قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 1998/266
تاريخ صدور القرار : 1998/12/30

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري   

ملف رقم : 97/82

قرار رقم : 98/266 م د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 20 نوفمبر 1997 التي قدمها السيد عبد الله بشكير ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "مولاي عبد الله" (إقليم الجديدة) وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد زاهيدي عضوا في مجلس النواب ؛

وبعد التحقق ، بالرجوع إلى أوراق الملف ، من أن الطاعن لم يدل بباقي المستندات المعززة لطعنه بعد منحه أجلا إضافيا لذلك ؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 10 أبريل 1998 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصلين 81 و108 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، خصوصا المادة 82 منه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

فيما يتعلق بالوسيلة الأولى المتخذة من أن الاقتراع لم يجر طبقا للإجراءات المقررة في القانون :

حيث إن الطاعن يدعي خرق أحكام المادة 74 وما يليها من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، وذلك لأن المكتب المركزي بجماعة سيدي عابد غاب عنه الكاتب وجاء محضره خاليا من توقيع رئيسه ، وأن ما أثبت فيه على أنه توقيعات ليس سوى علامات لا يمكن اعتبار أي منها توقيعا ؛

لكن ، حيث من جهة ، إن شكل التوقيعات المثبتة في محضر المكتب المركزي المشار إليه أعلاه لا يمكن أن يستنتج منه ما ادعاه الطاعن من تزييف في النتائج المدونة فيه ؛

وحيث ، من جهة أخرى ، إن خلو نفس محضر المكتب المركزي من توقيع رئيسه وكاتبه لا يقدح في صحة البيانات التي تضمنها مادامت هذه الأخيرة مطابقة لتلك التي وردت في محاضر جميع مكاتب التصويت المجمعة نتائجها فيه :

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سلف بيانه ، تكون الوسيلة الأولى المتعلقة بتحرير محضر المكتب المركزي بجماعة سيدي عابد غير ذات تأثير ؛

فيما يتعلق بالوسيلة الثانية المتخذة من كون الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية :

حيث إن المآخذ المضمنة في هذه الوسيلة الثانية تتمثل ، من جهة ، في ادعاء كون أحد أعوان السلطة المحلية قام باعتقال منسق الحزب الذي رشح الطاعن اعتقالا تحكميا يوم الاقتراع عند افتتاح عملية التصويت وأطلق سراحه فيما بعد ، وأن هذا التصرف من شأنه أن يكشف للناخبين عن معاداة السلطة لمرشح الحزب الذي ينتمي إليه الطاعن ومساندتها للمرشح المطعون في انتخابه ، ومن جهة ثانية ، في قيام أحد أعوان السلطة بمنع بعض الناخبين من ولوج مكتبي التصويت رقم 11 و12 والسماح لآخرين بذلك ، الأمر الذي ترتب عليه تأثير في نتيجة الاقتراع ؛

لكن ، حيث إن الوجه الأول من ادعاء الطاعن مردود بكونه غير مستند إلى أي حجة تدعمه ؛

وحيث إن الإفادتين المدلى بهما ، لدعم الوجه الثاني من الادعاء ، لا تقوم بهما وحدهما حجة على صحته ؛

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سلف بيانه ، تكون الوسيلة الثانية غير جديرة بالاعتبار في وجهها الأول ، وغير قائمة على أساس صحيح في وجهها الثاني ،

لهذه الأسباب

أولا : يقضي برفض طلب السيد عبد الله بشكير الرامي إلى إلغاء الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة بدائرة "مولاي عبد الله" (إقليم الجديدة) وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد زاهيدي عضوا في مجلس النواب :

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل من الطرفين وبنشره في الجريدة الرسمية .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 11 رمضان 1419 (30 ديسمبر 1998)

الإمضاءات

عباس القيسي

عبد العزيز بن جلون         إدريس العلوي العبدلاوي          الحسن الكتاني

محمد الناصري              عبد اللطيف المنوني               محمد تقي الله ماء العينين

عبد الرزاق الرويسي