي صوت في حين سجل لهما بالمكتب المركزي بالتتابع 3 و1 ، وبمحضر مكتب التصويت رقم 81 بنفس الجماعة حصلت لائحتا البيئة والتنمية ومفتاح الخير على 5 و6 أصوات في حين دون لهما بالمكتب المركزي بالتتابع 6 وصفر ، في حين أن المطعون في انتخابه السيد ادريس الدواجي قد أثار في مذكرته الجوابية أن الطاعن السيد محمد شفيق قد استفاد من أخطاء في جمع الأصوات التي حصل عليها بمحضري المكتبين المركزيين لجماعتي دار بلعامري وبومعيز ويطلب التأكد من الزيادة الحاصلة ؛

لكن حيث ، من جهة أولى ، إنه على فرض أن أعضاء مكاتب التصويت المذكورة قاموا بفرز الأصوات دون مساعدة فاحصين رغم أن هذه المكاتب تشتمل على أكثر من مائتي ناخب مقيد، فإنه لم يقع الإدلاء بأي حجة على أن ذلك كان نتيجة مناورات تدليسية أثرت في نتيجة الاقتراع ؛

وحيث ، من جهة ثانية ، إنه بصرف النظر عن مكتبي التصويت رقم 3 و66 ببلدية سيدي سليمـان ، التي تم استبعاد الأصوات المدلى بها فيهما ، وفق ما أشير إليه آنفا ، فإنه يبين من الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت المذكورة :

1 ـ أن محضر مكتب التصويت رقم 13 بجماعة بومعيز ، المودع بالمحكمة الابتدائية ، والذي لم يتم الإدلاء بنظيره ، تضمن أن عدد الأصوات الصحيحة مطابق لعدد الأصوات الموزعة بين اللوائح المرشحة وهي 177 صوتا ؛

2 ـ أن محاضر مكاتب التصويت رقم 3 و4 و30 بجماعة القصيبية ، المودعة لدى المحكمة الابتدائية ، تضمنت أن عدد الأوراق الصحيحة مطابق لعدد الأصوات الموزعة ، وأن المحاضر المدلى بها لا يمكن اعتمادها لكونها لا تتضمن جميع اللوائح المرشحة ونتائجها ؛

3 ـ أن محاضر مكاتب التصويت رقم 45 و63 ببلدية سيدي سليمان و22 بجماعة القصيبية و10 بجماعة أولاد حمادي و39 بجماعة بومعيز ، المودعة لدى المحكمة الابتدائية ، تضمنت أن عدد الأوراق الصحيحة مطابق لعدد الأصوات الموزعة ويبلغ على التولي : 74 و205 و278 و108 و153 ، ويؤكد هذا الانسجام العددي التطابق الحاصل بين عدد الأوراق الصحيحة في كل من المحاضر المدلى بها والمودعة بالمحكمة، الأمر الذي يكون معه ما نعي على محاضر مكاتب التصويت المدلى بها ناجما عن أخطاء لا تأثير لها ؛

4 ـ أن محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 24 و26 و37 و39 و44 و46 و62 و79 و96 ببلدية سيدي سليمان و7 و10 و11 و13 و15 و16 و17 و20 و33 بجماعة القصيبية و13 و20 بجماعة الصفافعة و19 بجماعة بومعيز و7 بجماعة أولاد بن حمادي و7 بجماعة المساعدة ، المودعة لدى المحكمة الابتدائية ، تضمنت أن عدد الأصوات الصحيحة مطابق لعدد الأصوات الموزعة بين اللوائح المرشحة ، وما يؤيد هذا التطابق العددي الانسجام الحاصل بين أعداد الأصوات الموزعة في كل من المحاضر المدلى بها والمودعة بالمحكمة وهي بالتتابع : 101 و191 و181 و103 و151 و179 و108 و112 و218 و292 و250 و281 و219 و239 و213 و194 و174 و155 و186 و247 و235 و238 و227 وهذه الأرقام هي التي تم اعتمادها في النتيجة العامة للاقتراع ؛

5 ـ أن ما نعي على محضر مكتب التصويت رقم 21 ببلدية سيدي سليمان ، سواء المدلى به أو المودع لدى المحكمة من تباين بلغ 8 أصوات بين عدد الأصوات الصحيحة والموزعة صحيح ، الأمر الذي يترتب عنه إضافة 8 أصوات للمرشح الذي يلي آخر الفائزين ، غير أن ذلك لن يكون له تأثير في النتيجة العامة للاقتراع ، إذ سيظل الفائز الأخير متقدماً على المرشح الذي يليه بـ 65 صوتاً بعد أن كان بـ 73 صوتاً ؛

