المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 97/111
قرار رقم : 99/272 م د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 21 نوفمبر 1997 التي قدمها السيد محمد اشماعو ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "المزرعة" (عمالة سلا) وأعلن على إثره انتخاب السيد جمال أغماني عضوا في مجلس النواب ؛
وبعد استبعاد المذكرة والمستندات المرفقة بها التي أدلى بها الطاعن بتاريخ 28 ماي 1998 لإيداعها خارج الأجل القانوني لتقديم الطعن ؛
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة بتاريخ 19 يناير1998 ؛
وبعد الاطلاع على الوثائق والمستندات المدلى بها ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصلين 81 و108 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، خصوصا المادة 82 منه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت :
حيث إن الطاعن يدعي أن مكاتب التصويت رقم 12 و13 و16 و19 و20 و24 و27 و28 و30 و34 و36 و41 لم تكن مشكلة تشكيلا مطابقا للقانون ؛
لكن ، حيث إن مكتب التصويت رقم 12 كان مشكلا من رئيس وأربعة أعضاء ، وقعت الإشارة إلى اسم كل واحد منهم وصفته ، كما يبين ذلك من الصفحة الأولى من محضره المودع بالمحكمة الابتدائية بسلا ، ولم يدل الطاعن بما يثبت خلاف ذلك ؛
وحيث إنه إذا كان مكتب التصويت المذكور لم يوقع أحد أعضائه محضره فإن ذلك لا تأثير له في صحته ، خلافا لما ادعاه الطاعن ؛
وحيث إنه بالرجوع إلى محاضر باقي مكاتب التصويت المشار إليها أعلاه ـ المودعة بالمحكمة الابتدائية بسلا ـ يبين أن مكاتب التصويت رقـم 13 و 16 و19 و20 و24 و27 و28 و30 و41 كانت مشكلة من رئيس وثلاثة أعضاء وأن مكتبي التصويت رقم 34 و36 كانا مشكلين من رئيس وعضوين فقط ، خلافا لما تنص عليه أحكام المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب من وجوب تشكيل مكاتب التصويت من رئيس وأربعة أعضاء ؛
وحيث إن التقيد بأحكام القانون المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت يعد إجراء جوهريا لضمان سلامة الاقتراع ، ومن شأن عدم مراعاته أن يحول دون الاطمئنان إلى صحة الأصوات المدلى بها فيها ويستوجب بالتالي عدم الاعتداد بها في النتيجة العامة للاقتراع وخصم ما ناله منها مختلف المرشحين من عداد الأصوات التي حصل عليها كل واحد منهم في الدائرة الانتخابية ؛
وحيث إنه يترتب على هذه العملية في النازلة تقليص الفرق بين عدد الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه وتلك التي نالها المرشح الذي يليه في الترتيب ـ وهو الطاعن ـ فيصير 399 صوتا بعد أن كان يبلغ في الأصل 793 صوتا ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بوقت اختتام الاقتراع :
حيث إن الطاعن يدعي أن مكاتب التصويت رقم 1 و2 و4 و6 و9 و10 و11 و15 و16 و17 و19 و21 و22 و23 و24 و27 و28 و29 و31 و32 و33 و35 و38 و39 و40 و41 و42 لم تتقيد بمقرر عامل عمالة سلا القاضي بتأجيل اختتام الاقتراع إلى الساعة الثامنة مساء ؛
وحيث إنه يبين من نظائر محاضر مكاتب التصويت المشار إليها أعلاه ـ المودعة بالمحكمة الابتدائية بسلا ـ أن مكاتب التصويت رقم 2 و9 و11 و19 و21 و22 و23 و24 و27 و28 و29 و31 و33 و38 و39 و40 و41 و42 قد تقيدت بمقرر تأجيل اختتام الاقتراع إلى الثامنة مساء وأن عدم الإشارة إلى ذلك في محاضرها المدلى بها يعد مجرد إغفال ، في حين أن مكاتب التصويت رقم 1 و4 و6 و10 و15 و16 و17 و32 و35 اختتم فيها الاقتراع في الساعة السادسة مساء ، حسب تنصيصات محاضرها ، ولم تتقيد بالتالي بمقرر تأجيل اختتام الاقتراع إلى الساعة الثامنة مساء ؛
وحيث إنه بعد صرف النظر عن مكتب التصويت رقم 16 ـ الذي استبعدت الأصوات المدلى بها فيه لما شابه من عيب في التشكيل ـ يكون عدد الناخبين الذين لم يصوتوا في باقي المكاتب التي اختتم فيها الاقتراع في الساعة السادسة مساء ـ حسبما يستخلص من محاضرها ـ 3.342 ناخبا ؛
وحيث إن الفرق بين عدد الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه وتلك التي نالها الطاعن ـ وهو المرشح الذي يليه في الترتيب ـ لا يتجاوز ، باعتبار ما سبقت الإشارة إليه أعلاه ، 399 صوتا ، الأمر الذي لا يستبعد معه أن يكون التمييز بين الناخبين بإتاحة الفرصة لبعضهم للإدلاء بأصواتهم خلال فترة أطول من الفترة المتاحة لغيرهم قد نشأ عنه تأثير في الاقتراع يبعث على عدم الاطمئنان لسلامته وصدقه ويستوجب بالتالي إبطاله وإلغاء النتيجة التي أسفر عنها ،
لهذه الأسباب
ومن غير حاجة إلى تمحيص باقي الوسائل التي تمسك بها الطاعن :
أولا : يقضي بإلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "المزرعة" (عمالة سلا) وأعلن على إثره انتخاب السيد جمال أغماني عضوا في مجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الطرفين وبنشره في الجريدة الرسمية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 22 شوال 1419 (9 فبراير 1999)
الإمضاءات
عباس القيسي
عبد العزيز بن جلون إدريس العلوي العبدلاوي الحسن الكتاني
محمد الناصري عبد اللطيف المنوني محمد تقي الله ماء العينين
عبد الهادي ابن جلون أندلسي عبد الرزاق الرويسي