المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 98/441
قرار رقم : 98/245 م د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد اطلاعه على القانون التنظيمي رقم 98-8 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، الذي أحاله إليه السيد الوزير الأول رفقة كتابه المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 25 أغسطس 1998 ، وذلك من أجل فحص دستوريته عملا بأحكام الفقرة الثانية من الفصل 81 من الدستور والفقرة الأولى من المادة 21 من القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستـوري ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصول 58 و79 و80 و 81 و108 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، خصوصا الفقرة الأولى من مادتيه 21 و23 ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
حيث إن الدستور يسند في فصله 80 إلى قانون تنظيمي تحديد قواعد تنظيم وسير المجلس الدستوري و الإجراءات المتبعة أمامه ، خصوصا ما يتعلق بالآجال المقررة لعرض مختلف النزاعات عليه ، وبيان الوظائف التي لا يجـوز الجمع بينها وبين عضويته ، وطريقة إجراء التجديدين الأولين لثلث أعضـائه ، وإجراءات تعيين من يحل محل أعضائه الذين استحال عليهم القيام بمهامهم أو استقالوا أو توفوا أثناء مدة عضويتهم ؛
من حيث الشكل والإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظيمي
حيث إنه يبين من الوثائق المدرجة في الملف أن القانون التنظيمي المعروض على نظر المجلس الدستوري قام السيد الوزير الأول بوضع مشروعه أولا بمكتب مجلس المستشارين في 8 يونيو 1998 وأن هذا المجلس ابتدأ المداولة فيه يوم 22 يوليو 1998 وصوت عليه إثر ذلك في نفس اليوم ؛
وحيث إن القانون التنظيمي المذكور جاء بالشكل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من الفصل 80 من الدستور وتم طرح مشروعه للمداولة والتصويت بمراعاة الأجل المقرر في الفصل 58 منه ؛
من حيث الموضوع
حيث إن القانون التنظيمي المعروض على نظر المجلس الدستوري يتكون من ثلاث مواد تنص أولاها على نسخ أحكام ثلاث مواد من القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري والاستعاضة عن مضمونها بأحكام جديدة ، وتهدف المادة الثانية إلى تتميم أو تغيير 15 مادة أخرى من مـواده ، في حين تقتضي المادة الثالثة بتغيير عناوين ثلاثة فروع من بابه الثاني ؛
فيما يتعلق بالمادة الأولى من القانون التنظيمي المعروض على نظر المجلس الدستوري
حيث إن هذه المادة تنص على نسخ أحكام المواد 1 و2 و3 من القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري والاستعاضة عنها بأحكام أخرى ؛
عن المادة 1 الجديدة
حيث إن هذه المادة تنص على ما يلي :
يتألف المجلس الدستوري من :
ـ ستة أعضاء يعينهم الملك من بينهم رئيس المجلس الدستوري ؛
ـ ثلاثة أعضاء يعينهم رئيس مجلس النواب بعد استشارة الفرق ؛
ـ ثلاثة أعضاء يعينهم رئيس مجلس المستشارين بعد استشارة الفرق ؛
"تنشر بالجريدة الرسمية الظهائر الشريفة والقرارات الصادرة بتعيين رئيس وأعضاء المجلس الدستوري" ؛
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة 1 الجديدة لا تعدو أن تكون تذكيرا بما تضمنته الفقرتان الأولى والثانية من الفصل 79 من الدستور فيما يتعلق بتحديد تركيبة المجلس الدستوري وبيان الجهات التي يرجع إليها تعيين أعضائه وعدد من تعينه كل جهة منهم ؛
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة 1الجديدة المذكر بفحواها آنفا تكتسي طابع قانون تنظيمي لارتباطها ارتباطا وثيقا بالفقرة الأولى ، وليس فيها ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 2 الجديدة
