قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 1998/254
تاريخ صدور القرار : 1998/11/13

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملفان رقم : 97/126 و97/395

قرار رقم : 98/254 م د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 24 نوفمبر وفاتح ديسمبر1997 اللتين قدمهما السيدان لحسن هودير وعبد الرحمن بندحو ـ بصفتهما مرشحين ـ طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "سطات الجنوبية" (إقليم سطات) وأعلن على إثره انتخاب السيد امحمد بصري عضوا في مجلس النواب ؛

وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 23 مارس و21 أبريل 1998 ؛

وبعد تمحيص المستندات المدلى بها ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصلين 81 و108 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

وبعد ضم الطلبين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛

في شأن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية :

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى كون المطعون في انتخابه واصل الحملة الانتخابية يوم الاقتراع ، وأنه بذل المال واستعمل التهديد والترغيب لحمل الناخبين للتصويت له ، وأن السلطة المحلية والإقليمية عملت بشتى الوسائل ، وعلى امتداد الدائرة الانتخابية كلها ، على مساندته ؛

لكن ، حيث إن ما أدلي به لدعم هذه الادعاءات من شكايات موجهة إلى السيد رئيس اللجنة الإقليمية لتتبع الانتخابات ورسالة موجهة إلى السيد عامل إقليم سطات لا يعد في حد ّّذاته وسيلة إثبات ، الأمر الذي يكون معه المأخذ المثار غير قائم على أساس صحيح ؛

في شأن المأخذ المتعلق بتشكيل مكاتب التصويت :

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى خرق أحكام المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، وذلك بعلة أن مكتب التصويت رقم 2 بجماعة الحوازة كان مشكلا من ثلاثة أعضاء فقط عند افتتاح الاقتراع ، وأن مكتب التصويت رقم 1 بجماعة سطات ضم بين أعضائه شخصا من غير الناخبين المدعوين للتصويت فيه ، وأن السلطة المحلية تولت تعيين عضو واحد في كل من مكتبي التصويت رقم 10 و17 بجماعة سطات وعضوين في مكتب التصويت رقم 7 بنفس الجماعة وثلاثة أعضاء في مكتب التصويت رقم 2 بجماعة عين نزاع وأربعة أعضاء في مكتب التصويت رقم 7 بجماعة الحوازة ، وأن عضوا في هذا المكتب الأخير كان ، علاوة على ذلك ، لا يحسن القراءة والكتابة ؛

لكن حيث ، من جهة ، إنه يبين من الرجوع إلى محضر مكتب التصويت رقم 2 بجماعة الحوازة ، المودع بالمحكمة الابتدائية بسطات ، أنه كان مشكلا من عدد الأعضاء اللازم قانونا ، ولم يقع الإدلاء بما يثبت خلاف ذلك ؛

وحيث ، من جهة ثانية ، إن ما نعي على مكتب التصويت رقم 1 بجماعة سطات من أنه كان يضم بين أعضائه شخصا من غير الناخبين المدعوين للتصويت فيه مردود بأنه لا يشترط في عضو مكتب التصويت أن يكون من بين الناخبين المدعوين للتصويت فيه ، بل يكفي أن يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية للجماعة الحضرية أو القروية التابع لها مكتب التصويت الذي يشارك في عضويته ، ولم يثبت الطاعنان بل وما ادعى أي منهما أن عضو المكتب المذكور لا يتوافر فيه هذا الشرط ؛

وحيث ، من جهة ثالثة ، إنه يبين من التحقيق أنه إذا كان أربعة أعضاء في مكتب التصويت رقم 7 بجماعة الحوازة وثلاثة أعضاء في مكتب التصويت رقم 2 بجماعة عين نزاع وعضو واحد فقط في مكتب التصويت رقم 7 بجماعة سطات وعضو آخر في مكتب التصويت رقم 17 بنفس الجماعة قد صرحوا في محضرين استجوابيين أدلى بهما أحد الطاعنين بأن ممثلا للسلطة تولى تعيينهم ، فإن السبعة الأولين من بينهم تراجعوا في محضر استجوابي تكميلي أدلى به المطعون في انتخابه عما سبق أن صرحوا به ؛

وحيث ، من جهة ٍرابعة ، إنه على فرض صحة ما ورد في أحد المحضرين الاستجوابيين المذكورين المدلى بهما من أن عضوا في مكتب التصويت رقم 7 بجماعة الحوازة لا يحسن القراءة والكتابة وأن عضوا واحدا في كل من مكتبي التصويت رقم 7 و17 بجماعة سطات تولت السلطة المحلية تعيينهما ، فإن ما يترتب على هذه المخالفات من استبعاد الأصوات المدلى بها في المكاتب الثلاثة المذكورة من النتيجة العامة للاقتراع وعدم احتساب ما ناله منها مختلف المرشحين في عداد الأصوات التي حصل عليها كل منهم في الدائرة الانتخابية لا يؤثر في نتيجة الاقتراع نظرا لكون الفرق في عدد الأصوات الذي يتقدم به المطعون في انتخابه على المرشح الذي يليه في الترتيب يبلغ في الأصل 13.954 صوتا ؛

