قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 1998/257
تاريخ صدور القرار : 1998/11/25

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري   

ملفان رقم : 97/251  و97/311

قرار رقم : 98/257 م د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 28 نوفمبر1997 اللتين قدمهما السيدان عبد الحميد المختاري ومحمد السملالي ـ بصفتهما مرشحين ـ طالبين فيهما إلغاء الاقتراع الذي أجري يوم 14 نوفمبر 1997 بدائرة "حي الرحمة" (عمالة سلا) وأعلن على إثره انتخاب السيد رحال بن محمد الروام عضوا في مجلس النواب ؛

وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 23 يناير و21 أبريل 1998 ؛

وبعد الاطلاع على الوثائق والمستندات المدلى بها ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصلين 81 و108 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، خصوصا المادة 82 منه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

حيث إن الطعنين يتعلقان بنفس العملية الانتخابية ، الأمر الذي ينبغي معه ضمهما قصد البت فيهما بقرار واحد ؛

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية :

حيث إن هذه المآخذ تتلخص ، من جهة أولى ، في دعوى كون السلطة المحلية تدخلت أثناء فترة الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع للضغط على الناخبين لحملهم على التصويت للمطعون في انتخابه ، ومن جهة ثانية ، في دعوى كون هذا  الأخير لجأ إلى الوعد والوعيد وبذل المال لاستمالة الناخبين ، ومن جهة ثالثة ، في دعوى كونه انتحل صفة رئيس شرفي لإحدى الجمعيات الثقافية ، ومن جهة رابعة ، في دعوى أن أحد المرشحين استغل لأغراض حملته الانتخابية الوسائل المادية لجماعة تابريكت ؛

لكن ، حيث إن الوجهين الأول والثاني من هذه المآخذ مردودان بكونهما غير مدعمين بأي حجة ؛

وحيث إن الوجه الثالث من هذه المآخذ مردود كذلك بكونه لم يقع إثبات بل ولا ادعاء مدى ما كان لذلك تأثير في نتيجة الاقتراع ؛

وحيث إن الوجه الأخير من هذه المآخذ يعني مرشحا لم يعلن انتخابه ولم يثبت ، على كل حال ، أنه كان لذلك تأثير في نتيجة الاقتراع ؛

وحيث إن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية ليست إذن جديرة بالاعتبار في أي وجه من أوجهها الأربعة ؛

في شأن المأخذ المتعلق بتشكيل التصويت :

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى كون أعضاء جل مكاتب التصويت لم يقع اختيارهم من بين الناخبين الحاضرين بمكان التصويت عند افتتاح الاقتراع ؛

لكن حيث إن هذا الادعاء جاء مجردا من أي حجة تثبته ، الأمر الذي يكون معه هو أيضا غير جدير بالاعتبار ؛

في شأن المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع :

حيث إن هذه المآخذ تتلخص ، من جهة أولى ، في دعوى قيام السلطة المحلية باستنساخ عدد كبير من البطائق الانتخابية ، الأمر الذي ترتب عليه عرض عدد منها في السوق وقيام بعض الأشخاص  بالتصويت محل ناخبين متغيبين وحرمان عدد من الناخبين من التصويت ، ومن جهة ثانية ، في دعوى تعمد إطفاء الإنارة في أحد مكاتب التصويت بمدرسة الرحمة بغية التلاعب بالأصوات ، ومن جهة ثالثة ، في دعوى تسخير المطعون في انتخابه أشخاصا يقفون أمام مكتب التصويت لتضليل تعض الناخبين حول موقع مكتب التصويت الذي دعوا للتصويت فيه ، الأمر الذي أدى إلى حرمان عدد كبير منهم من التصويت ؛

لكن حيث ـ من جهة أولى ـ إن البطائق الانتخابية الأربع المدلى بها ليس من شأنها ، في حد ذاتها ، أن تثبت ما وقع ادعاؤه من كون البطاقات الانتخابية تم استنساخها وعرضها في السوق ومن قيام بعض الأشخاص باستعمالها للتصويت محل ناخبين متغيبين ومن حرمان عدد من الناخبين من التصويت ؛

