قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 1999/271
تاريخ صدور القرار : 1999/01/26

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملف رقم : 99/446

قرار رقم : 99/271 م د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 5 يناير 1999 التي قدمها السيد المختار القادري بودشيش طالبا فيها تصويب خطإ مادي شاب قرار المجلس الدستوري رقم 265.98 م.د الصادر في 30 ديسمبر 1998 بإلغاء انتخابه عضوا في مجلس المستشارين، وذلك فيما تضمنته ديباجته من إشارة إلى أن المذكرتين الإضافتين المدلى بهما في 24 و29 ديسمبر 1998 وقع إيداعهما خارج الأجل ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المرفقة بالعريضة ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصلين 81 و108 منه ،

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري كما وقع تغييره وتتميمه ، خصوصا المادتين 19 و32 منه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

حيث إنه بمقتضى أحكام المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 93-29 المشار إليه أعلاه يوجه المقرر المعين إلى عضو مجلس المستشارين المطعون في انتخابه نسخة من عريضة الطعن ويضرب له أجلا ليدلي كتابيا بملاحظاته في شأنها ؛

وحيث إن السيد المختار القادري بودشيش كانت وجهت إليه بإرسالية من المجلس الدستوري في 29 يناير 1998 عريضة الطعن في انتخابه عضوا في مجلس المستشارين وضرب له أجل 15 يوما من تاريخ تبليغها إليه في 23 فبراير 1998 للإجابة عليها ، فأودع بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 27 فبراير 1998 مذكرة جوابية اقتصر فيها على ملاحظة أن قرار المجلس الأعلى الذي ارتكز عليه الطعن في انتخابه سبق له أن طلب إعادة النظر فيه والتمس منحه أجلا للإدلاء بالقرار الذي سيصدر في هذا الشأن ؛

وحيث إنه ، بعدما منح الأجل الإضافي المطلوب للغاية التي ذكرها ، أدلى بمذكرتين سجلتا بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 24 و29 ديسمبر 1998 ؛

وحيث إن هاتين المذكرتين لم تتقيدا بالموضوع الذي منح من أجله الأجل الإضافي

، وهو فقط الإدلاء بالقرار الصادر في طلب إعادة النظر في قرار المجلس الأعلى الذي ارتكز عليه الطعن ، بل تضمنتا في مجملهما ردودا وملاحظات على عريضة الطعن جاء الإدلاء بها خارج أجل الخمسة عشر يوما المحدد للإجابة عليها على إثر توجيهها إلى السيد المختار القادري بودشيش في 29 يناير 1998 وتبليغها إليه في 23 فبراير 1998 كما سبق التنبيه إليه ؛

وحيث إنه ، على مقتضى ما سلف بيانه ، واعتبارا لمضمون المذكرتين المسجلتين في 24 و29 ديسمبر 1998 ، يكون القول بأنه وقع الإدلاء بهما خارج الأجل صحيحا لا يتطلب أي تصويب ، ويكون ما ادعاه السيد المختار القادري بودشيش على خلاف ذلك غير قائم على أساس صحيح ،

لهذه الأسباب

أولا : يقضي برفض طلب السيد المختار القادري بودشيش الرامي إلى تصويب ما ادعى أنه خطأ شاب قرار المجلس الدستوري رقم 265.98 م.د الصادر في 30 ديسمبر 1998 بإلغاء انتخابه عضوا في مجلس المستشارين ؛

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى السيد المختار القادري بودشيش وبنشره قراره هذا في الجريدة الرسمية .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 8 شوال 1419 (26 يناير1999)

الإمضاءات

عباس القيسي

عبد العزيز بن جلون               إدريس العلوي العبدلاوي    الحسن الكتاني

محمد الناصري                    عبد اللطيف المنوني         محمد تقي الله ماء العينين

عبد الهادي ابن جلون أندلسي      عبد الرزاق الرويسي