6 ـ أنه يستنتج من مقارنة محضر مكتب التصـويت رقم 57 ببلدية سيدي سليمان ، المدلى به ، مع نظيره المودع لدى المحكمة الابتدائية ، وجود اختلاف بين المحضرين في كل البيانات المضمنة بصدر الصفحة الثانية ، وبالرجوع إلى عدد الأصوات الموزعة على اللوائح المرشحة في المحضرين والتي لها تأثير في نتيجة الاقتراع ، نجد أنها تبلغ 198 صوتا في المحضر المدلى به في حين أنها ترادف 228 صوتا في المحضر المودع لدى المحكمة ، وأن الفارق بين العددين ناتج عن كون لائحة البيئة والتنمية حصلت في المحضر الأول على 6 أصوات وفي المحضر الثاني على 36 صوتا ، أي بفارق 30 صوتا ، وفي هذه الحالة ، فإن التطابق بين المحضر المدلى به والنظير المودع بالمحكمة يستوجب إما إضافة 30 صوتا أو خصمها من اللائحة المعنية غير أن ذلك لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع باعتبار أن هذه اللائحة ليست من بين اللوائح الفائزة ؛

7 ـ أن محضر مكتب التصويت رقم 75 ببلدية سيدي سليمان ، المدلى به ، يختلف عن نظيره المودع لدى المحكمة الابتدائية فيما يخص البيانات المتعلقة بعدد كل من عدد الأصوات الصحيحة والموزعة والأوراق الباطلة ، غير أن المحضر المدلى به ينقصه توقيع أحد الأعضاء  ولا يتضمن سبب ذلك ، الأمر الذي يتعين معه عدم الاعتداد به ، في حين أن المحضر المودع بالمحكمة يتضمن كل التوقيعات المطلوبة قانونا ، وأن الأعداد المدونة به منسجمة فيما بينها ؛

8 ـ أن البيانات المتعلقة بعدد المصوتين والأوراق الباطلة والأصوات الصحيحة والموزعة على اللوائح المرشحة والمتضمنة بمحضر مكتب التصويت رقم 101 ببلدية سيدي سليمان ، المدلى به ، غير مطابقة لتلك المدونة بنظيره المودع بالمحكمة الابتدائية ، الأمر الذي لا يمكن الاطمئنان إلى ما ورد فيه ، وبالتالي ، يتعين استبعاد الأصوات التي سبق أن احتسبت في النتيجة العامة للاقتراع بالنسبة لهذا المكتب وعدم احتساب ما نالته منها مختلف اللوائح المرشحة في الدائرة الانتخابية، غير أن ما يترتب عن ذلك لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع إذ سيظل الفائز الأخير (الذي حصل على 25 صوتا) متقدما على المرشح الذي يليه (الذي حصل على صفر) بـ 40 صوتا بعد أن كان الفارق بينهما 65 صوتا ؛

9 ـ أن البيانات المتعلقة بعدد الأوراق الباطلة والأصوات الصحيحة والموزعة على اللوائح المرشحة والمضمنة بمحضر مكتب التصويت رقم 6 بجماعة القصيبية المدلى به ، غير مطابقة مع تلك المسجلة بنظيره المودع بالمحكمة الابتدائية أو بمحضر المكتب المركزي المعني ، سواء المدلى به أوالمودع بالمحكمة ، غير أن النظيرين ، ولئن كانا يتضمنان جميع التوقيعات اللازمة ، فإن المحضر المودع بالمحكمة يقترن أحد التوقيعات فيه باسم لا يوجد ضمن أسماء أعضاء المكتب المنصوص عليهم في الصفحة الأولى (قدور العباسي عوض قدور المنصوري) في حين أن المحضر المدلى به ، لا يتضمن هذا الخطـأ في التوقيع ، غير أن ما يترتب عن عدم الاعتداد بالنتائج المسجلة بمحضر المكتب المودع بالمحكمة من خصم صوت واحد للائحة حزب الاستقلال (باعتبار أن المرشح الذي يتصدر هذه اللائحة حصل على صوت واحد في النظير المعيب وصفر في المحضر المدلى به ، وأن المرشح الذي يلي آخر الفائزين لم يحصل على أي صوت في المحضرين المذكورين) فإن ذلك لن يكون تأثير في نتيجة الاقتراع إذ سيظل الفائز الأخير متقدما على المرشح الذي يليه بـ 39 صوتا بعد أن كان الفارق بينهما 40 صوتا ؛

