قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 1999/275
تاريخ صدور القرار : 1999/02/10

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري   

ملف رقم : 97/231

قرار رقم : 99/275 م د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 28 نوفمبر 1997 التي قدمها السيد محمد محب ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "الفداء" التابعة لعمالة الفداء درب السلطان وأعلن على إثره انتخاب السيد المصطفى بوعنان عضوا في مجلس النواب ؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة للمجلس الدستوري في 2 فبراير 1998 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصلين 81 و108 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، خصوصا المادة 82 منه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

فيما يتعلق بالوسيلة الأولى المستندة إلى أن الاقتراع لم يجر وفق ما ينص عليه القانون :

حيث إن الطاعن يدعي في هذه الوسيلة خرق أحكام الفقرة الثالثة من المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، وذلك ، من جهة ، لكون عدد من أعضاء مكاتب التصويت رقم 1 و7 و9 و30 و41 لا يحسنون القراءة والكتابة كما يستنتج ذلك من شكل توقيعاتهم ، ومن جهة أخرى لكون محاضر مكاتب التصويت لم تتضمن الإشارة إلى أن أعضائها مقيدون في اللوائح الانتخابية ؛

لكن ، من جهة ، حيث إنه يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت المشار إليها أعلاه ، سواء المدلى بها أو نظائرها المودعة بالمحكمة الابتدائية بالفداء درب السلطان ، أنها مذيلة كلها بتوقيعات أعضائها ولا يلزم من شكل توقيعاتهم أنها صادرة عن أشخاص لا يحسنون القراءة والكتابة ؛

وحيث ، من جهة أخرى ، إن ما نعي على محاضر مكاتب التصويت من أنها لم تتضمن الإشارة إلى أن أعضاءها مقيدون في اللوائح الانتخابية مردود بأنه ليس في القانون ما يوجب التنصيص في محاضر مكاتب التصويت على أن أعضاءها من الناخبين ، ولم يثبت الطاعن بل ولم يدع أنه لا تتوفر فيهم هذه الصفة ؛

وحيث إنه ، على مقتضى ما سلف بيانه ، تكون المآخذ  المضمنة في الوسيلة الأولى المتخذة من كون الاقتراع لم يجر وفق ما ينص عليه القانون غير قائمة على أساس صحيح ؛

فيما يتعلق بالوسيلة الثانية المستندة إلى أن الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية :

حيث إن المآخذ المثارة في هذه الوسيلة تتلخص في دعوى :

1) أن محضر مكتب التصويت قم 12 رقم توقيعه على بياض ؛

2) وجود تضارب في عدد المسجلين المثبت في محضر مكتب التصويت رقم 3 وفي عدد الأوراق الباطلة المثبت في محضر مكتب التصويت رقم 9 ؛

3) عدم تدوين عدد المصوتين وعدد الأصوات الصحيحة وعدد الأوراق الباطلة في محضري مكتبي التصويت رقم 22 و62 ؛

4) لجوء المطعون في انتخابه إلى بذل المال قصد استمالة الناخبين ؛

وحيث إنه فيما يتعلق بما نعي على محضر مكتب التصويت رقم 12 يبين من نظيره المدلى به أنه موقع من رئيس المكتب وأعضائه دون أن يكون مشتملا على بيان عدد المصوتين وعدد الأصوات الصحيحة وعدد الأوراق الباطلة وعدد الأصوات التي نالها كل واحد من المرشحين ، الأمر الذي يدل على أن توقيعه تم على بياض ؛

وحيث إنه لا يمكن الاطمئنان إلى أن ذلك لم يكن حال باقي نظائر المحضر المذكور ، الأمر الذي يجعل النتائج المدونة فيها التي خلا منها المحضر المدلى به ، محل شبهة تحول دون اعتمادها وتستوجب بالتالي استبعادها من النتيجة العامة للاقتراع وخصم ما ناله منها مختلف المرشحين من عداد الأصوات التي نالها كل واحد منهم في الدائرة الانتخابية ؛

لكن حيث إن ذلك لن يكون له في النازلة تأثير في نتيجة الاقتراع نظرا إلى كون فارق الأصوات الذي يتقدم به المطعون في انتخابه على المرشح الذي يليه في الترتيب ، وهو الطاعن ، يبلغ 2.080 صوتا ؛

وحيث إنه فيما يتعلق بما نعي على محضر مكتب التصويت رقم 3 من وجود تضارب في عدد المسجلين المثبت فيه ، لم يدل الطاعن بما يدعم ذلك ، وبالرجوع إلى نظير المحضر المذكور المودع لدى المحكمة الابتدائية بالفداء درب السلطان يبين أنه لا يشوبه أي تضارب ؛

وحيث إنه فيما يتعلق بما نعي على محضر مكتب التصويت رقم 9 المدلى به من وجود تضارب بين ما دون في صفحته الثانية من أن عدد الأوراق الباطلة كان 181 ورقة وما جاء في صفحته الثالثة من أن عددها كان 130 ورقة ، يبين من الرجوع إلى محضر مكتب التصويت المذكور المودع لدى المحكمة الابتدائية بالفداء درب السلطان ومن الأوراق الباطلة المضافة إليه أن عددها 130 ، الأمر الذي يكون معه ما ورد في الصفحة الثالثة من المحضر المدلى به من أن عددها 181 مجرد خطأ مادي ؛

وحيث إنه فيما يتعلق بما نعي على محضري مكتبي التصويت رقم 22 و62 من خلوهما من بيان عدد المصوتين وعدد الأصوات الصحيحة والأوراق الباطلة ، يبين من الرجوع إلى نظيريهما المودعين لدى المحكمة الابتدائية بالفداء درب السلطان أنهما يتضمنان هذه البيانات ، وبذلك يكون ما عيب على المحضرين المدلى بهما ناتجا عن مجرد إغفال ؛

وحيث إن الإفادات المدلى بها لإثبات توزيع المطعون في انتخابه المال على الناخبين لاستمالتهم لا تقوم بها وحدها حجة على صحة ذلك ؛

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق ، تكون الوسيلة الثانية المستندة إلى أن الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية غير جديرة بالاعتبار من وجه وغير مجدية من وجه آخر ،

لهذه الأسباب

 ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثاره المطعون في انتخابه من دفع بعدم قبول طلب الطاعن من حيث الشكل :

أولا : يقضي برفض طلب السيد محمد محب الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر1997 بدائرة "الفداء" التابعة لعمالة الفداء درب السلطان وأعلن على إثره انتخاب السيد المصطفى بوعنان عضوا في مجلس النواب ؛

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل من الطرفين وبنشره في الجريدة الرسمية .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 23 شوال 1419 (10 فبراير 1999)

الإمضاءات

عباس القيسي

عبد العزيز بن جلون         إدريس العلوي العبدلاوي       الحسن الكتاني

محمد الناصري              عبد اللطيف المنوني            عبد الهادي ابن جلون أندلسي

عبد الرزاق الرويسي