المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملفان رقم : 97/86 و97/288
قرار رقم : 98/256 م د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 21 و28 نوفمبر1997 اللتين قدمهما السيدان مبارك الباز وعمر الديرة ـ بصفتهما مرشحين ـ طالبين فيهما إلغاء انتخاب السيد أحمد العناك عضوا في مجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري يوم 14 نوفمبر 1997 بدائرة "سميمو ـ بيزضاض" التابعة لإقليم الصويرة ؛
وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين في 22 مايو 1998 بالأمانة العامة للمجلس الدستوري ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصلين 81 و108 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، خصوصا المادة 82 منه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
وبعد ضم الطعنين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛
حيث إن القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ينص في الفقرة الثانية من مادته 31 على أنه "يجب على الطاعن أن يشفع عريضته بالمستندات المدلى بها لإثبات الوسائل التي يحتج بها" ، وينص في الفقرة الثانية من مادته 34 على أن "للمجلس أن يقضي بعدم قبول العرائض أو برفضها دون إجراء تحقيق سابق في شأنها إذا كانت غير مقبولة أو كانت لا تتضمن سوى مأخذ يظهر جليا أنه لم يكن لها تأثير في نتائج الانتخاب" ؛
وحيث إن الطاعن السيد مبارك الباز لم يرفق عريضته بأي مستند لإثبات دعواه في حين أن الطاعن السيد عمر الديرة أرفق عريضته بنظير محضر مكتب مركزي ليس فيه ما يتعلق بادعاءاته وصورة لشكاية موجهة إلى رئيس اللجنة الإقليمية لتتبع الانتخابات باقليم الصويرة لا يمكن اعتمادها حجة على صحة ما ورد فيها ؛
وحيث إنه ، على مقتضى ما سلف بيانه ، يتعين رفض طلب كل من الطاعنين ،
لهذه الأسباب
ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثاره المطعون في انتخابه من دفوع بعدم قبول الطعنين من حيث الشكل :
أولا : يقضي برفض طلب كل من السيدين مبارك الباز وعمر الديرة الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري يوم 14 نوفمبر 1997 بدائرة "سميمو ـ بيزضاض" التابعة لإقليم الصويرة وأعلن على إثره انتخاب السيد أحمد العناك عضوا في مجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل الأطرف وبنشره في الجريدة الرسمية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 6 شعبان 1419 (25 نوفمبر 1998)
الإمضاءات
عباس القيسي
عبد العزيز بن جلون إدريس العلوي العبدلاوي الحسن الكتاني
محمد الناصري عبد اللطيف المنوني محمد تقي الله ماء العينين
عبد الهادي ابن جلون أندلسي عبد الرزاق الرويسي