المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملفان رقم : 97/150 و97/240
قرار رقم : 99/269 م د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 26 و28 نوفمبر1997 اللتين قدمهما السيد محمد مبشور والسيد عمارة لعمارة ـ بصفتهما مرشحين ـ طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "شيشاوة" (إقليم شيشاوة) وأعلن على إثره انتخاب السيد مولاي البشير بدلة عضوا في مجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 15 أبريل 1998 ؛
وبعد الاطلاع على الوثائق والمستندات المدلى بها ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصلين 81 و108 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، خصوصا المادة 82 منه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
وبعد ضم الطعنين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛
في شأن المأخذ المتعلق بتشكيل مكاتب التصويت :
حيث إن هذا المأخذ يتمثل في اعاء أن مكاتب التصويت لم تكن مشكلة تشكيلا قانونيا لكون السلطة المحلية هي التي تولت تعيين جميع أعضائها ، خارقة بذلك أحكام الفقرة الثانية من المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛
لكن حيث إن الإفادات المدلى بها لدعم هذا الادعاء لا تكفي وحدها لإثباته ، الأمر الذي يكون معه ما نعي على تشكيل مكاتب التصويت غير قائم على أساس صحيح ،
في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية وسير عملية الاقتراع :
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه لجأ أثناء الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع إلى تسخير عصابات لاستعمال العنف والتهديد وممارسة شتى أصناف الضغط والترهيب والإغراء لحمل الناخبين على التصويت له ، والتضييق على الطاعنين وأنصارهما ومواجهتهم بالعنف والتهديد ، وأن السلطة المحلية تدخلت لفائدته ، وأن عددا كبيرا من الناخبين في جماعتي سيدي المختار وأولاد مومن صوتوا عدة مرات مكان ناخبين متغيبين وأن سجلات الناخبين بمكاتب التصويت التابعة لجماعات اهديل وسيدي المختار وأولاد مومن تضمنت توقيعات وبصمات لأشخاص لم يحضروا قط عملية التصويت ؛
لكن ، حيث من جهة ، إن القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه لا ينص في أي مادة من مواده على أنه يوضع بمكاتب التصويت سجل يسمى سجل الناخبين يوقعه هؤلاء أو يبصمونه بعد الإدلاء بأصواتهم ؛
وحيث ، من جهة أخرى ، إن ما أدلي به لدعم باقي الادعاءات الواردة أعلاه من إفادات ومحضر اجتماع اللجنة الإقليمية لتتبع الانتخابات بإقليم شيشاوة لا يكفي وحده لإثباتها ، الأمر الذي يكون معه ما نعي على الحملة الانتخابية وسير عملية الاقتراع غير جدير بالاعتبار في أي وجه من وجوهه ؛
في شأن طلب إجراء بحث :
وحيث إنه ، على مقتضى ما سلف بيانه ، لا داعي لإجراء البحث المطلوب ،
لهذه الأسباب
ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثاره المطعون في انتخابه من دفع بعدم قبول طلب الطاعن السيد محمد مبشور من حيث الشكل :
أولا : يقضي برفض طلب كل من السيد محمد مبشور والسيد عمارة لعمارة الرامي إلى إلغاء الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "شيشاوة" (إقليم شيشاوة) وأعلن على إثره انتخاب السيد مولاي البشير بدلة عضوا في مجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل الأطرف وبنشره في الجريدة الرسمية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 26 رمضان 1419 (14 يناير 1999)
الإمضاءات
عباس القيسي
عبد العزيز بن جلون إدريس العلوي العبدلاوي الحسن الكتاني
محمد الناصري عبد اللطيف المنوني محمد تقي الله ماء العينين
عبد الهادي ابن جلون أندلسي عبد الرزاق الرويسي