وحيث ، من جهة ثالثة ، إن الادعاء يكتنفه الإبهام والغموض ، الأمر الذي يتعذر معه على المجلس الدستوري البت في المأخذ المثار ؛         

وحيث ، من جهة رابعة ، إنه بغض النظر عن محاضر مكاتب التصويت رقم 3 و66 و90 ببلدية سيدي سليمان التي تم استبعاد الأصوات المدلى بها فيها ، وفق ما أشير إلى ذلك أعلاه ، وعن محضري مكتبي التصويت رقم 57 و75 بنفس الجماعة التي تمت سابقا مراقبة ما ورد فيهما ، فإنه يتضح من الاطلاع على محضري المكتبين المركزيين لجماعتي دار بلعامري وبومعيز المشار إليهما آنفا من طرف المطعون في انتخابه السيد ادريس الدواجي في الدفع السالف الذكر المثار في مذكرته الجوابية وعلى باقي محاضر مكاتب التصويت المذكورة:

1 ـ أن الدفع المثار من طرف المطعون في انتخابه السيد ادريس الدواجي صحيح، إذ إنه يبين من عملية مراجعة النتيجة التي حصل عليها الطاعن السيد محمد شفيق بمحضري المكتبين المركزيين لجماعتي دار بلعامري وبومعيز أنه سجل له خطأ بمحضر المكتب المركزي الأول 3386 عوض 3346 صوتا أي بزيادة 40 صوتا وبمحضر المكتب المركزي الثاني 38 عوض 31 صوتا أي بزيادة 7 أصوات ، الأمر الذي يتعين معه خصم 47 صوتا من مجموع الأصوات التي حصل عليها الطاعن المذكور ، وإضافتها للفارق المشار إليه سابقا غير أن ذلك لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع إذ سيصبح المطعون في انتخابه المذكور متقدما على المرشح الذي يليه بـ 86 صوتا بعد أن كان الفارق بينهما لا يتعدى 39 صوتا ؛

2 ـ أن ما عيب من خطأ في نقل البيانات المتعلقة بعدد كل من المسجلين والأوراق الباطلة من محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 5 ببلدية سيدي يحيى الغرب و6 و15 بجماعة أزغار و32 بجماعة دار بلعامري و16 و56 و85 و96 ببلدية سيدي سليمان ، إلى محاضر المكاتب المركزية التي تشملها ـ على فرض ثبوته ـ ليس له تأثير باعتبار أن الأصوات الموزعة على اللوائح المرشحة ضمن هذه المحاضر التي تحتسب في النتيجة العامة للاقتراع لم تكن موضوع أي مأخذ ؛

3 ـ أن النتائج المسجلة بمحضر مكتب التصويت رقم81 ببلدية سيدي سليمان ، تضمنت أن لائحتي البيئة والتنمية ومفتاح الخير حصلتا ، بالتتابع على 5 و6 أصوات وهذان الرقمان ، خلافا للادعاء ، هما اللذان تم نقلهما إلى محضر المكتب المركـزي المعني ؛

4 ـ أن الأرقام المدونة بمحضر مكتب التصويت رقم 45 ببلدية سيدي سليمان ، المودع بالمحكمة الابتدائية ، بما فيها المتعلقة بالأصوات التي حصلت عليها لائحتا الاتحاد الديمقراطي والحركة الشعبية هي التي تم نقلها إلى محضر المكتب المركزي ، أما عدد الأصوات الموزعة بالنظير المدلى به ، فإنها تضمنت أخطاء لا تأثير لها كما سبقت الإشارة إليه أعلاه ؛

