قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 1999/270
تاريخ صدور القرار : 1999/01/26

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري 

ملف رقم : 97/245

قرار رقم : 99/270 م د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 28 نوفمبر 1997 التي قدمها السيد محمد صالح التامك ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد حامدي وايسي عضوا في مجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري يوم 14 نوفمبر 1997 بدائرة "آسا" التابعة لإقليم آسا ـ الزاك ؛

وبعد الاطلاع على الكتاب المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 7 يناير 1999 الذي تنازل الطاعن بمقتضاه عن طعنه الآنف الذكر ، طالبا من المجلس أن يشهد عليه بذلك ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصلين 81 و108 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، خصوصا المادة 82 منه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

حيث إن تنازل الطاعن عن طعنه جاء صريحا فإنه لا مانع من الاستجابة لطلبه ،

لهذه الأسباب

أولا : يشهد على السيد محمد صالح التامك  بتنازله عن طلبه الرامي إلى إلغاء الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "آسا" (إقليم آسا ـ الزاك) وأعلن على إثره انتخاب السيد حامدي وايسي عضوا في مجلس النواب ؛

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل من الطرفين وبنشره في الجريدة الرسمية .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 8 شوال 1419 (26 يناير 1999)

الإمضاءات

عباس القيسي

عبد العزيز بن جلون               إدريس العلوي العبدلاوي      الحسن الكتاني

محمد الناصري                    عبد اللطيف المنوني           محمد تقي الله ماء العينين

عبد الهادي ابن جلون أندلسي       عبد الرزاق الرويسي