قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 1999/278
تاريخ صدور القرار : 1999/02/17

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري   

ملف رقم : 97/428

قرار رقم : 99/278 م د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 22 ديسمبر 1997 التي قدمها السيد أبو القاسم الوزاني ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء انتخاب السيدين محمد فضيلي ومحمد الأمين عضوين في مجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء مجالس الجماعات المحلية للجهة الشرقية على إثر الاقتراع الذي أجري يوم 5 ديسمبر 1997 ؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 13 مارس 1998 ؛

وبعد تمحيص المستندات المدلى بها ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصلين 81 و108 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

فيما يتعلق بالوسيلة الأولى المتخذة من كون الاقتراع لم يجر وفق ما ينص عليه القانون :

حيث إن الطاعن يدعي في هذه الوسيلة مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين ، وذلك بعلة أنه لم يقع إخبار العموم بأماكن إقامة مكاتب التصويت بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في القانون المذكور ؛

لكن حيث إنه يبين من المستندات التي حصل عليها المجلس الدستوري من الجهة الإدارية المختصة أن السيد والي وجدة ، عامل عمالة وجدة ـ أنكاد ، أصدر يوم 26 نوفمبر 1997 مقررا حدد بمقتضاه أماكن إقامة مكاتب التصويت وأنه تمت إحاطة العموم علما بهذه الأماكن في الأجل القانوني بواسطة تعليق إعلانات بمكاتب السلطة المحلية وبمقررات الجماعات الحضرية والقروية ، الأمر الذي تكون معه الوسيلة الأولى مخالفة للواقع ؛

فيما يتعلق بالوسيلة الثانية المتخذة من أن الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية :

حيث إن الطاعن يدعي في الفرعين الأول والثاني من هذه الوسيلة ، من جهة أولى ، أن المطعون في انتخابهما بذلا المال لحمل الناخبين على التصويت لهما ، ومن جهة ثانية ، أن الإذاعة والتلفزة أعلنتا حوالي الساعة الحادية عشرة ليلا من يوم 5 ديسمبر 1997 ومباشرة من مقر ولاية وجدة نتائج الاقتراع موضوع الطعن ، وذلك قبل أن تنهي اللجنة الجهوية للإحصاء أشغالها ، الأمر الذي يعد قرينة على وقوع تلاعب بنتائج الاقتراع ، من جهة ثالثة ، أن السلطة الإدارية المحلية لم تسمح له ، خلافا لما تقضي به أحكام الفقرة الأولى من المادة 45 من القانون التنظيمي رقم 97-32 المومأ إليه أعلاه ، بالاطلاع في مقر ولاية وجدة على محاضر مكاتب التصويت ؛

لكن حيث إن الطاعن لم يدل بأي حجة لإثبات ما يدعيه ، وإن الشكايتين المدلى بنسخة منهما ، الموجهة أولاهما إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالناضور والثانية إلى السيد رئيس اللجنة الوطنية لتتبع الانتخابات ، لا تعدان ، في حد ذاتهما ، حجة على صحة ما ورد فيهما ، الأمر الذي يكون معه الفرعان الأول والثاني من الوسيلة الثانية غير قائمين على أساس صحيح ؛

وحيث إن الطاعن يدعي في الفرع الثالث من الوسيلة الثانية أن المطعون في انتخابه السيد محمد فضيلي كان فاقدا لأهلية الترشح لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين وذلك لأن السيد وزير الداخلية اتخذ في حقه سنة 1992 قرارا يقضي بإقصائه من الترشح لانتخاب أعضاء المجالس الجماعية ، ولكونه موضوع مذكرة بحث صادرة عن الفرقة الجنائية بالناضور بتاريخ 4 أكتوبر 1992 لاقترافه أعمالا إجرامية ؛

لكن حيث إنه يبين من التحقيق :

1) أن القرار الصادر عن السيد قائد قيادة بني أوليشك (وليس عن السيد وزير الداخلية كما ورد في الادعاء) في 6 أكتوبر 1992 برفض ترشح السيد محمد فضيلي لعضوية مجلس جماعة أمهاجر وبشطب اسمه من لائحة المرشحين وقع إلغاؤه بمقتضى قرار صادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى بتاريخ 10 مارس 1993 ؛

2) أن محضري الضابطة القضائية المستدل بهما واللذين ورد فيهما اسم السيد محمد فضيلي ضمن شهادات الشهود الذين وقع الاستماع إليهم كانا من الوثائق التي نظرت فيها غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالناضور في قضية كان المتهم الوحيد فيها هو سائق المطعون في انتخابه السيد محمد فضيلي وانتهت بالحكم الصادر في 12 يوليو 1995 بعدم مؤاخذته من أجل ما نسب إليه وبراءته منه ؛

وحيث إنه تأسيسا على ماسبق بيانه ، يكون الفرع الثالث من الوسيلة الثانية هو أيضا غير قائم على أساس صحيح ؛

في شأن البحث المطلوب :

حيث إنه ، على مقتضى ما سبق ، لا داعي لإجراء البحث المطلوب ،

لهذه الأسباب

ومن غير حاجة إلى الفصل في ما أثاره المطعون في انتخابهما من دفوع بعدم قبول الطعن من حيث الشكل :

أولا : يقضي برفض طلب السيد أبو القاسم الوزاني الرامي إلى إلغاء انتخاب السيدين محمد فضيلي ومحمد الأمين عضوين في مجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء مجالس الجماعات المحلية للجهة الشرقية على إثر الاقتراع الذي أجري في 5 ديسمبر 1997 ؛

ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى الأطرف .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 30 شوال 1419 (17 فبراير 1999)

الإمضاءات

عباس القيسي

عبد العزيز بن جلون              إدريس العلوي العبدلاوي          الحسن الكتاني

محمد الناصري                    عبد اللطيف المنوني              محمد تقي الله ماء العينين

عبد الهادي ابن جلون أندلسي      عبد الرزاق الرويسي