5 ـ أن محاضر مكاتب التصويت رقم 25 ببلدية سيدي سليمان و4 ببلدية سيدي يحيى الغرب و30 بجماعة دار بلعامري و10 بجماعة أزغار ، المودعة لدى المحكمة الابتدائية ، تتضمن أن عدد الأوراق الصحيحة مطابق لعدد الأصوات الموزعة على اللوائح المرشحة ، وما يؤكد هذا التطابق العددي انسجام البيانات المدونة في صدر الصفحة الثانية بكل من المحاضر المدلى بها والمودعة بالمحكمة وهي التي تم نقلها إلى محاضر المكاتب المركزية المعنية ، وأن ما عيب على نظائرها المدلى بها ناجم عن مجرد أخطاء مادية لا تأثير لها ؛

6 ـ أن محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 29 و34 و37 و39 و46 و76 و79 و87 و89 و103 ببلدية سـيدي سليمان و1 و 8 و13 و14 و21 ببلدية سيدي يحيى الغرب و12 بجماعة أزغار ، تضمنت أن أعداد الأصوات الموزعة متطابقة في كل من المحاضر المدلى بها والمودعة لدى المحكمة ، وهي نفسها التي تضمنتها محاضر المكاتب المركزية ، سواء المدلى بها أو المودعة لدى المحكمة وجاءت بالتتابع : 104 و196 و181 و103 و179 و105 و112 و188 و189 و77 و192 و118 و237 و217 و183 و159 وأن أعداد المصوتين في كل من محاضر المكاتب المذكورة ، المودعة بالمحكمة الابتدائية ، ومحاضر المكاتب المركزية المعنية ، سواء المدلى بها أو المودعة لدى المحكمة ، متطابقة فيما بينها وبلغت على التوالي 138 و232 و254 و155 و209 و154 و147 و266 و244 و105 و224 و147 و268 و265 و224 و193 ، فإذا تم خصم أعداد الأصوات الموزعة من أعداد المصوتين  فستكون أعداد الأوراق البـاطلة بالتتـابع : 34 و36 و73 و52 و30 و49 و35 و78 و55 و28 و32 و29 و31 و48 و41 و34 ، وهذه الأعداد هي التي تم نقلها بمحاضر المكاتب المركزية المعنية ، سواء المدلى بها أو المودعة لدى المحكمة ، وأن ما عيب على نظائرها المدلى بها بالمكاتب المذكورة لا يعدو أن يكون مجرد أخطاء لا تأثير لها ؛

7 ـ أن محاضر مكاتب التصويت رقم 18 و35 و39 بجماعة بومعيز ، المودعة لدى المحكمة الابتدائية تتضمن أن عدد الأوراق الصحيحة مطابق لعدد الأصوات الموزعة على اللوائح المرشحة وهي التي تم نقلها إلى محضر المكتب المركزي المعني ، وأن النظائر المدلى بها لا يمكن الاعتداد بما ورد فيها لكونها مجرد صور شمسية ؛

8 ـ أن محضري مكتبي التصويت رقم 93 ببلدية سيدي سليمان و29 بجماعة دار بلعامري ، المودعين لدى المحكمة الابتدائية ، يتضمنان أن عدد الأوراق الصحيحة مطابق لعدد الأصوات الموزعة على اللوائح المرشحة وهي التي نقلها إلى محضري المكتبين المركزيين التابعين لهما ، وأن النظائر المدلى بها لا يمكن الاعتداد بها لكونها لا تتضمن جميع البيانات المتعلقة بالنتائج ؛

9 ـ أنه يستنتج من عملية فحص الأوراق الباطلة التي قام بها المجلس الدستوري بمكاتب التصويت ذات الأرقام 24 و36 و62 ببلدية سيدي سليمان و4 و9 و22 و23 و36 بجماعة دار بلعامري و1 بجماعة أزغار أنها جاءت بالتتابع : 37 و26 و36 و23 و46 و30 و32 و22 و42 وأن هذه الأعداد مطابقة لتلك المضمنة بمحاضر مكاتب التصويت المودعة بالمحكمة الابتدائية ، وهي التي تم نقلها إلى محاضر المكاتب المركزية المعنية ، ويؤيد هذا التطابق العددي انسجامها مع عدد الأصوات الموزعة على اللوائح المرشحة في كل من محاضر مكاتب التصويت المذكورة أو محاضر المكاتب المركزية التي تشملها ، سواء المدلى بها أو المودعة بالمحكمة ، وأن ما عيب على نظائرها المدلى بها ناتج عن مجرد أخطاء لا تأثير لها ؛

