قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 1999/274
تاريخ صدور القرار : 1999/02/10

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملف رقم : 97/420

قرار رقم : 99/274 م د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 17 ديسمبر 1997 التي قدمها السيد عبد الرحمان صادق ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد علي الخضراوي عضوا في مجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء غرفة الصناعة التقليدية بجهة "االشاوية ـ ورديغة" على إثر الاقتراع الذي أجري في 5 ديسمبر 1997 ؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 4 مارس 1998 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصلين 81 و108 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة اعتمادا على أن الانتخاب لم يجر طبقا للإجراءات المقررة في القانون ؛

حيث إن الطاعن يدعي في الفرع الأول من هذه الوسيلة أن مكتب التصويت الوحيد الذي جرت فيه عملية الاقتراع بكاملها بقصد انتخاب عضو في مجلس المستشارين من قبل أعضاء غرفة الصناعة التقليدية بجهة "الشاوية ـ ورديغة" لم يشكل من الناخبين الأكبرين سنا والناخبين الأصغرين سنا غير المرشحين الذين كانوا حاضرين بمكان التصويت عند افتتاح الاقتراع ، كما توجبه أحكام الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين ، بل وقع تعيين أعضائه قبل ذلك ؛

لكن حيث إن إفادة ممثل الطاعن بمكتب التصويت المدلى بها لدعم هذا الادعاء لا تكفي وحدها لإثباته ، الأمر الذي يكون معه الفرع الأول من الوسيلة المتمسك بها غير جدير بالاعتبار ؛

وحيث إن الطاعن ينعى في الفرع الثاني من وسيلته على محضر مكتب التصويت خلوه من بيان عدد الناخبين المسجلين وعدد المصوتين وعدد الأوراق الصحيحة والأوراق الملغاة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل واحد من المرشحين ؛

وحيث إن ممثل الطاعن في مكتب التصويت صرح في إفادته المدلى بها أن فرز الأصوات أسفر عن حصول الطاعن على 14 صوتا من مجموع 24 صوتا صحيحا في حين أن المطعون في انتخابه لم يحصل إلا على 9 أصوات من ذلك ، مضيفا أنه عندما لاحظ أن هذه النتائج لم تدون في المحضر المسلم له نبه رئيس مكتب التصويت إلى ذلك ، غير أن هذا الأخير أجابه بأن الفائز هو الطاعن بحجة أن اسمه جاء في المحضر قبل اسم المطعون في انتخابه وأنه لا داعي إلى تدوين الأصوات التي حصل عليها كل منهما ؛

وحيث إنه يبين من محضر اللجنة الإقليمية لتتبع الانتخابات بإقليم سطات ، الذي أدلى المطعون في انتخابه بنسخة منه ، أن رئيس وأعضاء مكتب التصويت صرحوا في شكوى قدموها إلى هذه اللجنة بأنه "بعد انتهاء عملية التصويت وفرز الأصوات وإحصائها تم الشروع في تحرير المحاضر وكتابة الأسماء وتوقيع أعضاء المكتب وقبل الانتهاء من تعبئة الأرقام 19 لفائدة علي الخضراوي و4 لفائدة عبد الرحمان صادق عمد السيد عباد عجول نائب المرشح عبد الرحمان صادق بمكتب التصويت إلى اختلاس المحضر والانصراف به" ؛

وحيث إنه أيا كانت الظروف التي حصل فيها ممثل الطاعن على محضر مكتب التصويت المدلى به فإنه من الثابت على كل حال وباعتراف رئيس وأعضاء مكتب التصويت أنه كان مذيلا بتوقيعاتهم من غير أن تضمن فيه نتائج الاقتراع ، الأمر الذي يستخلص منه بالضرورة أن توقيعه تم على بياض ؛

وحيث إنه لا يمكن الاطمئنان إلى أن ذلك لم يكن حال باقي نظائر المحضر المذكور ، الأمر الذي يجعل النتائج المدونة فيها التي خلا منها المحضر المدلى به ، محل شبهة تحول دون اعتمادها وتستوجب بالتالي إلغاءها وإبطال الانتخاب تبعا لذلك ،

لهذه الأسباب

أولا : يقضي بإلغاء انتخاب السيد علي الخضراوي عضوا في مجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء غرفة الصناعة التقليدية بجهة "الشاوية ـ ورديغة" على إثر الاقتراع الذي أجري في 5 ديسمبر 1997 ؛

ثانيا : يأمر بتبليغ قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى الطرفين وبنشره في الجريدة الرسمية .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 23 شوال 1419 (10 فبراير 1999)

الإمضاءات

عباس القيسي

عبد العزيز بن جلون          إدريس العلوي العبدلاوي      الحسن الكتاني

محمد الناصري               عبد اللطيف المنوني           عبد الهادي ابن جلون أندلسي

عبد الرزاق الرويسي