قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 1998/253
تاريخ صدور القرار : 1998/11/12

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري   

ملف رقم : 97/116 و97/254

قرار رقم : 98/253 م د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 21 و28 نوفمبر 1997 اللتين قدمهما السيدان عبد السلام الطويل والحاج نعناني  ـ بصفتهما مرشحين ـ طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "مزاب الجنوبية ـ بني مسكين الشمالية" (إقليم سطات) وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد قوبة عضوا في مجلس النواب ؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 8 يونيو 1998 واستبعاد المذكرات الجوابية الثلاث الأخرى لإيداعها خارج الأجل الذي حدده المجلس الدستوري ؛

وبعد تمحيص المستندات المدلى بها ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصلين 81 و108 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

وبعد ضم الطلبين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛

عن الطعن الذي قدمه السيد الحاج نعناني:

في شأن المأخذ المتعلق بساعة اختتام الاقتراع :

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى خرق أحكام الفقرة الأولى من المادة 69 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، وذلك لكون مكاتب التصويت رقم 1 و2 و5 و9 و10 و11 و12 بجماعة منيع ورقم 1 و4 و6 و8 و10 بجماعة السكامنة ورقم 1 و5 و11 و12 بجماعة أولاد فارس ورقم 3 و4 و6 و7 و10 و11 و12 و13 بجماعة لحلاف ـ مزاب لم تطبق مقرر عامل إقليم سطات القاضي بتأجيل اختتام الاقتراع إلى الساعة الثامنة ؛

وحيث إنه يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت المذكورة أعلاه المودعة لدى المحكمة الابتدائية بسطات :

1 ـ أن محاضر مكاتب التصويت رقم 1 و2 و5 و9 و10 بجماعة منيع ورقم 1 و4 و6 و8 و10 بجماعة السكامنة ورقم 1 و5 و11 و12 بجماعة أولاد فارس ورقم 3 و4 و6 و7 و10 و11 و12 و13 بجماعة لحلاف ـ مزاب تشير إلى أن اختتام الاقتراع وقع تأجيله تطبيقا لمقرر عامل إقليم سطات ، الأمر الذي يكون معه ما نعي على نظائرها المدلى بها مجرد إغفال لا تأثير له ؛

2 ـ أن محضري مكتبي التصويت رقم 11 و12 بجماعة منيع لا يحملان أية إشارة إلى تأجيل اختتام الاقتراع ؛

وحيث إنه يستخلص من الاطلاع على هذين المحضرين أن 337 من الناخبين المسجلين لم يشاركوا في الاقتراع ، 183 منهم بمكتب التصويت رقم 11 بجماعة منيع و154 بمكتب التصويت رقم 12 بنفس الجماعة ، في حين أن الفرق بين عدد الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه وتلك التي نالها المرشح الذي يليه في الترتيب لا يتجاوز 29 صوتا ، الأمر الذي لا يستبعد معه أن يكون الإمساك عن تأجيل اختتام الاقتراع إلى الساعة الثامنة في المكتبين المذكورين قد كان له تأثير في الاقتراع يبعث على عدم الاطمئنان لصدقه وسلامته ويستوجب بالتالي إلغاء النتيجة التي أسفر عنها ؛

عن الطعن الذي قدمه السيد عبد السلام الطويل :   

حيث إنه ، على مقتضى ما سبق ، يصير الطعن الذي قدمه السيد عبد السلام الطويل غير ذي موضوع ،

لهذه الأسباب

أولا : يقضي بإلغاء الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "مزاب الجنوبية ـ بني مسكين الشمالية" (إقليم سطات) وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد قوبة عضوا في مجلس النواب ؛

ثانيا : يصرح ، تبعا لذلك ، بأن طعن السيد عبد السلام الطويل صار غير ذي موضوع ؛

ثالثا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل من الأطرف وبنشره في الجريدة الرسمية .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 22 رجب 1419 (12 نوفمبر 1998)

الإمضاءات

عباس القيسي

عبد العزيز بن جلون                  إدريس العلوي العبدلاوي           الحسن الكتاني

محمد الناصري                       عبد اللطيف المنوني               محمد تقي الله ماء العينين

عبد الهادي ابن جلون أندلسي          عبد الرزاق الرويسي