قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 1998/262
تاريخ صدور القرار : 1998/12/23

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري 

الملفان رقم : 97/318 و97/393

قرار رقم : 98/262 م د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد اطلاع على العريضتين المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 28 نوفمبر وفاتح ديسمبر 1997 اللتين قدمهما السيدان امحمد فارس وجمال عياض ـ بصفتهما مرشحين ـ طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "مزاب الغربية" (إقليم سطات) وأعلن على إثره انتخاب السيد العربي هرامي عضوا في مجلس النواب ؛

وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفـس الأمانـة العامـة في 20 فبراير و9 مارس 1998 ؛

وبعد تمحيص المستندات المدلى بها ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصلين 81 و108 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

وبعد ضم الطلبين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛

في شأن المأخذ المتعلق بتشكيل مكاتب التصويت :

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في ادعاء خرق أحكام الفقرة الثانية من المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، وذلك لكون مكاتب التصويت رقم 2 و3 و4 و5 و6 بجماعة بوكركوح ورقم 6 و7 و8 و 9 و10 و11 و12 بجماعة سيدي عبد الكريم ورقم 2 بجماعة أولاد مراح ضمت بين أعضاء كل منها أشخاصا لا يحسنون القراءة والكتابة ، كما يستنتج ذلك من بصمة أحدهم ومن شكل توقيعات الآخرين المثبتة في محاضر مكاتب التصويت المذكورة ؛

وحيث إنه يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت المشار إليها أعلاه ، سواء المدلى بها أو بنظائرها المودعة بالمحكمة الابتدائية بسطات ، أنها ـ باستثناء محضر مكتب التصويت رقم 2 بجماعة أولاد مراح الذي بصمه بالفعل أحد الأعضاء ـ مذيلة كلها بتوقيعات أعضاء المكاتب المذكورة ولا يمكن اعتبار شكل توقيعاتهم دليلا كافيا على أن أصحابها لا يحسنون القراءة والكتابة ؛

وحيث إن ما يترتب على المخالفة المتعلقة بتشكيل مكتب التصويت رقم 2 بجماعة أولاد مراح ، من استبعاد الأصوات المدلى بها فيه من النتيجة العامة للاقتراع وعدم احتساب ما ناله منها مختلف المرشحين في عداد الأصوات التي حصل عليها كل منهم في الدائرة الانتخابية ، لا يؤثر في نتيجة الاقتراع نظرا إلى كون الفرق في عدد الأصوات الذي يتقدم به المطعون في انتخابه على المرشح الذي يليه في الترتيب يبلغ في الأصل 7843 صوتا ؛

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سلف بيانه ، يكون المأخذ المتعلق بتشكيل مكاتب التصويت غير جدير بالاعتبار من وجه وغير مؤثر من وجه آخر ؛

في شأن المأخذ المتعلق بساعة افتتاح واختتام الاقتراع :

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى مخالفة أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 69 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه وذلك ، من جهة ، لكون مكتب التصويت رقم 2 بجماعة أولاد مراح لم يفتتح الاقتراع به إلا في الساعة العاشرة صباحا ، ومن جهة أخرى لكون مكاتب التصويت رقم 8 و 13 بجماعة سيدي عبد الكريم ورقم 1 و3 و7 و9 و11 و12 بجماعة أولاد مراح ورقم 1 و5 و6 و13 و15 بجماعة رأس العين الشاوية ورقم 1 و6 و7 و8 و10 و11 بجماعة بوكركوح ورقم 1 و7 و9 و10 و18 بجماعة سيدي حجاج ورقم 3 و4 و6  و9 و 10 و11 و12 و13 بجماعة واد النعناع ورقم 5 و6 بجماعة أولاد شبانة لم تراع مقرر عامل إقليم سطات القاضي بتأجيل اختتام الاقتراع إلى الساعة الثامنة ؛

لكن حيث ، من جهة ، إن ما نعي على مكتب التصويت رقم 2 بجماعة أولاد مراح صار غير ذي موضوع بعد استبعاد الأصوات المدلى بها فيه بسبب ما شابه من عيب في التشكيل ، كما أشير إلى ذلك آنفا ؛

وحيث ، من جهة أخرى ، إنه يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت المذكورة في الوجه الثاني من المأخذ ، المودعة لدى المحكمة الابتدائية بسطات ، ومن الاطلاع على نظائرها المدلى بها ، ومن المقارنة بينها :

