المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 97/145
قرار رقم : 99/268 م د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 25 نوفمبر 1997 التي قدمها السيد حسن قاسمي ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "سيدي سليمان" (إقليم القنيطرة) وأعلن على إثره انتخاب السيد إدريس الدواجي عضوا في مجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 28 ماي 1998 ؛
وبعد الاطلاع على الوثائق والمستندات المدلى بها ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصلين 81 و108 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، خصوصا المادة 82 منه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية :
حيث إن هذه المآخذ تتمثل في ادعاء أن المطعون في انتخابه لجأ إلى بذل المال لاستمالة الناخبين ، واعتدى بالضرب على عدد من أنصار الطاعن ، وواصل حملته الانتخابية يوم الاقتراع ، واستغل صفة كونه رئيسا لمجلس جماعة "سيدي سليمان" فاستعمل وسائلها وهدد بقطع التيار الكهربائي عن الأحياء وتوقيف الأشغال البلدية بها بقصد التأثير في الناخبين ؛
لكن ، حيث إن الإفادات المدلى بها لدعم هذه الادعاءات لا تكفي وحدها لإثباتها ، الأمر الذي يكون معه ما نعي على الحملة الانتخابية غير قائم على أساس صحيح ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت :
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى خرق أحكام الفقرة الثانية من المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، وذلك لأن أعضاء مكاتب التصويت لم يكونوا يحسنون القراءة والكتابة وليس في المحاضر ما يدل على أنهم ناخبون ، وأنه لم يقع اختيارهم من ضمن الناخبين الحاضرين بمكان التصويت عند افتتاح الاقتراع بل إن السلطة المحلية هي التي قامت بانتقائهم ؛
لكن ، من جهة ، حيث إنه ليس في القانون ما يوجب التنصيص في محاضر مكاتب التصويت على أن أعضاءها ناخبون ، وإنه ، من جهة أخرى ، لم يقع الإدلاء بأي حجة لإثبات باقي ما نعي على تشكيل مكاتب التصويت ؛
وحيث إنه ، والحالة هذه ، تكون المآخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت غير جديـرة بالاعتبار ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بسير عملية الاقتراع :
حيث إن الطاعن يدعي ، من جهة ، أنه يبين من مجموع محاضر مكاتب التصويت أن هناك أوراقا باطلة لم يشر في أي محضر إلى سبب إلغائها ؛
لكن حيث إن القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه لا يوجب في أي مادة من مواده تضمين محاضر مكاتب التصويت أسباب إبطال أوراق التصويت بل ينص في مادته 73 على إثبات ذلك في كل ورقة تقرر إلغاؤها ؛
وحيث إن الطاعن يدعي ، من جهة ثانية ، أن الناخبين صوتوا بصفة علنية داخل مكتب التصويت رقم 5 ، وأن رئيس هذا المكتب رفض التوقيع على المحضر الذي يتضمن الملاحـظات ، وأن رئيس مكتب التصويت رقم 28 قام بشطب الملاحظات المسجلة بمحضره ؛
لكن ، حيث إن ما نعي على مكتب التصويت رقم 5 لم يقع الإدلاء بما يثبته ، وأنه بالرجوع إلى نظير محضره المودع بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة يبين أنه جاء خاليا من أي ملاحظة وموقعا من رئيسه وأعضائه ؛
وحيث إنه ، فيما يتعلق بما نعي على رئيس مكتب التصويت رقم 28 ، يبين بالرجوع إلى إفادة صادرة عن ممثل الطاعن بهذا المكتب أنه هو الذي دون الملاحظات المسجلة بنظير محضره المدلى به ، وأن رئيس مكتب التصويت رفض اعتمادها وجاء نظير المحضر المودع بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة خاليا منها ؛
وحيث إنه إذا كانت المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه تخول في فقرتها السادسة كل مرشح الحق في أن يكون له في كل مكتب تصويت ممثل يمكنه أن يطلب تضمين محضره جميع الملاحظات التي قد يدلي بها بشأن العمليات الانتنخابية ، فإن إثبات هاته الملاحظات في المحضر يجب أن يتم على يد مكتب التصويت المعهود إليه تحرير محضره وألا يترك لممثل كل مرشح أن يتولى بنفسه تدوين ملاحظاته بنظير محضر مكتب التصويت المسلم إليه ، لأن ذلك ، فضلا عن تجاوزه لنص القانون وروحه ، يفضي إلى تضارب في مضمون نظائر محضر مكتب التصويت ؛
وحيث إنه ، والحالة هذه ، يتعين صرف النظر عن جميع الملاحظات التي يقع إثباتها في نظير محضر مكتب التصويت على خلاف ما يقتضيه القانون واعتبارها كأن لم تكن ؛
وحيث ، من جهة ثالثة ، إن الطاعن يدعي أن نفس الناخب صوت عدة مرات ببطاقات مختلفة ، وأن الناخبين صوتوا دون التوقيع على "سجل اللوائح الموجودة بمكتب التصويت" ؛
لكن ، حيث إن المأخذ المتعلق بتصويت نفس الناخب عدة مرات ببطاقات مختلفة تعوزه الدقة ولم يقع الادلاء بما يثبته ؛
وحيث إن المأخذ المتعلق بعدم توقيع الناخبين على "سجل اللوائح" مردود بكون القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه لا ينص على وجود سجل يحمل هذا الاسم ، يوضع بمكتب التصويت ويوقع عليه الناخبون بعد الإدلاء بأصواتهم ؛
وحيث إنه ، على مقتضى ما سلف بيانه ، تكون المآخذ المتعلقة بسير عملية الاقتراع غير مرتكزة على أساس صحيح ؛
في شأن المأخذ المتعلق بعدم تسليم محاضر مكاتب التصويت إلى الطاعن :
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في ادعاء الطاعن أنه لم تسلم له نظائر مجموع محاضر مكاتب التصويت بالرغم من مطالبته بذلك وتوجيه رسائل في هذا الشأن إلى السيد عامل الإقليم ورئيس اللجنة الإقليمية لتتبع الانتخابات ؛
لكن ، حيث إن الطاعن لم يدل بأي حجة لإثبات ما يدعيه ، فضلا عن أن تسليم نظائر المحاضر للمرشحين إجراء لاحق لعملية الاقتراع ، وعدم التقيد به وإن كان مخالفا للقانون فليس من شأنه ـ في حد ذاته ـ أن يؤثر في نتيجة الاقتراع ، الأمر الذي يكون معه المأخذ المثار غير جدير بالاعتبار ،
لهذه الأسباب
ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثاره المطعون في انتخابه من دفع بعدم قبول الطعن من حيث الشكل :
أولا : يقضي برفض طلب السيد حسن قاسمي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "سيدي سليمان" التابعة لإقليم القنيطرة وأعلن على إثره انتخاب السيد إدريس الدواجي عضوا في مجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل من الطرفين وبنشره في الجريدة الرسمية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 26 رمضان 1419 (14 يناير 1999)
الإمضاءات
عباس القيسي
عبد العزيز بن جلون إدريس العلوي العبدلاوي الحسن الكتاني
محمد الناصري عبد اللطيف المنوني محمد تقي الله ماء العينين
عبد الهادي ابن جلون أندلسي عبد الرزاق الرويسي