قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 1999/276
تاريخ صدور القرار : 1999/02/17

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري  

ملف رقم : 97/83

قرار رقم : 99/276 م د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على العريضة والمذكرة الإضافية المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 20 و28 نوفمبر 1997 التين قدمهما السيد محمد لفحل بن الشرقي ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "لبير الجديد" (إقليم الجديدة) وأعلن على إثره انتخاب السيد إبراهيم بننرهيم عضوا في مجلس النواب ؛

وبعد الاطلاع على المستندين اللذين أرفقهما الطاعن بمذكرته المسجلة بنفس الأمانة العامة في 27 يناير 1998 بعد أن منحه المجلس الدستوري أجلا إضافيا للإدلاء بباقي المستندات المؤيدة لأسباب الطعن الواردة في عريضته ؛

وبعد استبعاد هذين المستندين المدلى بهما لتعلقهما بوسائل جديدة خارجة عن عريضـة الطعن ؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية الثلاث المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 7 أبريل 1998 ؛

وبعد الاطلاع على الوثائق والمستندات المدلى بها ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصلين 81 و108 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، خصوصا المادة 82 منه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

أولا من حيث الشكل 

حيث إن المطعون في انتخابه يدفع أولا بعدم قبول الطعن لتوجيهه ضد قرار المكتب المركزي لا ضد المطعون في انتخابه والقرارات الصادرة عن مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجنة الإحصاء التابعة للإقليم ولعدم إدخال عامل الإقليم فيه ؛

لكن حيث إن هذا الدفع مردود بأن عريضة الطعن وجهت إلى صحة انتخاب المطعون في انتخابه بناء على أحكام الفصل 81 من الدستور ، والفقرة الأولى من المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري لا توجب تضمين عريضة الطعن سوى الإسم العائلي والإسم الشخصي للطاعن وصفته وعنوانه والإسم العائلي والشخصي للمنتخب المنازع في انتخابه وبيان الوقائع والوسائل المحتج بها لإلغاء الانتخاب ، وهي عناصر كلها متوافرة في عريضة الطاعن ؛

وحيث إن هذا المطعون في انتخابه يدفع ثانيا بعدم قبول الطعن لتوجيهه ضد السيد إبراهيم بن إبراهيم مع أن اسم المطعون في انتخابه هو إبراهيم بن أحمد بنبرهيم ؛

لكن حيث إن هذا الدفع مردود بأن القانون لا يشترط بيان اسم والد المطعون في انتخابه في عريضة الطعن ، وبأن كتابة اسمه العائلي "بن ابراهيم" بدل "بنبرهيم" لم يترتب عليها أي تعثر في سير الإجراءات ولا أي ضرر بالمطعون في انتخابه ؛

وحيث إن المطعون في انتخابه يدفع ثالثا بعدم قبول الطعن بعلة أن عريضة الطعن لم تتضمن بيان عنوانه ؛

لكن حيث إن الدفع مردود بأن المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 93-29 المومأ إليه أعلاه لا توجب بيان عنوان المطعون في انتخابه في عريضة الطعن ؛

وحيث إن المطعون في انتخابه يدفع رابعا بعدم قبول الطعن لكون الطاعن قدمه بصفته مرشحا لعضوية مجلس النواب وقد انتخب بعد ذلك عضوا في مجلس المستشارين فانتفت بذلك مصلحته في الطعن ؛

لكن حيث إن هذا الدفع مردود بأن انتخاب الطاعن في مجلس المستشارين لا يترتب عليه سقوط الطعن الذي سبق أن قدمه في صحة عملية الاقتراع المجراة بالدائرة الانتخابية التي ترشح فيها لانتخابات مجلس النواب ؛

ثانيا : من حيث الموضوع

في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من أن الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية :

حيث إن الطاعن يدعي في أحد فروع هذه الوسيلة أن مكتب التصويت رقم 24 بمدرسة سيدي امحمد أوموسى توقفت فيه عملية الاقتراع مدة ساعة ونصف بسبب شجار نشب بين أشخاص مسلحين أقدموا على اقتحامه ؛

وحيث إنه يبين من الرجوع إلى محضر المكتب المذكور أن العملية الانتخابية قد توقفت فعلا فيه لمدة ساعة ونصف بسبب شجار نشب بين أشخاص اقتحموه ؛

وحيث إن توقف عملية التصويت مدة ساعة ونصف والحال أن عدد الأشخاص الذين لم يصوتوا في المكتب المذكور بلغ 251 في حين أن فارق الأصوات بين المطعون في انتخابه والمرشح الذي يليه في الترتيب وهو الطاعن لم يجاوز في الدائرة الانتخابية 32 صوتا ، من شأنه أن يبعث على عدم الاطمئنان لسلامة وصدق نتيجة الاقتراع ، الأمر الذي يتعين معه إبطالها وإلغاء الانتخاب تبعا لذلك ،

لهذه الأسباب

 ومن غير حاجة إلى تمحيص باقي الوسائل التي تمسك بها الطاعن :

أولا : يقضي بإلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر1997 بدائرة "لبير الجديد" (إقليم الجديدة) وأعلن على إثره انتخاب السيد إبراهيم بننراهيم عضوا في مجلس النواب ؛

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الطرفين وبنشره في الجريدة الرسمية .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 30 شوال 1419 (17 فبراير 1999)

الإمضاءات

عباس القيسي

عبد العزيز بن جلون             إدريس العلوي العبدلاوي        الحسن الكتاني

محمد الناصري                  عبد اللطيف المنوني             محمد تقي الله ماء العينين

عبد الهادي ابن جلون أندلسي     عبد الرزاق الرويسي