قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 1998/252
تاريخ صدور القرار : 1998/11/12

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري    

ملف رقم : 97/154 و97/264

قرار رقم : 98/252 م د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 26 و28 نوفمبر 1997 اللتين قدمهما السيدان عبد الرحيم عثمون والمدني عياش ـ بصفتهما مرشحين ـ طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "خريبكة أولاد عبدون" التابعة لإقليم خريبكة وأعلن على إثره انتخاب السيد أحمد قبلوي عضوا في مجلس النواب ؛

وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 19 مارس 1998 ؛

وبعد الاطلاع على الوثائق والمستندات المدلى بها ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصلين 81 و108 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، خصوصا المادة 82 منه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

حيث إن الطعنين يتعلقان بنفس العملية الانتخابية ، الأمر الذي ينبغي معه ضمهما للبت فيهما بقرار واحد ؛

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية :

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى كون المطعون في انتخابه قام بحملته الانتخابية خارج الوقت القانوني ، وتجاوز السقف المحدد لمصروفاته الانتخابية ، ولجأ إلى شتى وسائل الترغيب والترهيب واستعان بالسلطة المحلية لاستمالة الناخبين وحملهم على التصويت له ؛

لكن ، حيث إن الصحيفة اليومية المدلى بأحد أعدادها لدعم هذه المآخذ لا تقوم بها وحدها حجة على صحتها ، فضلا عن أنه لا يوجد في القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب نص يحدد سقفا للمصروفات الانتخابية ، الأمر الذي يكون معه ما نعي على الحملة الانتخابية غير قائم على أساس صحيح ؛

وفي شأن المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع :

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أن خطف بعض صناديق الاقتراع ، ومنع ممثلي المرشحين من دخول مكاتب التصويت ، ورفض تسليمهم نسخا من محاضرها ، وتردد رجال السلطة على مكاتب التصويت وقيامهم في بعضها بتحرير المحاضر وتدخلهم في سير الاقتراع كما سجل ذلك في محضر مكتب التصويت رقم 15 بمدرسة العمامرة التابع لجماعة أولاد عبدون ؛

لكن حيث إن الإفادات والجريدة اليومية المدلى بها لا تقوم بها وحدها حجة على صحة هذه المآخذ ، وإن محضر مكتب التصويت رقم 15 بمدرسة العمامرة التابع لجماعة أولاد عبدون لم يشر إلى تدخل رجال السلطة المحلية في سير الاقتراع بل كل ما ورد فيه هو أن أحد ممثليها ساعد رئيس مكتب التصويت على إنهاء شجار نشب داخل المكتب ؛

وحيث إنه ، والحالة هذه ، تكون المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع غير جديرة بالاعتبار ؛

في شأن المآخذ المتعلقة بوجود تناقضات في محاضر بعض مكاتب التصويت ومحضر المكتب المركزي ببلدية خريبكة :

حيث إن أحد الطاعنين يدعي أن محاضر بعض مكاتب التصويت ببلدية خريبكة ومحضر المكتب المركزي التابعة له تشوبها تناقضات تتجلى في :

1) كون محضر مكتب التصويت رقم 55 يشير إلى أن المرشح السيد عبد الرحيم مياز حصل على 3 أصوات فقط في حين أن محضر المكتب المركزي يشير إلى أنه حصل على 13 صوتا ؛

2) كون محضر مكتب التصويت رقم 60 يشير إلى أن عدد الأصوات الصحيحة يبلغ 389 صوتا في حين أن الأصوات التي حصل عليها مختلف المرشحين لا يتجاوز مجموعها 379 صوتا ؛

3) كون محضر مكتب التصويت رقم 67 يشير إلى أن المطعون في انتخابه حصل على 398 صوتا في حين أن عدد الأصوات الصحيحة لم يكن يتجاوز ـ حسب ما ورد فيه ـ 336 صوتا ؛

4) كون محضر مكتب التصويت رقم 39 أشار إلى أن الأصوات الصحيحة بلغ عددها 300 صوت في حين أن مجموع الأصوات المسجلة فيه لمختلف المرشحين لم يكن يتجاوز 203 من الأصوات ، فضلا عن وجود تضارب بين الأرقام المدونة فيه والأرقام الواردة في محضر المكتب المركزي التابع له سواء فيما يتعلق بالنتائج التي حصل عليها جل المرشحين أو فيما يتعلق بعدد المصوتين (296 مصوتا في محضر مكتب التصويت رقم 39 و257 في محضر المكتب المركزي) ؛

فيما يتعلق بمحضر مكتب التصويت رقم 55 :

