قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 1998/267
تاريخ صدور القرار : 1998/12/30

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري 

ملف رقم : 97/229

قرار رقم : 98/267 م د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 28 نوفمبر 1997 التي قدمها السيد امحمد عبد الحق ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "بني هلال" (إقليم الجديدة) وأعلن على إثره انتخاب السيد إبراهيم عمار عضوا في مجلس النواب ؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري  في 26 يناير 1998 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصلين 81 و108 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، خصوصا المادة 82 منه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

فيما يتعلق بالوسيلة الأولى المتخذة من أن الاقتراع لم يجر طبقا للإجراءات المقررة في القانون :

حيث إن المآخذ المضمنة في هذه الوسيلة تتمثل في دعوى خرق أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب وذلك ، من جهة ، لأن عضو مكتب التصويت رقم 1 الأكبر سنا لا يحسن القراءة والكتابة ، ومن جهة ثانية لأن أغلب أعضاء مكاتب التصويت أميون كما يستخلص ذلك من شكل توقيعاتهم أو البصمات التي ذيل بها محضر كل من مكتب التصويت رقم 9 التابع لجماعة مطران ومكتب التصويت رقم 19 التابع لجماعة العونات ، ومن جهة ثالثة لأنه لا يوجد بمحاضر مكاتب التصويت ما يفيد أن أعضاء مكاتب التصويت هم من بين الناخبين ؛

لكن ، من جهة أولى ، حيث إن الطاعن اقتصر في عريضته على الإشارة إلى صفة عضو مكتب التصويت رقم 1 بكونه أحد الناخبين الأكبرين سنا دون بيان اسمه أو تحديد الجماعة التابع لها مكتب التصويت الذي كان عضوا فيه ؛

وحيث ، من جهة ثانية ، إنه لا يلزم من شكل توقيعات أعضاء مكاتب التصويت على محاضرها أنهم لا يحسنون القراءة والكتابة ، وإنه إذا كان محضر كل من مكتب التصويت رقم 9 بجماعة مطران ومكتب التصويت رقم 19 بجماعة العونات ذيل ببصمة عضوين من أعضائه ، الأمر الذي يعد قرينة على أن هؤلاء الأعضاء لا يتوافر فيهم شرط معرفة القراءة والكتابة ، فإن ما يترتب على هذا العيب الذي شاب تشكيل المكتبين المذكورين من استبعاد الأصوات المدلى بها فيهما وعدم احتساب ما ناله منها مختلف المرشحين في عداد الأصوات التي حصل عليها كل منهم في الدائرة الانتخابية لن يكون له ـ في النازلة ـ تأثير في نتيجة الاقتراع نظرا لأن فارق الأصوات الذي يتقدم به المطعون في انتخابه على المرشح الذي يليه في الترتيب وهو الطاعن يبلغ في الأصل 7.855 صوتا ؛

وحيث ، من جهة ثالثة ، إن ما نعي على محاضر مكاتب التصويت من كونها لا تتضمن ما يفيد أن أعضاءها من الناخبين مردود بأنه ليس في القانون ما يوجب التنصيص في محاضر مكاتب التصويت على أن أعضاءها من الناخبين ولم يثبت الطاعن بل ولم يدع أنهم لم تكن لهم هذه الصفة ؛

وحيث إنه ، على مقتضى ما سلف بيانه ، تكون المآخذ المضمنة في الوسيلة الأولى المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت غير جديرة بالاعتبار في وجهيها الأول والثالث وغير ذات تأثير في وجهها الثاني ؛

فيما يتعلق بالوسيلة الثانية من كون الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية :

حيث إن الطاعن يدعي في هذه الوسيلة أن المطعون في انتخابه لجأ إلى توزيع المال على الناخبين لحملهم على التصويت له ؛

لكن ، حيث إن الإفادات المدلى بها لدعم هذا الإدعاء لا تقوم بها وحدها حجة على صحته ، الأمر الذي تكون معه الوسيلة الثانية المتمسك بها غير مرتكزة على أساس صحيح ؛

في شأن البحث المطلوب :

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق ، لا داعي لإجراء البحث المطلوب ،

لهذه الأسباب

أولا : يقضي برفض طلب السيد امحمد عبد الحق الرامي إلى إلغاء الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "بني هلال" (إقليم الجديدة) وأعلن على إثره انتخاب السيد ابراهيم عمار عضوا في مجلس النواب ؛

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل من الطرفين وبنشره في الجريدة الرسمية .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 11 رمضان 1419 (30 ديسمبر 1998)

الإمضاءات

عباس القيسي

عبد العزيز بن جلون            إدريس العلوي العبدلاوي       الحسن الكتاني

محمد الناصري                 عبد اللطيف المنوني            محمد تقي الله ماء العينين

عبد الرزاق الرويسي