قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 1998/260
تاريخ صدور القرار : 1998/12/03

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري   

ملف رقم : 97/418

قرار رقم : 98/260 م د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 16 ديسمبر 1997 التي قدمها السيد زكرياء السملالي ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد بوشعيب هلالي عضوا في مجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية ومجالس العمالات والأقاليم والمجالس الجهوية لجهة "دكالة ـ عبدة" على إثر الاقتراع الذي أجري يوم 5 ديسمبر 1997 ؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 18 مارس 1998 ؛

وبعد الاطلاع على الأوراق المدرجة في الملف ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصلين 81 و108 منه ،

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين ، خصوصا المادة 51 منه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

في شأن الوسيلة الفريدة المتمسك بها :

حيث إن الطاعن يدعي أن المطعون في انتخابه لجأ إلى بذل المال لاستمالة الناخبين ؛

لكن ، حيث إن محضر الشرطة المدلى بصورة منه ـ لدعم هذا الادعاء ـ لم يبين الطاعن مآله ومن ثم لا يمكن اعتماده على حاله حجة على صحة ما ورد فيه ؛

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق بيانه ، يتعين رفض طلب الطاعن ،

لهذه الأسباب

ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثاره المطعون في انتخابه من دفوع بعدم قبول الطلب من حيث الشكل :

أولا : يقضي برفض طلب السيد زكرياء السملالي الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد بوشعيب هلالي عضوا في مجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية ومجالس العمالات والأقاليم والمجالس الجهوية لجهة "دكالة ـ عبدة" على إثر الاقتراع الذي أجري يوم 5 ديسمبر 1997 ؛

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى الطرفين وبنشره في الجريدة الرسمية .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 14 شعبان 1419 (3 ديسمبر 1998)

الإمضاءات

عباس القيسي

عبد العزيز بن جلون                  إدريس العلوي العبدلاوي         الحسن الكتاني

محمد الناصري                       عبد اللطيف المنوني             محمد تقي الله ماء العينين

عبد الهادي ابن جلون أندلسي          عبد الرزاق الرويسي