10 ـ أن محضر مكتب التصويت رقم 26 ببلدية سيدي سليمان ، المدلى به ، يتضمن أن عدد الأصوات الموزعة تساوي 189 صوتا غير أنه تنقصه نتيجة إحدى اللوائح والتي يبين من الرجوع إلى محضر المكتب المذكور ، المودع بالمحكمة الابتدائية ، ومحضر المكتب المركزي المعني ، سواء المدلى به أو المودع بالمحكمة ، أنها صوتان ، فإذا أضفنا ذلك إلى مجموع عدد الأصوات الموزعة بين اللوائح المرشحة يكون الحاصل 191 صوتا ، وهذا العدد هو المضمن في محضر المكتب المذكور ، المودع بالمحكمة ، وهو الذي تم نقله إلى محضر المكتب المركزي المعني ، سواء المدلى به أو المودع بالمحكمة الابتدائية ؛

11 ـ أن محضر مكتب التصويت رقم 63 ببلدية سيدي سليمان سواء المدلى به أو المودع بالمحكمة ، يتضمن أن عدد المصوتين هو 272 والأوراق الباطلة 67 ، وهي الأعداد التي تم نقلها إلى محضر المكتب المركزي المعني سواء المدلى به أو المودع بالمحكمة ، فإذا تم خصم العدد الثاني من العدد الأول فسيكون الحاصل 205 صوتا عوض 105 صوتا المضمنة بالمحضر المدلى به ، وأن ما لوحظ من نقصان صوتين في عدد الأصوات الموزعة على اللوائح المرشحة (203) في هذا المحضر يرجع إلى نقصان صوتين للائحة غير فائزة ، وأن ذلك ليس له تأثير في نتيجة الاقتراع ؛

12 ـ أن محضر مكتب التصويت رقم 33 بجماعة دار بلعامري يتضمن أن عدد المصوتين في كل من المحضرين ، سواء المدلى به أو المودع بالمحكمة ، يساوي 144 ، فإذا خصمنا منه عدد الأوراق الباطلة والتي تساوي 7 فسنجد أن عدد الأصوات الصحيحة هو 137 وهو العدد الذي تم تدوينه في محضر المكتب المذكور ، المودع بالمحكمة ، وتم نقله إلى محضر المكتب المركزي المعني ، سواء المدلى به أو المودع بالمحكمة ؛

13 ـ أن ما نعي على محضري مكتبي التصويت رقم 60 ببلدية سيدي سليمان و35 بجماعة دار بلعامري ، سواء المدلى بهما أو المودعين بالمحكمة الابتدائية ، صحيح ، إذ تمت إضافة صوت واحد للائحة الأولى ضمن اللوائح الفائزة ونقصان صوت واحد للائحة غير فائزة ، غير أن ذلك ليس له تأثير في نتيجة الاقتراع ؛

14 ـ أن عملية نقل الأصوات من محضر مكتب التصويت رقم 55 ببلدية سيدي سليمان إلى محضر المكتب المركزي المعني ، وإن تضمنت أخطاء تعلقت بعدد الأصوات الصحيحة (148 بدل149) والباطلة (55 بدل54) ، فإن ذلك لم يكن له تأثير في نتيجة الاقتراع مادام أن عدد الأصوات الموزعة والمسندة إلى كل لائحة مرشحة والتي تحتسب في النتيجة العامة للاقتراع تم نقلها بدون أي خطأ ؛

15 ـ أن محضر مكتب التصويت رقم 50 ببلدية سيدي سليمان ، المودع لدى المحكمة الابتدائية ، تضمن أن عدد الأوراق الصحيحة الذي يساوي 85 مطابق لعدد الأصوات الموزعة على اللوائح المرشحة وهو الذي تم نقله إلى محضر المكتب المركزي المعني، سواء المدلى به أو المودع لدى المحكمة ، وأن ما عيب على نظيره المدلى به ناتج عن منح صوتين للائحة مرشحة غير فائزة عوض صفر ، وليس في ذلك أي تأثير في نتيجة الاقتراع ؛

