قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 1999/277
تاريخ صدور القرار : 1999/02/17

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري  

ملف رقم : 97/281

قرار رقم : 99/277 م د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 28 نوفمبر 1997 التي قدمها السيد محمد بن امحمد بن أحمد القادري ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد محمد أبركان عضوا في مجلس النواب على إثر نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "قلعية الغربية" (إقليم الناضور) ؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 20 مارس 1998 ؛

وبعد الاطلاع على الوثائق والمستندات المدلى بها ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصلين 81 و108 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، خصوصا المادة 82 منه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

فيما يتعلق بالوسيلة الفريدة المتخذة من كون الاقتراع لم يجر وفق ما ينص عليه القانون : 

حيث إن الطاعن يدعي في الفرع الأول من هذه الوسيلة أن عدة أشخاص صوتوا بدائرة "قلعية الغربية" مكان أشخاص كانوا غائبين عن هذه الدائرة الانتخابية أو متوفين ؛

لكن حيث إن الإفادات المدلى بها غير كافية وحدها لإثبات ما يدعيه الطاعن من كون الأشخاص المشار إلى أسمائهم فيها لم يشاركوا في اقتراع 14 نوفمبر 1997 وصوت غيرهم محلهم ؛

وحيث إنه على فرض أن السيدة فضمة وعلي ـ المدلى بشهادة وفاتها ـ هي نفسها المشار اليها ضمن لائحة المصوتين ببلدية بني انصار تحت رقم 62 ، فإن خصم الصوت المدلى به باسمها من حصيلة أصوات المطعون في انتخابه ليس من شأنه أن يغير من نتيجة الاقتراع ؛

وحيث إن الطاعن يدعي في الفرع الثاني من وسيلته ، من جهة أولى ، أن رئيس مكتب التصويت رقم 16 بالدائرة 12 ورئيس مكتب التصويت رقم 8 بالدائرة 9 غادر كل منهما مكتب التصويت الذي كان يرأسه من أجل الإدلاء بصوته في مكتب تصويت آخر دون أن يتم تسجيل ذلك بمحضري المكتبين ، ومن جهة ثانية ، أن مكتب التصويت رقم 3 بمدرسة عبد المومن تشكل من ثلاثة أعضاء ووقع محضره أربعة ، ومكتب التصويت رقم 6 بمقهى القرية رفض رئيسه توقيع محضره ؛

لكن حيث إن الطاعن لم يدل بأي حجة لإثبات ما يدعيه من مغادرة رئيس مكتب التصويت رقم 8 بالدائرة 9 مكتبه ليصوت في مكتب التصويت رقم 4 بالدائرة 2 ؛

وحيث إنه ـ فيما يتعلق بما ادعاه الطاعن من أن تصويت رئيس مكتب التصويت رقم 16 بالدائرة 12 في مكتب التصويت رقم 1 قد وقع إثباته في محضر هذا المكتب الأخير ـ يبين من الرجوع إلى محاضر جميع مكاتب التصويت التي تحمل رقم 1 بالدائرة الانتخابية أن أيا منها لا يشير إلى هذه الواقعة ؛

وحيث إنه يبين من الرجوع إلى محضري مكتبي التصويت رقم 3 و6 المودعين بالمحكمة الابتدائية بالناضور أن المكتب الأول كان مشكلا تشكيلا قانونيا وأن محضر المكتب الثاني يحمل توقيع رئيسه ، الأمر الذي يكون معه ما نعي على المحضرين المدلى بهما ناتجا عن مجرد إغفال لا تأثير له ؛

وحيث إن الطاعن يدعي في الفرع الثالث من وسيلته أن أحد قواد الحملة التي كان ينظمها المطعون في انتخابه هجم على مكتب التصويت رقم 5 بمستودع أعراب كما تمت الإشارة إلى ذلك بنظير محضره المدلى به ؛

لكن حيث إن محضر المكتب المذكور ، سواء المدلى به أو المودع لدى المحكمة الابتدائية بالناضور ، وإن أثبت واقعة الهجوم ، فإنه لم ينص على أن ذلك كان من فعل أنصار المطعون في انتخابه ، وإن ذلك على أي حال لم يترتب عليه تأثير في نتيجة الاقتراع ؛

وحيث إنه ، على مقتضى ما سلف بيانه ، تكون الوسيلة الفريدة المتمسك بها غير قائمة على أساس صحيح من وجه وغير مجدية من وجه آخر ،

لهذه الأسباب

 ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثاره المطعون في انتخابه من دفع بعدم قبول طلب الطاعن من حيث الشكل :

أولا : يقضي برفض طلب السيد محمد بن امحمد  بن أحمد القادري الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر1997 بدائرة "قلعية الغربية" (إقليم الناضور) وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد أبركان عضوا في مجلس النواب ؛

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل من الطرفين وبنشره في الجريدة الرسمية .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 30 شوال 1419 (17 فبراير 1999)

الإمضاءات

عباس القيسي

عبد العزيز بن جلون              إدريس العلوي العبدلاوي         الحسن الكتاني

محمد الناصري                   عبد اللطيف المنوني              محمد تقي الله ماء العينين

عبد الهادي ابن جلون أندلسي       عبد الرزاق الرويسي