قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 1999/273
تاريخ صدور القرار : 1999/02/10

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري 

ملف رقم : 97/151

قرار رقم : 99/273 م د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 26 نوفمبر 1997 التي قدمها السيد امحمد أبوالفراج ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري يوم 14 نوفمبر 1997 بدائرة "جابرية ـ أولاد عمران" (إقليم الجديدة) وأعلن على إثره انتخاب السيد الطاهر شاكر عضوا في مجلس النواب ؛

وبعد التحقق ، بالرجوع إلى أوراق الملف ، من أن الطاعن لم يدل بباقي المستندات المعززة لطعنه بعد منحه أجلا إضافيا لذلك ؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 16 أبريل 1998 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصلين 81 و108 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، خصوصا المادة 82 منه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

فيما يتعلق بالوسيلة الأولى المتخذة من كون الاقتراع لم يجر طبقا للإجراءات المقررة في القانون :

حيث إن هذه الوسيلة تتلخص في ادعاء كون أغلب مكاتب التصويت التابعة للدائرة الانتخابية تشكلت من أعضاء لا يحسنون القراءة والكتابة ، خلافا لأحكام المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛

لكن حيث إن محاضر مكاتب التصويت العشرة التي أدلى بها الطاعن لدعم هذا الادعاء لا تتضمن ما من شأنه إثباته ، الأمر الذي تكون معه الوسيلة المتمسك بها غير قائمة على أساس صحيح ؛

فيما يتعلق بالوسيلة الثانية المتخذة من أن الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية :

حيث إن هذه الوسيلة تتلخص في دعوى :

1) لجوء المطعون في انتخابه إلى تسخير عصابات في جماعة الجابرية التي يرأس مجلسها أقدمت على ممارسة أنواع من التهديد والإكراه والإغراء على الناخبين ، ومنعت الطاعن من القيام بحملته الانتخابية واعتدت بالضرب على أحد ممثليه ، وأثارت اضطرابات نتج عنها كسر زجاج نوافذ أحد مكاتب التصويت ؛

2) تصويت شخصين في مكتب التصويت رقم 20 بجماعة الجابرية مكان شخصين أحدهما متوفى والآخر متغيب ، وتصويت أربعة أشخاص في مكتب التصويت رقم 22 بنفس الجماعة مكان أربعة أشخاص متغيبين ؛

3) رفض رئيسي مكتبي التصويت رقم 17 و22 تضمين محضريهما ما شاب عملية الاقتراع من مخالفات ؛

4) عدم تطابق عدد المصوتين المدون بمحاضر مكاتب التصويت رقم 13 و17 و20 و22 بجماعة الجابرية مع ما تضمنه ما سماه الطاعن "سجل التوقيعات"، قاصدا بذلك ـ كما يبين مما ورد في عريضته ومن المستندات التي أدلى بها لدعم ادعائه ـ لوائح الناخبين المؤشر فيها إزاء أسماء المصوتين من بينهم ؛

لكن حيث ، من جهة أولى ، إن الطاعن لم يدل بما يدعم ادعاءاته فيما يتعلق باستعمال العنف أثناء الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع ، والصورة الشمسية المدلى بها لإثبات اعتراض أنصار المطعون في انتخابه سبيل الناخبين بعد خروجهم من مكتب التصويت رقم 22 بجماعة الجابرية لمعرفة المرشح الذي صوتوا له لا يمكن اعتمادها حجة على صحة ذلك ؛

وحيث ، من جهة ثانية ، إن ادعاء قيام مجموعة من الناخبين بالتصويت عدة مرات مكان غيرهم جاء مجردا من أي حجة تدعمه ؛

وحيث ، من جهة ثالثة ، إنه لم يوقع الإدلاء بما يثبت ادعاء رفض رئيسي مكتبين للتصويت تضمين محضريهما ما شاب عملية الاقتراع من مخالفات ؛

وحيث ، من جهة رابعة ، إنه فيما يتعلق بما نعي على محاضر مكاتب التصويت رقم 13 و17 و20 و22 بجماعة الجابرية من عدم مطابقة عدد المصوتين المدون فيها لعدد التأشيرات الموضوعة في لوائح الناخبين المدعوين للتصويت في تلك المكاتب إزاء أسماء المصوتين من بينهم ، يتضح من محضر إثبات حال المدلى بصورة منه ، الذي وضعه في هذا الشأن محرر قضائي بناء على أمر من رئيس المحكمة الابتدائية بسيدي بنور ، أن عدد المصوتين المدون في محاضر مكاتب التصويت رقم 13 و17 و22 يزيد على عدد التأشيرات الموضوعة في لوائح الناخبين إزاء أسماء المصوتين من بينهم بسبعة في مكتب التصويت رقم 13 وباثنين في كل من مكتبي التصويت رقم 17 و22 ، وينقص في محضر مكتب التصويت رقم 20 بأربعة عن عدد التأشيرات في لائحة الناخبين إزاء أسماء المصوتين من بينهم ؛

وحيث إنه في هذه الحالة يكون تحديد عدد المصوتين باعتماد أقل العددين ، وتخصم الأصوات الزائدة من حصيلة الأصوات التي نالها المطعون في انتخابه في الدائرة الانتخابية ؛

لكن حيث إن ما يترتب على ذلك على كل حال من خصم أحد عشر صوتا من مجموع الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه في الدائرة الانتخابية لن يكون له في النازلة تأثير في نتيجة الاقتراع نظرا إلى كون فارق الأصوات الذي يتقدم به المطعون في انتخابه على المرشح الذي يليه في الترتيب وهو الطاعن يبلغ في الأصل 1.112 ؛

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق بيانه ، تكون الوسيلة الثانية المتخذة من أن الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية غير جديرة بالاعتبار في أوجهها الثلاثة الأولى وغير مجدية في وجهها الأخير؛

في شأن طلب إجراء بحث :

حيث إنه ، على مقتضى ما سلف بيانه ، لا داعي لإجراء البحث ا لمطلوب ،

لهذه الأسباب

 ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثاره المطعون في انتخابه من دفع بعدم قبول طلب الطاعن من حيث الشكل :

أولا : يقضي برفض طلب السيد امحمد أبو الفراج الرامي إلى إلغاء الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر1997 بدائرة "جابرية ـ أولاد عمران" (إقليم الجديدة) وأعلن على إثره انتخاب السيد الطاهر شاكر عضوا في مجلس النواب ؛

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل من الطرفين وبنشره في الجريدة الرسمية .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 23 شوال 1419 (10 فبراير 1999)

الإمضاءات

عباس القيسي

عبد العزيز بن جلون         إدريس العلوي العبدلاوي       الحسن الكتاني

محمد الناصري              عبد اللطيف المنوني            عبد الهادي ابن جلون أندلسي        

عبد الرزاق الرويسي