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق بيانه ، يكون المأخذ المتعلق بتشكيل مكاتب التصويت غير قائم على أساس صحيح من وجه وغير مجد من وجه آخر ؛

في شأن المأخذ المتعلق بافتتاح واختتام الاقتراع :   

حيث إن هذا المأخذ يقوم على ادعاء خرق أحكام الفقرة الأولى من المادة 69 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه ، وذلك بعلة أن مكتب التصويت رقم 3 بجماعة أولاد عفيف لا يشير محضره إلى ساعة افتتاح الاقتراع ، وأنه لم يراع هو ومكتبا التصويت رقم 3 و11 بجماعة الحوازة مقرر عامل إقليم سطات القاضي بتأجيل اختتام الاقتراع إلى الساعة الثامنة ؛

وحيث إنه يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت المذكورة :

1 ـ أن مكتب التصويت رقم 3 بجماعة أولاد عفيف يشير محضره ، سواء المدلى به أو المودع لدى المحكمة الابتدائية بسطات ، إلى ساعة افتتاح الاقتراع ، كما أن محضره ومحضر مكتب التصويت رقم 11 بجماعة الحوازة المدعين بنفس المحكمة يشيران إلى أن اختتام الاقتراع وقع تأجيله إلى الساعة الثامنة ، وبذلك يكون ما عيب على نظيري المحضرين المدلى بهما مجرد إغفال ؛

2 ـ أن محضر مكتب التصويت رقم 3 بجماعة الحوازة المدلى به يستخلص منه أن اختتام الاقتراع لم يؤجل إلى الساعة الثامنة ، إذ إنه يشير إلى أن عملية فرز الأصوات انطلقت فيه الساعة السادسة وعشرين دقيقة ؛

لكن ، حيث إنه على فرض أن الناخبين الذين لم يصوتوا في مكتب التصويت رقم 3 بجماعة الحوازة ـ وعددهم 155 ناخبا ـ حضروا جميعا وصوتوا كلهم للمرشح الذي يلي المطعون في انتخابه في الترتيب ، فإن ذلك لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع ؛

وحيث إنه ـ تأسيسا على ما سبق بيانه ـ يكون المأخذ المتعلق بافتتاح الاقتراع واختتامه غير مجد ؛

في شأن المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع :

حيث إن المأخذ الأول من هذه المآخذ يتلخص في دعوى مخالفة أحكام الفقرة السادسة من المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه ، وذلك بعلة أن رؤساء مكاتب التصويت رقم 1 و6 بجماعة عين نزاع ورقم 10 بجماعة سطات لم يسمحوا لممثلي الطاعن السيد لحسن هودير بدخولها ، وأن ممثليه في مكاتب تصويت أخرى تم طردهم منها ؛

لكن ، حيث إن هذه الادعاءات جاءت مجردة من أي إثبات ، الأمر الذي يكون معه المأخذ الأول من المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع غير جدير بالاعتبار ؛

وحيث إن المأخذ الثاني يقوم على دعوى خرق أحكام الفقرة الثانية من المادة 71 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه ، وذلك بعلة أنه لم يقع التحقق من هوية الناخبين بمكتبي التصويت رقم 7 بجماعة الحوازة ورقم 14 بجماعة سطات ، وأن رؤساء مكاتب التصويت رقم 6 و9 و10 و27 و30 بجماعة سطات لم يضعوا على أيدي الناخبين الذين لم يكونوا حاملين ورقة هوية علامة بمداد غير قابل للمحو بسرعة ، كما يلزمهم القانون بذلك ، واستبدلوا بهذا الإجراء إثبات هوية كل من لا يحمل ورقة الهوية بواسطة ناخبين ؛

لكن حيث ، من جهة ، إن ما نعي على مكتبي التصويت رقم 7 بجماعة الحوازة رقم 14 بجماعة سطات من عدم التحقق من هوية الناخبين ، لم يقع الإدلاء بما يثبته ؛

وحيث ، من جهة أخرى ، إن الفقرة الثانية من المادة 71 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه تنص على أن رئيس مكتب التصويت يتحقق من هوية الناخب ، وإذا كان لا يحمل ورقة هوية عليها صورته ووقع الشك في هويته جاز للرئيس أن يضع على يده علامة بمداد غير قابل للمحو بسرعة ؛

وحيث إنه إذا كان ما نعي على مكاتب التصويت رقم 6 و9 10 و27 و30 بجماعة سطات صحيحا ، حسبما يبين من محاضرها المودعة بالمحكمة الابتدائية بسطات ، فإنه يستخلص من النص القانوني المحتج به أن وضع المداد على يد الناخبين غير الحاملين لورقة هوية عليها صورتهم إجراء متروك لتقدير رئيس المكتب ولم يثبت أن عدم الأخذ به كان له تأثير في سلامة الاقتراع ؛