16 ـ أن محضر مكتب التصويت رقم 37 بجماعة دار بلعامري ، سواء المدلى به أو المودع لدى المحكمة الابتدائية ، يتضمن ترتيب اللوائح والنتائج المتعلقة بها بخلاف الترتيب الوارد بمحضر المكتب المركزي المعني ، سواء المدلى به أو المودع بالمحكمة ، الأمر الذي يثير الشك في عملية النقل لعدد الأصوات المحصل عليها من لدن كل لائحة ، ويبعث على عدم الاطمئنان لما دون به من نتائج التي أسفر عليها الاقتراع بالمكتب المذكور ، مما يترتب عنه عدم احتساب ما تضمن من نتائج ، سواء بمحضر مكتب التصويت المعني أو بمحضر المكتب المركزي التابع له ، ويتعين تبعا لذلك استبعاد الأصوات المحتسبة في النتيجة العامة للاقتراع والمسجلة بمحضر المكتب المركزي المذكور غير أن ذلك لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع إذ سيظل الفائز الأخير (الذي دون له 38 صوتا بمحضر المكتب المركزي) متقدما على المرشح الذي يليه في الترتيب (الذي سجل له 4 أصوات بمحضر المكتب المذكور) بـ 52 صوتا بعد أن كان الفارق بينهما 86 صوتا كما ذكر سابقا ؛

17 ـ أن ما نعي على محضري مكتبي التصويت رقم 21 بجماعة دار بلعامري و27 بجماعة بومعيز ، سواء المدلى بهما أو المودعين بالمحكمة ، صحيح ، إذ تمت إضافة صوتين في المكتب الأول وخمسة أصوات في المكتب الثاني عند النقل بمحضري المكتبين المركزيين المعنيين ، الأمر الذي يترتب عنه نقصان سبعة أصوات للفائز الأخير ، غير أن ذلك لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع إذ سيصبح الفارق بين الفائز الأخير والمرشح الذي يليه45 صوتا بعد أن كان52 صوتا ؛

18 ـ أن محضر مكتب التصويت رقم 23 ببلدية سيدي سليمان ، المدلى به تضمن أن عدد الأصوات الصحيحة مطابق لعدد الأصوات الموزعة على اللوائح المرشحة وهو 142 ، أما ما نعي من كون عدد الأصوات الصحيحة 142 زيدت إليها 4 أصوات عند نقلها إلى المحضر المركـزي المعني ، فإنه صحيح ، غير أن إضافة أربعة أصوات للمرشح الذي يلي آخر الفائزين لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتـراع ، إذ سيصبح الفارق بين الفائز الأخير والمرشح الذي يليه 41 صوتا بعد أن كان 45 صوتا ؛

 19 ـ أن ما نعي على محضر مكتب التصويت رقم69 ببلدية سيدي سليمان ، سواء المدلى به أو المودع لدى المحكمة الابتدائية، صحيح إذ تضمن أن عدد الأصوات التي حصل عليها السيد محمد شفيق ، المرشح الذي يلي آخر الفائزين ، هو 19 في حين دون له بمحضر المكتب المركزي المعني 11 أي بنقصان 8 أصوات ، الأمر الذي يتعين معه إضافة 8 أصوات  لصالحه ، غير أن ما يترتب عن ذلك لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع إذ سيظل الفارق بين الفائز الأخير والمرشح الذي يليه 33 صوتا بعد أن كان 41 صوتا ؛

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق بيانه ، تكون المآخذ المتعلقة بفرز الأصوات وإحصائها وإعلان النتائج غير قائمة على أساس صحيح من وجه ، وغير ذي تأثير من وجه آخر ،

في شأن البحث المطلوب :

حيث إنه بناء على ما سبق بيانه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب ،

لهذه الأسباب

ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثير من دفوع بعدم قبـول الطعن من حيث الشكل :

أولا : يقضي برفض طلب السيدين قدور مشروحي ومحمد شفيق الرامي إلى إلغاء انتخاب السيدين إدريس الدواجي ومحمد احسايني ؛

ثانيا : يقضي برفض طلب السيدين محمد حنين وإدريس ميس الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 27 سبتمبر2002 بالدائرة الانتخابية "بني احسن" (إقليم القنيطرة) وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد الواحد الراضي ومحمد احسايني وإدريس الدواجي أعضاء بمجلس النواب ؛

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 5 صفر 1426 (16  مارس2005)

الإمضاءات

عبد العزيز بن جلون

محمد الودغيري                    إدريس العلوي العبدلاوي           السعدية بلمير

عبد  اللطيف المنوني               عبد الرزاق الرويسي               إدريس لوزيري

عبد القادر القادري                 عبد الأحد الدقاق                   هانئ الفاسي

صبح الله الغازي