المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 97/419
قرار رقم : 98/261 م د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 17 ديسمبر 1997 التي قدمها السيد عبد المجيد موليم ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد بناصر رفيق عضوا في مجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء غرفتي التجارة و الصناعة والخدمات بجهة دكالة ـ عبدة على إثر الاقتراع الذي أجري في 5 ديسمبر 1997 ؛
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 23 مارس 1998 ؛
وبعد تمحيص المستندات المدلى بها ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصلين 81 و108 منه ،
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
فيما يتعلق بالوسيلة الفريدة المتخذة من أن الانتخاب لم يجر طبقا للإجراءات المقررة في القانون :
حيث إن الطاعن يدعي في الفرع الأول من هذه الوسيلة خرق أحكام الفقرة الثالثة من المادة 35 من القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين ، وذلك بعلة أن مكتب التصويت الكائن بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بأسفي لم يكن حاضرا به طوال عملية الاقتراع سوى شخص واحد أو شخصين ؛
لكن ، حيث إنه يبين من الرجوع إلى محضر مكتب التصويت بآسفي ، المودع لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة ، أنه لا يشير إلى غياب أي عضو من أعضاء مكتب التصويت الخمسة أثناء عملية الاقتراع ، وأن الإفادات المدلى بها رفقة عريضة الطاعن لا تقوم وحدها حجة على صحة ما يدعيه ، الأمر الذي يكون معه الفرع الأول من الوسيلة الوحيدة المتمسك بها غير جدير بالاعتبار ؛
وحيث إن الطاعن يدعي في الفرع الثاني من وسيلته الفريدة مخالفة الفقرة الأولى من المادة 36 من القانون التنظيمي رقم 97-32 المومأ إليه أعلاه ، وذلك بعلة أن مكتب التصويت الكائن بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بأسفي اختتم فيه الاقتراع في الساعة الرابعة زوالا بدل الساعة السادسة ؛
لكن حيث إن النص المحتج به يقضي بأن الاقتراع ينتهي بمجرد ما يصوت الناخبون المنتمون لمكتب التصويت وعلى أبعد تقدير في الساعة السادسة ؛
وحيث إنه يبين من الرجوع إلى محضر مكتب التصويت المذكور ، المودع لدى المحكمة الابتدائية بأسفي ، أنه يشير إلى أن جميع الناخبين المدعوين للتصويت قد أدلوا بأصواتهم ، الأمر الذي يكون معه الفرع الثاني من الوسيلة الفريدة غير قائم على أساس صحيح من القانون ،
لهذه الأسباب
أولا : يقضي برفض طلب السيد عبد المجيد موليم الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 5 ديسمبر 1997 في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء غرفتي التجارة والصناعة والخدمات بجهة دكالة ـ عبدة وأعلن على إثره انتخاب السيد بناصر رفيق عضوا في مجلس المستشارين ؛
ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى كل من الطرفين .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 4 رمضان 1419 (23 ديسمبر 1998)
الإمضاءات
عباس القيسي
عبد العزيز بن جلون إدريس العلوي العبدلاوي الحسن الكتاني
محمد الناصري عبد اللطيف المنوني محمد تقي الله ماء العينين
عبد الهادي ابن جلون أندلسي عبد الرزاق الرويسي