1 ـ أن محضر مكتب التصويت رقم 9 بجماعة واد النعناع المدلى به يشير ، خلافا لما ورد في الادعاء ، إلى أن اختتام الاقتراع وقع تأجيله مراعاة لمقرر عامل إقليم سطات ؛

2 ـ أن محاضر مكاتب التصويت رقم 8 و13 بجماعة سيدي عبد الكريم ورقم 1 و3 و7 و9 و11 و12 بجماعة ولاد مراح ورقم 1 و13 و15 بجماعة رأس العين الشاوية ورقم 1 و6 و7 و10 و11 بجماعة بوكركوح ورقم 1 و7 و9 و10 و18 بجماعة سيدي حجاج ورقم 10 و11 و12 و13 بجماعة واد النعناع ورقم 5 و6 بجماعة أولاد شبانة ، المودعة لدى المحكمة الابتدائية بسطات ، تتضمن نفس الإشارة وأن ما عيب على نظائرها المدلى بها يعتبر مجرد إغفال ؛

3 ـ أن محاضر مكاتب التصويت رقم 5 و6 بجماعة رأس العين الشاوية ورقم 8 بجماعة بوكركوح ورقم 3 و4 و6 بجماعة واد النعناع ـ سواء المدلى بها أو المودعة لدى المحكمة الابتدائية بسطات ـ لا تتضمن أية إشارة إلى تأجيل اختتام الاقتراع ؛

لكن حيث إنه على فرض أن الناخبين الذين لم يصوتوا في مكاتب التصويت رقم 5 و6 بجماعة رأس العين الشاوية ورقم 8 بجماعة بوكركوح ورقم 3 و4 و6 بجماعة واد النعناع المذكورة أعلاه ـ وعددهم 966 ناخبا ـ حضروا جميعا وصوتوا كلهم للمرشح الذي يلي المطعون في انتخابه فإن ذلك ، مع مراعاة خصم الأصوات المدلى بها في مكتب التصويت رقم 2 بجماعة أولاد مراح ، كما أشير إليه سابقا ، لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع ؛

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سلف بيانه ، يكون المأخذ المتعلق بساعة افتتاح واختتام الاقتراع مخالفا للواقع في حالة وغير مجد في الحالات الأخرى ؛

في شأن المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع :

حيث إن المأخذ الأول  من هذه المآخذ يتلخص في ادعاء أن 5 ناخبين صوتوا مرتين بجماعة سيدي حجاج ، وأن 38 ناخبا ، منهم من كان متوفى ومنهم من كان يوجد يوم الاقتراع خارج الدائرة الانتخابية ، صوت آخرون مكانهم في عدد من مكاتب التصويت ؛

لكن حيث إن الإفادتين المدلى بهما لدعم هذا الادعاء غير كافيتين وحدهما لإثباته ، الأمر الذي يكون معه المأخذ الأول من المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع غير قائم على أساس صحيح ؛

وحيث إن المأخذ الثاني يرتكز على دعوى مخالفة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 71 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه ، وذلك لكون عدد من الناخبين صوتوا في مكاتب التصويت رقم 9 و11 و12 بجماعة واد النعناع ورقم 1 و2 و11 و22 بجماعة رأس العين الشاوية ورقم 2 و3 و4 و5 و6 بجماعة بوكركوح ورقم 6 و7 و8 و9 و10 و11 و12 بجماعة سيدي عبد الكريم بعد أن عرف بهوية كل منهم شاهدان دون أن ينص في محاضر مكاتب التصويت المذكورة على أن الشاهدين ناخبان وأنهما معروفان من أعضاء المكتب ؛

وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت المشار إليها أعلاه ، سواء المدلى بها أو المودعة لدى المحكمة الابتدائية بسطات ، ومن مقارنة بعضها ببعض :

1) أن محاضر مكاتب التصويت رقم 2 و3 و4 و5 و6 بجماعة بوكركوح 6 و7 و8 و9 و10 و11 و12 بجماعة سيدي عبد الكريم المدلى بها لا تشير ، خلافا لما ورد في المأخذ المثار ، إلى أن ناخبين صوتوا فيها بعد أن عرف ناخبان بهوية كل منهم ؛

2) أن محاضر مكاتب التصويت رقم 9 و11 و12 بجماعة واد النعناع ورقم 1 و2 و11 و22 بجماعة رأس العين الشاوية ، سواء المدلى بها أو المودعة بالمحكمة الابتدائية بسطات ، تؤيد ما جاء في المأخذ ، إذ إنه يستخلص منها أن 35 شخصا صوتوا في مجموع المكاتب المذكورة بعد أن عرف بهوية كل منهم شاهدان دون أن يشار في محاضرها ، كما يقضي بذلك القانون ، إلى أن الشاهدين ناخبان وأن أعضاء المكتب يعرفونهما ؛