حيث إن هذه المادة فيما تضمنته من أعضاء المجلس الدستوري يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد ليست إلا تذكيرا بما نصت عليه الفقرتان الأولى والأخيرة من الفصل 79 من الدستور ؛
وعن المادة 3 الجديدة
حيث إن ما تضمنته هذه المادة في فقرتها الأولى من أنه يتم كل ثلاث سنوات تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المجلس الدستوري ليس إلا تذكيرا بما نصت عليه الفقرة الأولى من الفصل 79 من الدستور ؛
وحيث إن ما نصت عليه الفقرة الثانية من نفس المادة ، من أنه عند أول تعيين لأعضاء المجلس الدستوري عقب إنشائه يعين ثلث من أعضاء كل فئة لمدة ثلاث سنوات والثلث الثاني لمدة ست سنوات والثلث الأخير لمدة تسع سنوات ، مطابق للدستور الذي يحيل في الفقرة الثانية من فصله 80 إلى قانون تنظيمي تحديد طريقة إجراء التجديدين الأولين لأعضاء المجلس الدستوري ؛
وفيما يتعلق بالمادة الثانية من القانون التنظيمي المعروض على نظر المجلس الدستوري
حيث إن هذه المادة تتضمن إدخال تعديلات على 15 مادة من القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ؛
وحيث إن هذه التعديلات ، باستثناء ما يتعلق منها بالمواد 4 (الفقرة الأولى) و5 (الفقرتان الأولى والثالثة) و16 (الفقرة الثانية) و30 (الفقرات الأولى والثانية والرابعة والخامسة) التي سيقع التصدي لها فيما بعد، تهدف أساسا إلى مواءمة المواد التي تتناولها مع التعديلات المدخلة على الدستور في سنة 1996 التي أحدثت في حظيرة البرلمان ، إلى جانب مجلس النواب ، مجلسا للمستشارين أسندت إلى المجلس الدستوري الفصل في صحة انتخاب أعضائه وجعلت رئيسه وأعضاءه ، فيما يتعلق بعلاقاتهم بالمجلس الدستوري ، في نفس الوضعية التي لرئيس وأعضاء مجلس النواب في هذا المجال ؛
وحيث إن التعديلات المومأ إليها تمثلت في إضافة عبارات "مجلس المستشارين" و"رئيس وأعضاء مجلس المستشارين" إلى عبارات "مجلس النواب" و"رئيس وأعضاء مجلس النواب" في جميع مواد القانون التنظيمي رقم 93-29 التي وردت فيها هذه العبارات الأخيرة ، وإحلال عبارة "البرلمان" أو"مجلسي البرلمان" محل "مجلس النواب" في المواد 21 و22 و29 من القانون المذكور ؛
وحيث إن مضمون التعديلات المشار إليها آنفا يكتسي والحالة هذه طابع قانون تنظيمي وليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 4 المعدلة
حيث إن التعديل المدخل على الفقرة الأولى من هذه المادة يتمثل في إضافة عضوية مجلس المستشارين إلى المهام التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المجلس الدستوري ؛
وحيث إن تنافي عضوية مجلس المستشارين مع عضوية المجلس الدستوري سبق أن قررته الفقرة الأولى من المادة 15 من القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين الذي صرح المجلس الدستوري ، في قراره رقم 97/125 الصادر في 26 أغسطس 1997 ، بأن جميع مواده تكتسي طابع قانون تنظيمي وليس في مضمونها ما يخالف الدستور ؛
وحيث إنه ، والحالة هذه ، لا محل لإعادة فحص دستورية التعديل المدخل على المادة 4 المتحدث عنها ، وذلك مراعاة للحجية المطلقة التي تكتسيها قرارات المجلس الدستوري عملا بأحكام الفصل 81 من الدستور ؛
وعن المادة 5 المعدلة
حيث إنه يستخلص من التعديل المدخل على الفقرتين الأولى والثالثة من هذه المادة أن أعضاء مجلس المستشارين الذين يعينون أعضاء في المجلس الدستوري يعتبرون قد اختاروا الانتساب إلى هذا المجلس ما لم يفصحوا عن خلاف ذلك في غضون 15 يوما من نشر تعيينهم ، وأن أعضاء المجلس الدستوري الذين ينتخبون أعضاء في مجلس المستشارين يعتبرون مستقلين من المجلس الدستوري ؛
