قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2005/602
تاريخ صدور القرار : 2005/03/08

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملف رقم : 02/720  

قرار رقم : 05/ 602 م.د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 14 أكتوبر 2002 التي قدمها السيد العربي اجبيلي ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري يوم 27 سبتمبر 2002 بالدائرة الانتخابية "زواغة مولاي يعقوب" (عمالة زواغة مولاي يعقوب) ، وأعلن على إثره انتخاب السادة حميد شباط وأحمد العماري ومحمد بلقاضي ومحمد البقالي أعضاء بمجلس النواب ؛

وبعد الاطلاع على الكتاب المسجل بنفس الأمانة العامة في 4 مارس 2005 الذي تنازل الطاعن بمقتضاه عن طعنه الآنف الذكر ، طالبا من المجلس الدستوري أن يشهد عليه بذلك ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

حيث إن تنازل الطاعن عن طعنه جاء صريحا ، فإنه لا مـانع من الاستجابة لطلبه ،

لهذه الأسباب

أولا : يشهد على السيد العربي اجبيلي بتنازله عن طلبه الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 27 سبتمبر 2002 بالدائرة الانتخابية " زواغة مولاي يعقوب" (عمالة زواغة مولاي يعقوب) ، وأعلن على إثره انتخاب السادة حميد شباط وأحمد العماري ومحمد بلقاضي ومحمد البقالي أعضاء بمجلس النواب ؛

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 27 محرم 1426 (8 مارس 2005)

الإمضاءات

محمد الودغيري                           السعدية بلمير                   عبد اللطيف المنوني

عبد الرزاق الرويسي                    إدريس لوزيري                  عبد القادر القادري

عبد الأحد الدقاق                      هانيء الفاسي                    صبح الله الغازي