حيث إنه يبين من محضر هذا المكتب ، سواء المـدلى به أو المـودع لدى المحكمة الابتدائية بخريبكة ، أن السيد عبد الرحيم مياز حصل على 3 أصوات في حين أن المكتب المركزي الذي ينحصر دوره في تجميع الأصوات التي نالها مختلف المرشحين في مكاتب التصويت التابعة له تضمن محضره أن المرشح المذكور حصل على 13 صوتا ؛

لكن حيث إن زيادة 10 أصوات بدون موجب على الأصوات التي حصل عليها السيد عبد الرحيم مياز لم يترتب عليها في النازلة تأثير في النتيجة العامة للاقتراع ؛

فيما يتعلق بمحضر مكتب التصويت رقم 60 :

حيث إنه إذا كان ما نعي على محضر هذا المكتب صحيحا ، فإن إضافة 10 أصوات للأصوات التي حصل عليها المرشح الذي يلي المطعون في انتخابه في الترتيب لن يكون لها تأثير في نتيجة الاقتراع ؛

فيما يتعلق بمحضر مكتب التصويت رقم 67 :

حيث إنه يبين بالرجوع إلى محضر هذا المكتب المدلى به أنه تضمن أن عدد المصوتين كان 440 مصوتا وأن عدد الأوراق الباطلة بلغ أربعا وبذلك يكون عدد الأصوات الصحيحة الذي يمثل الفرق بين عدد المصوتين وعدد الأوراق الباطلة هو 436 كما ورد في محضر المكتب المذكور المودع بالمحكمة الابتدائية بخريبكة ؛

وحيث أنه ، والحالة هذه يكون ما تضمنه المحضر المدلى به من أن عدد الأصوات الصحيحة  336 صوتا مجرد خطأ مادي ؛

فيما يتعلق بمحضر مكتب التصويت رقم 39 :

حيث إنه ينتج من التحقيق أن المحضر الذي أدلى به السيد المدني عياش على أنه محضر مكتب التصويت رقم 39 ، هو في الواقع محضر مكتب التصويت رقم 92 ، المودع بالمحكمة الابتدائية بخريبكة والمدلى بنظير منه من لدن المطعون في انتخابه ؛

وحيث إن هذه المحاضر الثلاثة تتفق فيما بينها على أسماء أعضاء المكتب ، وعلى الأصوات التي تم توزيعها على مختلف المرشحين ، وعلى أن مجموعها يبلغ 203 من الأصوات ، وعلى أن الأوراق الباطلة يبلغ عددها 97 ، وهو ما يتفق فيما يخص هذين العنصرين الأخيرين مع ما ورد في المحضر المركزي نقلا عن محضر مكتب التصويت رقم 92 ، وبذلك يكون مجموع المصوتين هو : 203+97 = 300 ، لا 296 كما ورد خطأ في المحضـر المـدلى به من الطـاعن السيد المدني عياش ويكون عدد الأصوات الصحيحة هو 300-97 = 203 لا 300 كما تضمنه خطأ كذلك هذا المحضر الأخير ؛

وحيث إنه ، والحالة هذه  ، يكون ما نعي على محضر مكتب التصويت المدلى به ومحضر المكتب المركزي ناجما عن أخطاء مادية شابت ، من جهة ، ترقيم مكتب التصويت المدلى بمحضره بجعل رقمه 39 بدلا من 92 ، ومن جهة أخرى عدد المصوتين والأصوات الصحيحة المدلى بها فيه ؛

وحيث إنه ، على مقتضى ما سلف بيانه ، تكون المآخذ المتعلقة بمحاضر بعض مكاتب التصويت ومحضر المكتب المركزي ببلدية خريبكة غير مجدية في أي وجه من وجوهها ؛

وفي شأن البحث المطلوب :   

حيث إنه ، تأسيسا على ما سبق ، لا داعي لإجراء البحث المطلوب ،

لهذه الأسباب

أولا : يقضي برفض طلب كل من السيد عبد الرحيم عثمون والسيد المدني عياش الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "خريبكة أولاد عبدون" التابعة لإقليم خريبكة وأعلن على إثره انتخاب السيد أحمد قبلوي عضوا في مجلس النواب ؛

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل الأطرف وبنشره في الجريدة الرسمية .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 22 رجب 1419 (12 نوفمبر 1998)

الإمضاءات

عباس القيسي

عبد العزيز بن جلون                     إدريس العلوي العبدلاوي         الحسن الكتاني

محمد الناصري                          عبد اللطيف المنوني             محمد تقي الله ماء العينين

عبد الهادي ابن جلون أندلسي             عبد الرزاق الرويسي