قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 1998/258
تاريخ صدور القرار : 1998/12/02

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملف رقم : 97/427

قرار رقم : 98/258 م د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 22 ديسمبر 1997 التي قدمها السيد امحمد بريطل ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء انتخاب السيدين عبد الإله العلمي والصديق المنارة عضوين في مجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء غرف الصناعة التقليدية لجهة "الرباط ـ سلا ـ زمور ـ زعير" على إثر الاقتراع الذي أجري يوم 5 ديسمبر 1997 ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصلين 81 و108 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين ، خصوصا المادة 51 منه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

عن الطعن في جانبه المتعلق بالسيد الصديق المنارة

حيث إن الدستور ينص في فصله 81 على أن المجلس الدستوري يفصل في صحة انتخاب أعضاء البرلمان ؛

وحيث إن القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ، ينص في مادتيه 31 و32 على أن عريضة الطعن في انتخاب عضو البرلمان يجب أن تتضمن من بين ما تتضمنه الاسم العائلي والاسم الشخصي للمنتخب المنازع في انتخابه وأن توجه نسخة منها إلى المطعون في انتخابه ؛

وحيث إنه يستخلص من هذه الأحكام مجتمعة أن المنازعة الانتخابية يجب أن توجه إلى صحة انتخاب المرشح المعلن فوزه في الاقتراع ؛

 

وحيث إن السيد الصديق المنارة وإن كان قد ترشح لانتخابات أعضاء مجلس المستشارين المجراة في 5 ديسمبر 1997 ضمن اللائحة المسماة "الأمل والتجديد" التي احتل فيها الرتبة الثانية فإنه لم ينتخب نظرا لكون اللائحة التي ترشح ضمنها لم تحصل إلا على مقعد واحد ناله السيد عبد الإله العلمي الذي كان يحتل الرتبة الأولى فيها ؛

 

وحيث إنه ، على مقتضى ما سلف بيانه ، يكون الطعن غير مقبول في جانبه المتعلق بالسيد الصديق المنارة  ؛

وعن الطعن في جانبه المتعلق بالسيد عبد الإله العلمي

حيث إن القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ينص في الفقرة الثانية من مادته 31 على أنه "يجب على الطاعن أن يشفع عريضته بالمستندات المدلى بها لإثبات الوسائل التي يحتج بها" وينص في الفقرة الثانية من مادته 34 على أن "للمجلس أن يقضي بعدم قبول العرائض أو برفضها دون إجراء تحقيق سابق في شأنها إذا كانت غير مقبولة أو كانت لا تتضمن سوى مآخذ يظهر جليا أنه لم يكن لها تأثير في نتائج الانتخاب" ؛

وحيث إن الطاعن لم يرفق عريضته بأي مستند لإثبات أسباب البطلان التي يتمسك بها ، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول طلبه في جانبه الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد عبد الإله العلمي ، دون حاجة إلى إجراء تحقيق سابق في شأنه ،

لهذه الأسباب

أولا : يقضي بعدم قبول طلب السيد امحمد بريطل سواء في جانبه المتعلق بالسيد الصديق المنارة أو في جانبه الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد عبد الإله العلمي عضوا في مجلس المستشارين على إثر الاقتراع الذي أجري يوم 5 ديسمبر 1997 في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء غرف الصناعة التقليدية لجهة "الرباط ـ سلا ـ زمورـ زعير" ؛

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى كل من الطاعن والمطعون في انتخابه وبنشره في الجريدة الرسمية .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 13 شعبان 1419 (2 ديسمبر 1998)

الإمضاءات

عباس القيسي

عبد العزيز بن جلون                    إدريس العلوي العبدلاوي        الحسن الكتاني

محمد الناصري                        عبد اللطيف المنوني              محمد تقي الله ماء العينين

عبد الهادي ابن جلون أندلسي           عبد الرزاق الرويسي