قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 1998/265
تاريخ صدور القرار : 1998/12/30

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري 

ملف رقم : 97/415

قرار رقم : 98/265 م د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 12 ديسمبر 1997 التي قدمها السيد عبد الرحمان السعليتي ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد المختار القادري بودشيش عضوا في مجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء غرفتي الصناعة التقليدية "للجهة الشرقية" على إثر الاقتراع الذي أجري يوم 5 ديسمبر 1997 ؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 27 فبراير 1998 واستبعاد المذكرتين الإضافيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 24 و29 ديسمبر 1998 لإيداعهما خارج الأجل ؛

وبعد تمحيص الوثائق المدرجة في الملف ؛

 وبناء على الدستور ، خصوصا الفصلين 81 و108 منه ،

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين، خصوصا المواد 1 و8 و52 منه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة اعتمادا على عدم أهلية المطعون في انتخابه للترشح لعضوية مجلس المستشارين :

حيث إن القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين ينص في الفقرة الثانية من مادته 8 على أنه يجب أن يكون المرشحون لانتخابات مجلس المستشارين في نطاق هيئة من الهيئات الناخبة المحددة في الفقرة الثالثة من مادته الأولى أعضاء في الهيئة التي يترشحون عنها لعضوية مجلس المستشارين ؛

وحيث إن السيد المختار القادري بودشيش كان أعلن انتخابه يوم 25 يوليو 1997 عضوا في غرفة الصناعة التقليدية بوجدة التي تتكون من أعضائها وأعضاء غرفة الصناعة التقليدية بالناضور الهيئة الناخبة المؤهلة لانتخاب أحدهم عضوا في مجلس المستشارين عن الجهة الشرقية ؛

لكن ، حيث إن المحكمة الإدارية بوجدة أصدرت في 10 سبتمبر 1997 حكما بإلغاء انتخاب السيد المختار القادري بودشيش المذكور ، وإن المجلس الأعلى قضى في 20 نوفمبر1997 بتأييد هذا الحكم ؛

وحيث إن المطعون في انتخابه دفع ـ في مذكرته الجوابية ـ بأن قرار المجلس الأعلى لا يكتسي صفة الإبرام لأنه تقدم بطلب إعادة النظر فيه ؛

وحيث إنه ، فضلا عن كون الطعن بإعادة النظر في الأحكام ليس له أثر واقف ، فإن المجلس الأعلى صرح في 26 مارس 1998 برفض الطلب المرفوع إليه في هذا الصدد ؛

وحيث إن المطعون في انتخابه لم تكن له إذن صفة الانتساب إلى الهيئة الناخبة التي ترشح عنها لعضوية مجلس المستشارين ، الأمر الذي يترتب عليه بطلان انتخابه عضوا في هذا المجلس وفقا لأحكام المادة 52 من القانون التنظيمي رقم 97-32 المومأ إليه أعلاه ،

لهذه الأسباب

أولا : يقضي بإلغاء انتخاب السيد المختار القادري بودشيش عضوا في مجلس المستشارين على إثر الاقتراع الذي أجري يوم 5 ديسمبر 1997 في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء غرفتي الصناعة التقليدية "للجهة الشرقية"  ؛

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى الطرفين وبنشره في الجريدة الرسمية .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 11 رمضان 1419 (30 ديسمبر 1998)

الإمضاءات

عباس القيسي

عبد العزيز بن جلون         إدريس العلوي العبدلاوي          الحسن الكتاني

محمد الناصري              عبد اللطيف المنوني               محمد تقي الله ماء العينين

عبد الرزاق الرويسي