قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 1999/279
تاريخ صدور القرار : 1999/02/24

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري  

ملف رقم : 97/425

قرار رقم : 99/279 م د

 باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

 بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 19 ديسمبر 1997 التي قدمها السيد عزيز بن عبد الرحمان مكنف ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد محمد موهوب عضوا في مجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء غرفتي التجارة والصناعة والخدمات للجهة الشرقية على إثر الاقتراع الذي أجري يوم 5 ديسمبر 1997 ؛

وبعد استبعاد المذكرات الإضافية الثلاث المسجلة بنفس الأمانة العامة في 6 و20 يناير و31 مارس 1998 لكون الطاعن أودعها خارج الأجل القانوني لتقديم الطعن ؛

 وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 17 فبراير 1998 ؛

وبعد الاطلاع على الأوراق المدرجة بالملف ؛

 وبناء على الدستور ، خصوصا الفصلين 81 و108 منه ؛

 وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من أن الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية :

 حيث إن الطاعن يدعي في هذه الوسيلة أن الاقتراع لم يكن حرا وأفسدته مناورات تدليسية تمثلت في حصول تواطؤ بين السيد مصطفى الحموتي والمطعون في انتخابه على أن لا يصوت الأول للائحة التي ترشح ضمنها بل للائحة الثانية ودعوى أن ذلك ترتب عليه تعادل الأصوات التي حصلت عليها هذه الأخيرة مع الأصوات التي نالتها لائحة الطاعن وأفضى بالتالي إلى إعلان انتخاب المطعون في انتخابه بحكم أنه أكبر سنا ؛

 وحيث إنه يبين من الرجوع إلى محضر مكتب التصويت الكائن بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالناضور أن جميع الناخبين المدعوين للاقتراع فيه ، ومن جملتهم السيد مصطفى الحموتي ، قد صوتوا وأن اللائحة التي ترشح ضمنها هذا الأخير لم تحصل  على أي صوت ، الأمر الذي يستخلص منه ومن عدم وجود أوراق تصويت باطلة أنه صوت للائحة غير لائحته ؛

وحيث إنه سبق للسيد مصطفى الحموتي أن قدم بتاريخ 19 و 21 ديسمبر 1997 طلبا يرمي إلى إلغاء انتخاب المطعون في انتخابه استند فيه إلى أن الاقتراع لم يكن نزيها بدليل أن محضر مكتب التصويت بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالناضور أشار إلى أن اللائحة التي ترشح ضمنها لم تنل أي صوت بما في ذلك الصوت الذي أدلى به هو نفسه لفائدة هذه الأخيرة ؛

وحيث إن السيد مصطفى الحموتي تنازل فيما بعد عن طلبه الرامي إلى إلغاء انتخاب المطعون في انتخابه وسجل المجلس الدستوري تنازله بمقتضى قراره رقم 98/251 الصادر في 14 نوفمبر 1998 ؛

  وحيث إن السيد مصطفى الحموتي أجاب بعد ذلك بمذكرة مؤرخة ب 11 مارس 1998 على ما نعاه عليه الطاعن من كونه لم يصوت للائحة التي ترشح ضمنها بأنه حر في اتخاذ أي قرار ما دام أن الانتخابات هي حرة وأن ما نسبه إليه الطاعن من تصرفات لا يرتكز على أساس منطقي وتعوزه الحجة ؛

وحيث إن تصرفات السيد مصطفى الحموتي وإن كانت غير معتادة فإنه ليس من الثابت أنها كانت صادرة عن تواطؤ مع المطعون في انتخابه أفضى إلى التأثير في نتيجة الاقتراع ؛

 في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من كون الاقتراع لم يجر وفق ما ينص عليه القانون :

 حيث إن الطاعن يدعي في هذه الوسيلة أن الاقتراع لم يجر طبقا للإجراءات المقررة في القانون بدعوى أن أعضاء مكتب التصويت بالناضور لم يحضروا سير عملية الاقتراع ونودي عليهم من أجل توقيع محضر مكتب التصويت المذكور فقط ؛

 لكن حيث إن هذا الادعاء جاء مجردا من أي سند يدعمه ، الأمر الذي يكون معه غير جدير بالاعتبار ،

  لهذه الأسباب

ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثاره المطعون في انتخابه من دفوع بعدم قبول الطعن من حيث الشكل :

 أولا : يقضي برفض طلب السيد عزيز بن عبد الرحمان مكنف الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد محمد موهوب عضوا في مجلس المستشارين على إثر الاقتراع الذي أجري يوم 5 ديسمبر 1997 في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء غرفتي التجارة والصناعة والخدمات للجهة الشرقية ؛

 ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى كل من الطاعن والمطعون في انتخابه وبنشره في الجريدة الرسمية .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 7 ذي القعدة 1419 (24 فبراير 1999)

الإمضاءات

 عباس القيسي

عبد العزيز بن جلون               إدريس العلوي العبدلاوي        الحسن الكتاني

 محمد الناصري                    عبد اللطيف المنوني            محمد تقي الله ماء العينين

 عبد الهادي ابن جلون أندلسي       عبد الرزاق الرويسي