لكن حيث إن ما يترتب على هذه المخالفات من خصم 35 صوتا من مجموع الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه في الدائرة الانتخابية لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع ؛

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سلف بيانه ، يكون المأخذ الثاني من المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع مخالفا للواقع في وجه وغير مجد في وجه آخر ؛

وحيث إن المأخذ الثالث يتلخص في ادعاء أن ممثلا للسلطة المحلية وبعض مناصري المطعون في انتخابه وقفوا يوم الاقتراع بباب مكتب التصويت رقم 8 بجماعة سيدي عبد الكريم ومنعوا الناخبين من دخوله ، الأمر الذي نتج عنه ضعف المشاركة في الاقتراع في مكتب التصويت المذكور إذ لم يصوت فيه إلا 10 ناخبين من أصل 298 ناخبا مسجلا ؛

لكن حيث إن الإفادة المدلى بها لا يطابق مضمونها إلا جزئيا ما ورد في المأخذ المثار لكونها ، من جهة ، لا تتعرض إلى ما ادعي من أن ممثلا للسلطة المحلية ساهم في منع الناخبين من التصويت ولأنها ، من جهة أخرى ، تكتفي بالتعبير عن موقف خاص بموقعيها الأربعة الذين صرحوا فيها بأنهم عدلوا عن المشاركة في التصويت خوفا على أنفسهم من بعض مناصري المطعون في انتخابه الذين كانوا يوجدون قرب مكتب التصويت ، دون الإشارة إلى أن هؤلاء اعترضوا سبيلهم أو سبيل غيرهم من الناخبين أو منعوهم من دخول مكتب التصويت ؛

وحيث إنه على فرض ثبوت ما جاء في المأخذ المثار وحضور جميع الناخبين الذين لم يصوتوا في مكتب التصويت رقم 8 المذكور أعلاه وعددهم 288 وتصويتهم للمرشح الذي يلي المطعون في انتخابه ، فإن ذلك لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع ؛

وحيث إن المأخذ الرابع يرتكز على دعوى أن أعضاء مكاتب التصويت في مجموع الدائرة الانتخابية قاموا بأنفسهم ، خلافا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 72 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه ، بفرز الأصوات دون مساعدة فاحصين رغم أن المكاتب المذكورة كان كل منها يشتمل على أكثر من مائتي ناخب مقيد ؛

لكن حيث إن الطاعن لم يدع أن قيام أعضاء مكاتب التصويت وحدهم بفرز الأصوات بمجموع الدائرة الانتخابية ـ على فرض ثبوته في النازلة ـ كان صادرا عن مناورات تدليسية أثرت في نتيجة الاقتراع ؛

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سلف بيانه ، يكون المأخذان الثالث والرابع من المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع هما أيضا غير مجديين ؛

في شأن المأخذين المتعلقين بتحرير محاضر بعض مكاتب التصويت وعدم تسليمها إلى ممثلي المرشحين :

حيث إن المأخذ الأول من هذين المأخذين يتلخص في دعوى أن محضري مكتبي التصويت رقم 7 بجماعة بوكركوح ورقم 23 بجماعة سيدي حجاج لا يتضمنان بيان عدد المصوتين وعدد الأوراق الباطلة ، وأن مكتبي التصويت رقم 8 بجماعة أولاد مراح ورقم 11 بجماعة سيدي حجاج يتضمن محضر الأول منهما تناقضا بين عدد المصوتين (192) ومجموع عدد الأوراق الباطلة والصحيحة (166) ويتضمن محضر الثاني منهما تباينا بين عدد الأوراق الصحيحة (514) ومجموع الأصوات الموزعة على مختلف المرشحين (511) ؛

لكن حيث إنه يبين بالرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت المشار إليها أعلاه ، سواء المدلى بها أو المودعة بالمحكمة الابتدائية بسطات :

1) أن محضري مكتبي التصويت رقم 7 بجماعة بوكركوح ورقم 23 بجماعة سيدي حجاج ، المودعين بالمحكمة الابتدائية بسطات ، يتضمنان بيان عدد المصوتين وعدد الأوراق الباطلة وأن ما عيب على نظيرهما المدلى بهما يعد مجرد إغفال لا تأثير له ؛

