المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملفان رقم : 97/372 و97/373
قرار رقم : 98/263 م د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 30 نوفمبر 1997 اللتين قدمهما السيد عياد الرحيلي والسيد عبد الكريم الإدريسي فارس ـ بصفتهما مرشحين ـ طالبين إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بالدائرة الانتخابية "تملالت" (إقليم قلعة السراغنة) وأعلن على إثره انتخاب السيد التهامي الخياري عضوا في مجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على الوثائق المرفقة بالمذكرة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 3 فبراير 1998 التي قدمها الطاعن السيد عياد الرحيلي بعد أن منحه المجلس أجلا للإدلاء بباقي ما لديه من مستندات تعزيزا لعريضته ؛
وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 14 أبريل 1998 ؛
وبعد الاطلاع على باقي الوثائق والمستندات المدلى بها ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصلين 81 و108 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛
في شأن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية :
حيث إن الطاعنين يدعيان أن الحملة الانتخابية شابتها تصرفات غير قانونية من المطعون في انتخابه ومن الجهاز الإداري وأن ذلك أدى بالمرشحين إلى تقديم احتجاج إلى السيد عامل إقليم قلعة السراغنة وإلى إصدار بيان مشترك وقعه ستة من بينهم وإلى الاعتصام أمام مقر عمالة الإقليم ؛
لكن حيث إن قصاصات الصحف المدلى بها لدعم هذا الادعاء لا يمكن اعتمادها دليلا على صحته ، الأمر الذي يكون معه المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية غير جدير بالاعتبار ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع :
حيث إن الطاعنين يدعيان أنه أضيفت إلى المطعون في انتخابه أصوات لم يحصل عليها في مكتبي التصويت رقم 3 و14 التابعين لجماعة الجوالة ، وأن رؤساء مكاتب التصويت صدرت إليهم أوامر تمنعهم من تسليم المحاضر إذا كانت نتيجتها لصالح المطعون في انتخابه حسب ما ورد في الادعاء ، وأن صناديق الاقتراع بمكاتب التصويت رقم 2 و4 و6 و7 و8 و9 و11 و12 بجماعة اجبيل ورقم 7 بجماعة العثامنة وقع خطفها وتجميعها بمدرسة العساسلة ، وأنه تم طرد ممثلي جميع المرشحين باستثناء ممثلي المطعون في انتخابه ، وأن محاضر مكاتب التصويت رقم 8 و9 و11 و12 جاءت بنتائج معكوسة إذ سجل بها للمطعون في انتخابه ما ناله الطاعن السيد عبد الكريم الإدريسي فارس ؛
لكن حيث إن هذه المآخذ لم تعزز بأي حجة ، الأمر الذي يكون معه ما عابه الطاعن على سير الاقتراع غير مرتكز على أساس صحيح ؛
وحيث إن ما أدلى به الطاعن السيد عياد الرحيلي من محاضر ومستندات رفقته مذكرته المؤرخة ب 3 فبراير 1998 لا يمكن الالتفات إليه لعدم تعلقه بالأسباب المثارة بعريضته ؛
في شأن البحث المطلوب
حيث إنه ـ تأسيسا على ما سبق بيانه ـ لا داعي إلى إجراء البحث المطلوب ،
لهذه الأسباب
ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثاره المطعون في انتخابه من دفع بعدم قبول الطعنين من حيث الشكل :
أولا : يقضي برفض طلب كل من السيد عياد الرحيلي والسيد عبد الكريم الإدريسي فارس الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد التهامي الخياري عضوا في مجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري يوم 14 نوفمبر 1997 بدائرة "تملالت" (إقليم قلعة السراغنة) ؛
ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغه إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطرف .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 4 رمضان 1419 (23 ديسمبر1998)
الإمضاءات
عباس القيسي
عبد العزيز بن جلون إدريس العلوي العبدلاوي الحسن الكتاني
محمد الناصري عبد اللطيف المنوني محمد تقي الله ماء العينين
عبد الهادي ابن جلون أندلسي عبد الرزاق الرويسي