قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 1998/255
تاريخ صدور القرار : 1998/11/24

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملفان رقم : 97/211  و97/242

قرار رقم : 98/255 م د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 27 و28 نوفمبر1997 اللتين قدمهما السيدان عبد الهادي علمي سريفي وعمر بن محمد المواسني ـ بصفتهما مرشحين ـ طالبين فيهما إلغاء انتخاب السيد الحسن بلا عضوا في مجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري يوم 14 نوفمبر 1997 بدائرة "العباسية" التابعة لعمالة مراكش المدينة ؛

وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 21 يناير و21 أبريل 1998 ؛

وبعد الاطلاع على الوثائق والمستندات المدلى بها ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصلين 81 و108 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، خصوصا المادة 82 منه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

حيث إن الطعنين يتعلقان بنفس العملية الانتخابية ، الأمر الذي ينبغي معه ضمهما والبت فيهما بقرار واحد ؛

في شأن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية :

حيث إن هذا المأخذ يتمثل في دعوى أن المطعون في انتخابه لجأ إلى وسائل شتى لإغراء الناخبين وحملهم على التصويت له ؛

لكن ، حيث إن الإفادات المدلى بها لدعم هذا الادعاء لا تكفي وحدها لإثباته ، الأمر الذي يكون معه ما نعي على الحملة الانتخابية غير قائم على أساس صحيح ؛

وفي شأن المأخذ المتعلق بتدخل أعوان السلطة المحلية :

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن أعوان السلطة المحلية تدخلوا بشكل سافر ، خاصة يوم الاقتراع ، داخل مكاتب التصويت وخارجها للضغط على الناخبين قصد حملهم على التصويت للمطعون في انتخابه ؛

لكن ، حيث إن الإفادات المدلى بها لدعم هذا الادعاء غير كافية وحدها لإثباته ، الأمر الذي يكون معه المأخذ المثار غير قائم ، هو كذلك ، على أساس ؛

وفي شأن المآخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت :

حيث إن هذه المآخذ تتمثل في دعوى أن أعضاء مكاتب التصويـت رقم 40 و41 و42 و43 و44 و45 و46 و47 و48 و49 و50 و65 أميون ، كما يستخلص ذلك إما من شكل توقيعاتهم وإما من البصمات التي ذيلت بها محاضر مكاتب التصويت المذكورة ، وأن مكتب التصويت رقم 74 لم يكن مشكلا تشكيلا قانونيا كما يبين  ذلك من محضره الذي لا يشير إلى اسم رئيسه وأعضائه ولم يذيل سوى بتوقيع واحد ؛

لكن ، من جهة أولى ، حيث إن محاضر مكاتب التصويت رقم 40 إلى 50 المشار إليها أعلاه موقعة ، ولا يلزم من شكل التوقيعات المثبتة فيها أن أصحابها أميون ؛

وحيث ، من جهة ثانية ، إنه إذا كان صحيحا أن محضر مكتب التصويت رقم 65 جاء مذيلا ببصمة أحد أعضائه ، الأمر الذي يعد قرينة على أن هذا الأخير لا يتوافر فيه شرط معرفة القراءة والكتابة ، فإن ما يترتب على هذا العيب الذي شاب تشكيل المكتب المذكور من استبعاد الأصوات المدلى بها فيه وعدم احتساب ما ناله منها مختلف المرشحين في عداد الأصوات التي حصل عليها كل منهم في الدائرة الانتخابية لن يكون له ـ في النازلة ـ تأثير في نتيجة الاقتراع ، إذ إن المطعون في انتخابه سيبقى مع ذلك متفوقا في عدد الأصوات على المرشح الذي يليه في الترتيب وهو الطاعن السيد عبد الهادي علمي سريفي ؛

وحيث ، من جهة ثالثة ، إنه يبين من نظير محضر مكتب التصويت رقم 74 ـ المودع بالمحكمة الابتدائية بمراكش ـ أنه تضمن أسماء رئيس وأعضاء هذا المكتب وتوقيع كل واحد منهم ، الأمر الذي يستخلص منه أن خلو نظيره المدلى به من هذه البيانات ناتج عن مجرد إغفال ؛

وحيث إنه ، على مقتضى ما سلف بيانه ، تكون المآخذ المتعلقة بتشكيل بعض مكاتب التصويت غير جدير بالاعتبار في وجهيها الأول والثالث وغير ذات تأثير في وجهها الثاني ؛

وفي شأن المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع :   