2) أن ما نعي على محضر مكتب التصويت رقم 8 بجماعة أولاد مراح ، من تباين عدد المصوتين من جهة ، ومجموع عدد الأوراق الباطلة والصحيحة من جهة أخرى ، وعلى محضر مكتب التصويت رقم 11 بجماعة سيدي حجاج ، من تناقض بين عدد الأوراق الصحيحة ومجموع الأصوات الموزعة على مختلف المرشحين ، لا يعدو أن يكون ناجما عن خطأ مادي شاب عدد الأوراق الباطلة المثبت في المحضرين المدلى بهما ، إذ يبين من الرجوع إلى نظيريهما المودعين بالمحكمة الابتدائية بسطات وإلى عدد الأوراق الباطلة المرفقة فعلا بهما أن عدد هاته الأوراق كان 28 ورقة لا ورقتين اثنتين في مكتب التصويت رقم 8 بجماعة أولاد مراح و5 أوراق لا ورقتيـن في مكتب التصـويت رقم 11 بجماعة سيدي حجاج ؛

وحيث إن المأخذ الثاني يرتكز ، من جهة ، على ادعاء مخالفة أحكام الفقـرة الثانيـة من المادة 74 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه ، بعلة أن مكاتب التصويت رقم 1 و8 و9 بجماعة أولاد مراح ورقم 15 بجماعة رأس العين الشاوية ينقص محضر كل منها توقيع أحد الأعضاء ، وأن مكتب التصويت رقم 11 بجماعة واد النعناع لم يوقع رئيسه محضره ، وأن مكتب التصويت رقم 1 بجماعة بوكركوح لا يحمل أي توقيع ، ويقوم ، من جهة أخرى ، على دعوى أن رؤساء مكاتب التصويت رقم 4 و5 بجماعة سيدي عبد الكريم ورقم 13 بجماعة أولاد مراح رفضوا تسليم نظائر محاضرها إلى ممثلي المرشحين ؛

لكن حيث ، من جهة ، إنه يبين من الرجوع إلى نظائر محاضر مكاتب التصويت المودعة لدى المحكمة الابتدائية بسطات :

1 ـ أن محاضر مكاتب التصويت رقم 1 و9 بجماعة أولاد مراح ورقم 11 بجماعة واد النعناع ورقم 1 بجماعة بوكركوح تحمل توقيعات رؤسائها وأعضائها ، وأن ما عيب على نظائرها المدلى بها يعد مجرد إغفال ؛

2 ـ أن ما لوحظ على محضر كل من مكتبي التصويت رقم 8 بجماعة أولاد مراح ورقم 15 بجماعة رأس العين الشاوية صحيح ، غير أن خلو محضر مكتب تصويت من توقيع أحد الأعضاء فيه ليس من شأنه أن يقدح في صحته ؛

وحيث ، من جهة ثانية ، إنه لم يقع الإدلاء بأي حجة لإثبات ما ادعي من أن رؤساء مكاتب التصويت رقم 4 و5 بجماعة سيدي عبد الكريم ورقم 13 بجماعة أولاد مراح رفضوا تسليم نظائر محاضر مكاتب التصويت المذكورة إلى ممثلي المرشحين ، فضلا عن أن تسليم محاضر مكاتب التصويت إلى المرشحين أو ممثليهم إجراء لاحق لعملية الاقتراع ، وعدم التقيد به وإن كان مخالفا للقانون فليس من شأنه في ـ حد ذاته ـ أن يؤثر في نتيجة الاقتراع ؛

وحيث إنه تأسيسا على ما سبق ، يكون المأخذان المتعلقان بتحرير محاضر بعض مكاتب التصويت وعدم تسليم نظائرها لممثلي المرشحين غير جديرين بالاعتبار ؛

في شأن البحث المطلوب :

حيث إنه ، تأسيسا على ما سلف بيانه ، لا داعي لإجراء البحث المطلوب ،

لهذه الأسباب

ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثاره المطعون في انتخابه من دفع بعدم قبول طعن السيد جمال عياض من حيث الشكل :

أولا : يقضي برفض طلب كل من السيدين امحمد فارس وجمال عياض الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي  أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "مزاب الغربية" (إقليم سطات) وأعلن على إثره انتخاب السيد العربي هرامي عضوا في مجلس النواب ؛

ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل الأطرف .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 4 رمضان 1419 (23 ديسمبر1998)

الإمضاءات

عباس القيسي

عبد العزيز بن جلون                      إدريس العلوي العبدلاوي        الحسن الكتاني

محمد الناصري                           عبد اللطيف المنوني            محمد تقي الله ماء العينين

عبد الهادي ابن جلون أندلسي              عبد الرزاق الرويسي