وحيث ـ من جهة ثانية ـ إنه لم يقع الإدلاء بما يثبت واقعة إطفاء الإنارة في أحد مكاتب التصويت بالدائرة الانتخابية ؛

وحيث ـ من جهة ثالثة ـ إن الإفادة التي أدلى بها أحد الطاعنين ، فضلا عن عدم دقتها ، لا تثبت ما وقع ادعاؤه من تسخير المطعون في انتخابه أشخاصا يقفون أمام مكاتب التصويت بغية تضليل بعض الناخبين ؛

وحيث إن المآخذ المتعلقة بسير عملية الاقتراع ليست إذن جديرة بالاعتبار في أي واحد من أوجهها الثلاثة ؛

في شأن المآخذ المتعلقة بتحرير محاضر بعض مكاتب التصويت :

حيث إن هذه المآخذ تتلخص ، من جهة ، في دعوى كون محاضر بعض مكاتب التصويت تم توقيعها على بياض "لتدون فيها ، فيما بعد ، النتائج المبتغاة" كما يتجلى ذلك ـ حسب ادعاء أحد الطاعنين ـ من المحضر المدلى بنسخة منه ، ومن جهة أخرى ، في دعوى عدم إشارة محاضر مكاتب التصويت رقم 1 و2 و3 و32 و33 و34 و36 و38 و39 و42 إلى مقرر تمديد فترة الاقتراع الذي أصدره عامل عمالة سلا في حين تمت الإشارة إليه في محاضر مكاتب أخرى للتصويت ؛

لكن ، من جهة ، حيث إنه ـ فيما يتعلق بدعوى توقيع بعض محاضر مكاتب التصويت على بياض "لتدون فيها فيما بعد النتائج المبتغاة" ـ يبين من المحضر المدلى بنسخة منه لإثبات ذلك ، والذي اتضح من التمحيص أنه محضر مكتب التصويت رقم 4 ، أن ليس فيه ما يمكن أن يستخلص منه أنه تم توقيعه قبل تضمينه النتائج المدونة فيه لمختلف المرشحين ؛

وحيث ، من جهة أخرى ، إنه يبين من نظائر محاضر مكاتب التصويت العشرة المشار إليها أعلاه ، المودعة بالمحكمة الابتدائية بسلا ، أنها جميعها تضمنت التنصيص على اختتام الاقتراع في الساعة الثامنة مساء وتضمن بعضها الإشارة إلى مقرر تمديد فترة الاقتراع الذي أصدره عامل عمالة سلا ، وأن عدم إشارة بعضها الآخر إلى مقرر التمديد ليس من شأنه أن يعيب العملية الانتخابية ما دامت مكاتب التصويت قد تقيدت كلها به ؛

وحيث إن المآخذ المتعلقة بتحرير محاضر بعض مكاتب التصويت ليست إذن مرتكزة على أساس صحيح ؛

في شأن البحث المطلوب :

حيث إنه ، على مقتضى ما سبق بيانه ، لا حاجة إلى إجراء البحث المطلوب ،

لهذه الأسباب

ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثاره المطعون في انتخابه من دفوع بعدم قبول الطعنين من حيث الشكل :

أولا : يقضي برفض طلبين اللذين قدمهما السيدان عبد الحميد المختاري ومحمد السملالي الراميين إلى إلغاء الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "حي الرحمة" (عمالة سلا) وأعلن على إثره انتخاب السيد رحال بن محمد الروام عضوا في مجلس النواب ؛

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل الأطرف وبنشره في الجريدة الرسمية .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 6 شعبان 1418 (25 نوفمبر 1998)

الإمضاءات

عباس القيسي

عبد العزيز بن جلون                   إدريس العلوي العبدلاوي         الحسن الكتاني

محمد الناصري                        عبد اللطيف المنوني             محمد تقي الله ماء العينين

عبد الهادي ابن جلون أندلسي           عبد الرزاق الرويسي