حيث إن هذه المآخذ تتمثل في دعوى تسليم عدد كبير من الناخبين بطاقتين انتخابيتين إحداهما مكتوبة بخط اليد والأخرى مستخرجة من الحاسوب ، وتصويت عدة أشخاص محل ناخبين كانوا غائبين يوم الاقتراع وتصويت طفلة مكان أمها ، وتصويت أحد الناخبين بمكتب التصويت رقم 68 بدل مكتب التصويت رقم 71 المسجل فيه ، وعدم مطالبة الناخبين ، خاصة أثناء فترة تمديد الاقتراع ، بالإدلاء بما يثبت هويتهم ، وعدم تقيد مكاتب التصويت بمقرر تمديد فترة الاقتراع ، كما يستفاد ذلك من محاضر مكاتب التصويت رقم 22 و102 103 و105 و106 و107 و109 ، واقتحام قائد مقاطعة باب تاغزوت المكتب المركزي رقم 20 وتسلمه جميع محاضر مكاتب التصويت التابعة له ، ورفض رؤساء بعض مكاتب التصويت تسليم نظائر محاضرها إلى ممثلي المرشحين ؛

لكن ، من جهة أولى ، حيث إن محضر اجتماع اللجنة الإقليمية لتتبع الانتخابات  بعمالة مراكش المدينة ، المستدل به على تسليم عدد من الناخبين بطاقتين انتخابيتين إحداهما مكتوبة بخط اليد والأخرى مستخرجة من الحاسوب ، يستفاد  منه فقط أن السلطات المحلية بعد تسلمها البطائق الانتخابية المستخرجة من الحاسوب شرعت في سحب البطائق المعبأة بخط اليد التي سبق توزيع عدد منها على الناخبين وقامت بتسليمهم بدلا منها بطائق مستخرجة من الحاسوب ، ولم يدل أي من الطاعنين بما يثبت استعمال بعض الناخبين لبطاقتين انتخابيتين للتصويت يوم الاقتراع ؛

وحيث ، من جهة ثانية ، إن الإفادات المدلى بها غير كافية وحدها لإثبات ما وقع ادعاؤه من تصويت عدة أشخاص محل ناخبين كانوا غائبين يوم الاقتراع ومن تصويت طفلة مكان أمها ؛

وحيث ، من جهة ثالثة ، إنه إذا كان أحد الناخبين المدعوين للتصويت بمكتب التصويت رقم 71 قد صوت بمكتب التصويت رقم 68 ، فإن خصم صوت واحد من عدد الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه في الدائرة الانتخابية لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع ؛

وحيث ، من جهة رابعة ، إنه لم يقع الإدلاء بما يثبت تصويت بعض الناخبين دون الإدلاء ببطاقة هويتهم ؛

وحيث ، من جهة خامسة ، إنه يبين من نظائر محاضر مكاتب التصويت رقم 22 و102 و103 و105 و106 و107 و109 ـ المودعة بالمحكمة الابتدائية بمراكش ـ أن اختتام الاقتراع قد وقع تأجليه فيها جميعها إلى الساعة الثامنة مساء ، وأنه إذا كانت نظائرها المدلى بها لا تتضمن هذا البيان فإن الأمر ناجم عن مجرد إغفال ؛

وحيث ، من جهة سادسة ، إن ما وقع ادعاؤه من اقتحام قائد باب تاغزوت المكتب المركزي رقم 20 مردود بأن محضر الشرطة المدلى بصورة منه لدعم ذلك ليس فيه ما يثبت الواقعة المدعاة ؛

وحيث ، من جهة سابعة ، إن الإفادات المدلى بها لا تكفي وحدها حجة لإثبات ما وقع ادعاؤه من رفض بعض رؤساء مكاتب التصويت تسليم ممثلي المرشحين نظائر محاضرها ، فضلا عن أن تسليم المرشحين أو ممثليهم نظائر من محاضر مكاتب التصويت إجراء لاحق للاقتراع وليس من شأن عدم التقيد به ـ وإن كان مخالفا للقانون ـ أن يترتب عليه ، على فرض ثبوته ، تأثير في نتيجة الاقتراع ؛

وحيث إنه ـ تأسيسا على ما سبق بيانه ـ يكون ما نعي على سير الاقتراع غير جدير بالاعتبار في أي وجه من أوجهه ؛

في شأن البحث المطلوب :  

حيث إنه ، اعتبارا لما سبق عرضه ،  لا داعي لإجراء البحث المطلوب ،

لهذه الأسباب

أولا : يقضي برفض طلب السيد عبد الهادي علمي سريفي وطلب  السيد عمر المواسني الراميين إلى إلغاء انتخاب السيد الحسن بلا عضوا في مجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري يوم 14 نوفمبر 1997 بدائرة "العباسية" التابعة لعمالة مراكش المدينة ؛

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل الأطرف وبنشره في الجريدة الرسمية .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 5 شعبان 1419 (24 نوفمبر 1998)

الإمضاءات

عباس القيسي

عبد العزيز بن جلون                   إدريس العلوي العبدلاوي         الحسن الكتاني

محمد الناصري                        عبد اللطيف المنوني              محمد تقي الله ماء العينين

عبد الهادي ابن جلون أندلسي           عبد الرزاق الرويسي