المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 97/421
قرار رقم : 98/259 م د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتاونات في 18 ديسمبر 1997 وبالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 20 ديسمبر 1997 التي قدمها السيد الحسن بن محمد المرحوم مصرحا فيها بأنه يطعن في نتيجة انتخاب أعضاء مجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء غرف الصناعة التقليدية لجهة "تازة ـ الحسيمة ـ تاونات" ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصلين 81 و108 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
حيث إن الدستور ينص في فصله 81 على أن المجلس الدستوري يفصل في صحة انتخاب أعضاء البرلمان ؛
وحيث إن القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ، ينص في مادتيه 31 و32 على أن عريضة الطعن في صحة انتخاب عضو البرلمان يجب أن تتضمن من بين ما تتضمنه الاسم العائلي والاسم الشخصي للمنتخب المنازع في انتخابه وأن توجه نسخة منها إلى المطعون في انتخابه ؛
وحيث إنه يستخلص من هذه الأحكام مجتمعة أن المنازعة الانتخابية يجب أن توجه إلى صحة انتخاب المرشح المعلن عن فوزه في الاقتراع ؛
وحيث إن السيد الحسن بن محمد المرحوم لم يضمن طلبه الاسم العائلي والاسم الشخصي للمطعون في انتخابه واكتفى بالقول بأنه يطعن في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين لهيئة الصناعة التقليدية لجهة "تازة ـ الحسيمة ـ تاونات" ملتمسا إحالة ملفه إلى المحكمة المختصة ؛
وحيث إن طلبه لا تتوافر فيه ، والحالة هذه ، الشروط المتطلبة قانونا لقبول الطعن في صحة انتخاب أعضاء البرلمان ، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبوله ،
لهذه الأسباب
أولا : يقضي بعدم قبول طلب السيد الحسن بن محمد المرحوم الرامي إلى الطعن في نتيجة انتخاب أعضاء مجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء غرف الصناعة التقليدية لجهة "تازة ـ الحسيمة ـ تاونات" ؛
ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى الطاعن .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 13 شعبان 1419 (2 ديسمبر 1998)
الإمضاءات
عباس القيسي
عبد العزيز بن جلون إدريس العلوي العبدلاوي الحسن الكتاني
محمد الناصري عبد اللطيف المنوني محمد تقي الله ماء العينين
عبد الهادي ابن جلون أندلسي عبد الرزاق الرويسي