وحيث إنه ـ تأسيسا على ما سبق بيانه ـ يكون المأخذ الثاني من المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع غير قائم على أساس ؛

وحيث إن المأخذ الثالث يرتكز على دعوى أنه أثناء عملية الفرز بمكتب التصويت رقم 3 بجماعة الحوازة عثر على ورقتي تصويت "مشوهتين " اعتبرهما رئيس المكتب المذكور صحيحتين ؛

لكن حيث إن هذا الادعاء جاء مجردا من أي إثبات ، وإنه على فرض ثبوت صحة ما ورد فيه فإن خصم صوتين من مجموع الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه في الدائرة الانتخابية لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع ، الأمر الذي يكون معه المأخذ الثالث من المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع غير مجد ؛

وحيث إن المأخذ الرابع يقوم على دعوى أن الاقتراع جرى في مكتب التصويت رقم 7 بجماعة الحوازة بالبطاقات الانتخابية البيضاء السابقة ، وأن مكتب التصويت رقم 10 بمقر الجمعية الثقافية للشاوية ضم شخصا زائدا على أعضاء المكتب ادعى أنه نائب الرئيس وكان يقوم بجميع العمليات داخل المكتب ، وأن أحد ممثلي السلطة المحلية دخل مكتب التصويت رقم 13 بالمدرسة التقنية وشارك في عملية التصويت ؛

لكن حيث إن هذه الادعاءات وغيرها مما نعي على العملية الانتخابية لم يقع الإدلاء بما يثبتها ، الأمر الذي تكون معه المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع غير قائمة على أساس صحيح ؛

في شأن المأخذ المتعلق بتحرير محاضر بعض مكاتب التصويت :

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في ادعاء كون مكتبي التصويت رقم 3 و8 بجماعة أولاد عفيف لا يتضمن محضر كل منهما بيان عدد الأصوات المنازع فيها كما أنه لا ينص على عدد الناخبين الذين صوتوا بعد أن عرف بهوية كل منهم ناخبان معروفان من أعضاء مكتب التصويت ؛

لكن حيث ، من جهة ، إنه يستخلص من المـادة 73 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه أن الأوراق المنازع فيها تجعل في غلاف خاص يضاف إلى محضر مكتب التصويت ولا يشترط أن يشار فيه إليها ؛

وحيث ، من جهة أخرى ، إن الوجه الثاني من المأخذ لم يدعم بما يثبت أن مكتبي التصويت رقم 3 و8 بجماعة أولاد عفيف صوت في كل منهما ناخبون بعد أن عرف بهويتهم ناخبان معروفان من أعضاء كل من المكتبين ؛

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق بيانه ، يكون المأخذ المتعلق بتحرير محاضر بعض مكاتب التصويت غير جدير بالاعتبار ؛

في شأن المأخذ المتعلق بعدم تسليم محاضر بعض مكاتب التصويت إلى ممثلي أحد الطاعنين :

حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى خرق أحكام الفقرة الخامسة من المادة 74 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه ، وذلك بعلة أن رؤساء بعض مكاتب التصويت رفضوا تسليم نظائر محاضر عمليات التصويت إلى ممثلي أحد الطاعنين ؛

لكن حيث إنه لم يقع الإدلاء بأي حجة لإثبات هذا الادعاء ، فضلا عن أن تسليم نظائر المحاضر للمرشحين أو لممثليهم إجراء لاحق لعملية الاقتراع ، وعدم التقيد به وإن كان مخالفا للقانون فليس من شأنه في حد ذاته أن يؤثر في نتيجته ؛

وحيث إنه ، تأسيس على ما سبق بيانه ، يكون المأخذ المتعلق بعدم تسليم محاضر بعض مكاتب التصويت إلى ممثلي أحد الطاعنين غير جدير هو الآخر بالاعتبار ؛

في شأن البحث المطلوب :  

حيث إنه ، على مقتضى ما سلف بيانه ، لا داعي لإجراء البحث المطلوب ،

لهذه الأسباب

ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثاره المطعون في انتخابه من دفوع بعدم قبول الطعن من حيث الشكل :

أولا : يقضي برفض طلب كل من  السيدين لحسن هودير وعبد الرحمن بندحو الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "سطات  الجنوبية" (إقليم سطات) وأعلن على إثره انتخاب السيد امحمد بصري عضوا في مجلس النواب ؛

ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل الأطرف .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الجمعة 23 رجب 1419 (13نوفمبر 1998)

الإمضاءات

عباس القيسي

عبد العزيز بن جلون                  إدريس العلوي العبدلاوي            الحسن الكتاني

محمد الناصري                       عبد اللطيف المنوني                 محمد تقي الله ماء العينين

عبد الهادي ابن جلون أندلسي          عبد الرزاق الرويسي