وحيث إن مضمون التعديل الوارد تحليله آنفا يكتسي ، من جهة ، طابع قانون تنظيمي لارتباطه ارتباطا وثيقا بتنافي عضوية المجلس الدستوري مع عضوية مجلس المستشارين الذي يكتسي هو أيضا طابع قانون تنظيمي ، وليس فيه ، من جهة أخرى ، ما يخالف الدستور ؛
وحيث إنه تنبغي الإشارة مع ذلك إلى أن المادتين 4 و5 المشار إليهما أعلاه لا ينسجم مضمونهما مع ما تفيده المادة 9 من القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري من اعتبار عضوية المجلس الدستوري مانعة من الترشح لانتخابات مجلس المستشارين ومجلس النواب لا منافية فقط لعضويتهما كما تنص على ذكر المادتان 4 و5 سالفتا الذكر والفقرة الأولى من المادة 15 من القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين والفقرة الأولى من المادة 11 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛
وحيث إنه وإن كانت المادة 9 المتحدث عنها لم يدخل عليها بمقتضى القانون التنظيمي رقم 98-8 المعروض على نظر المجلس الدستوري أي تعديل يسوغ فحص دستوريتها في هذا القرار فإنه يتعين مع ذلك التنبيه على ضرورة إعادة النظر فيها تحقيقا لما تقتضيه المصلحة من أن تكون أحكام القوانين التنظيمية منسجمة بعضها مع بعض ؛
وعن المادة 16 المعدلة
حيث إن التعديل المدخل على الفقرة الثانية من هذه المادة يتمثل في التنصيص على النصاب اللازم لصحة مداولات المجلس الدستوري وتحديده بحضور تسعة من أعضائه ؛
وحيث إن مضمون هذا التعديل يكتسي طابع قانون تنظيمي لتعلقه بسير المجلس الدستوري وليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 30 المعدلة
حيث إن التعديلات المدخلة على الفقرات الأولى والثانية والرابعة والخامسة من هذه المادة تتمثل في إضافة عامل مقر الجهة إلى الجهات التي توجه إليها عرائض الطعن في انتخابات أعضاء البرلمان ، والتنصيص على أن إشعار الجهات الإدارية وكتابات الضبط في المحاكم للأمانة العامة للمجلس الدستوري بعرائض الطعن الواردة عليها يمكن أن يكون ببرقية أو فاكس ؛
وحيث إن مضمون هذه التعديلات يكتسي طابع قانون تنظيمي لتعلقه بالإجراءات المتبعة أمام المجلس الدستوري وليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وفيما يتعلق بالمادة الثالثة من القانون التنظيمي المعروض على نظر المجلس الدستوري
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من تعديل عناوين كل من الفروع الثالث والرابع والخامس من الباب الثاني من القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري يهدف إلى المواءمة بينها وبين مضون بعض التعديلات المدخلة شكلا أو موضوعا على الدستور سنة 1996 ، وذلك بالإحالة في عنوان الفرع الثالث إلى الفصل 48 بدل 47 من الدستور ، وفي عنوان الفرع الرابع إلى الفصل 53 بدل 52 من الدستـور ، وبإحلال عبارة "أعضاء البرلمان" محل عبارة "أعضاء مجلس النواب" في عنوان الفرع الخامس ؛
وحيث إن التعديلات المومأ إليها تكتسي ، من جهة ، طابع قانون تنظيمي لارتباطها ارتباطا وثيقا بأحكام لها ذات الطابع ، وليس فيها ، من جهة أخرى ، ما يخالف الدستور ،
لهذه الأسباب
أولا : يصرح القانون التنظيمي رقم 98-8 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري مطابق للدستور ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ قراره هذا إلى السيد الوزير الأول وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الجمعة 26 جمادى الأولى 1419
(18 سبتمر 1998)
الإمضاءات
عباس القيسي
عبد العزيز بن جلون إدريس العلوي العبدلاوي الحسن الكتاني
محمد الناصري عبد اللطيف المنوني محمد تقي الله ماء العينين
عبد الهادي ابن جلون أندلسي عبد الرزاق الرويسي