المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 97/280
قرار رقم : 98/244 م د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 28 نوفمبر 1997 التي قدمها السيد امحمد رشادي ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد محمد مباركي عضوا في مجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "لمداكرة" التابعة لإقليم ابن سليمان ؛
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 4 فبراير 1998 واستبعاد المذكرة الجوابية الثانية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 10 فبراير 1998 لتقديمها خارج الأجل الذي حدده المجلس الدستوري ؛
وبعد تمحيص المستندات المدلى بها ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصلين 81 و108 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، خصوصا المادة 82 منه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
في شأن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية :
حيث إن الطاعن يدعي أن المطعون في انتخابه لجأ إلى بذل المال والترغيب والترهيب والتهديد لحمل الناخبين على التصويت له ، وأن أعوان السلطة المحلية قاموا بالدعاية له خصوصا في جماعة مليلة ؛
لكن حيث إن الطاعن اقتصر ، لتعزيز ما ادعاه ، على الإدلاء بنسخ لمجموعة من الشكايات وبخمس إفادات مذيلة كلها ببصمات ولا تحمل أي إمضاء وبقصاصة لصحيفة يومية وإشهاد عدلي يشهد شهوده أنهم رأوا قائد المذاكرة يدخل مكتب التصويت رقم 4 بجماعة مليلة ثم يخرج منه دون أي توضيح آخر ، وهي مستندات لا تكفي حجة لإثبات ما ادعاه الطاعن ؛
وفي شأن المأخذ المتعلق بتحديد مقر أحد مكاتب التصويت :
حيث إن الطاعن يدعي أن مكتب التصويت رقم 10 بجماعة مليلة تم تحويل مقره إلى مكان مجهول ، الأمر الذي ترتب عليه حرمان الناخبين المسجلين للتصويت فيه من المشاركة في الاقتراع ؛
لكن حيث إنه ـ فضلا عن أن الطاعن لم يدل بما يثبت دعواه ـ يبين من محضر مكتب التصويت المشار إليه أعلاه ، المودع بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان ، أن مقره كان بمسجد أولاد الشاوي ، وفق ما هو محدد بمقتضى مقرر عامل إقليم ابن سليمان ، وأن الناخبين الذين شاركوا في التصويت بلغ عددهم 466 ناخبا من أصل 468 مسجلا ، الأمر الذي يكون معه الإدعاء غير قائم على أساس ؛
وفي شأن المآخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب للتصويت :
حيث إن الطاعن يدعي ، من جهة ، أن رؤساء مكاتب التصويت بجماعة مليلة ـ التي يرأس المطعون في انتخابه مجلسها ـ وقع تعيينهم من بين موظفي هذه الجماعة الخاضعين لسلطته ؛
لكن ، حيث إن الفقرة الأولى من المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب تخول عامل العمالة أو الإقليم صلاحية تعيين رؤساء مكاتب التصويت من بين الموظفين العاملين بالإدارات العمومية أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة أو الناخبين الذين يحسنون القراءة والكتابة ، ولم يثبت الطاعن بل وما ادعى أن تعيينهم من بين موظفي الجماعة التي يرأس المطعون في انتخابه مجلسها كان له ـ على فرض ثبوته ـ تأثير في توجيه الاقتراع ، الأمر الذي يكون معه ما نعاه الطاعن في هذا الشأن غير جدير بالاعتبار ؛
وحيث إن الطاعن يدعي ، من جهة أخرى ، أن أعضاء مكاتب التصويت بجماعة مليلة عينتهم السلطة المحلية سلفا ولم يقع اختيارهم وفق أحكام الفقرة الثانية من المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه ، كما يستنتج ذلك من الاستدعاء الموجه إلى أحدهم والمدلى بصورة منه ؛
لكن ، حيث إنه يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت بجماعة مليلة أن الشخص الذي وقع استدعاؤه إلى مقر السلطة المحلية بالجماعة المذكورة لا يوجد ضمن أعضاء أي مكتب من مكاتب التصويت بهذه الجماعة ، الأمر الذي يكون معه ادعاء الطاعن غير قائم على أساس ؛
وفي شان المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع :
حيث إن الطاعن يدعي أن ناخبين منعوا من التصويت ، وأنه حيل بين ممثليه وبين دخول بعض مكاتب التصويت بجماعة مليلة ، وأنه ـ رغم إلحاحه ـ لم يتسلم نسخا من محاضر بعض مكاتب التصويت ؛
لكن ، من جهة أولى ، حيث إن البطاقات الانتخابية المدلى بها ليست في حد ذاتها حجة على أن أصحابها منعوا من التصويت ؛
وحيث ، من جهة ثانية ، إن الشكايات الموجهة إلى اللجنة الإقليمية لتتبع الانتخابات ، التي أدلى الطاعن بنسخ منها ، لا تنهض بها حجة على منع ممثليه من دخول مكاتب التصويت بجماعة مليلة ولا على الحيلولة دون مشاركة بعض الناخبين في الاقتراع ؛
وحيث ، من جهة ثالثة ، إن عدم تسليم نظائر محاضر مكاتب التصويت إلى المرشحين أو ممثليهم إجراء لاحق للعملية الانتخابية ، وعدم التقيد به ـ وإن كان مخالفا للقانون ـ لا يترتب عليه ، في حد ذاته ، تأثير في نتيجة الاقتراع ؛
وحيث إنه تأسيسا على ما سبق ، تكون المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع غير جديرة بالاعتبار في أي وجه من وجوهها ؛
وفي شأن المآخذ المتعلقة بالنتائج المعلن عنها :
حيث إن الطاعن يدعي وقوع مناورات تدليسية وأعمال للغش في مكاتب التصويت بجماعة مليلة رقم 4 و6 و9 و10 و11 و12 و13 و15 ، مثل التنصيص في محاضرها على أن جميع الناخبين أو نسبة كبيرة جدا منهم حضروا يوم الاقتراع وصوتوا كلهم للمطعون في انتخابه ، في حين أن البعض منهم كان غائبا والبعض الآخر متوفى ، وأنه وقعت الإشارة في محضر مكتب التصويت رقم 7 إلى أن عدد المصوتين كان 283 ناخبا في حين أن مجموع الأصوات التي نالها مختلف المرشحين بلغ 284 صوتا ؛
لكن ، من جهة ، حيث إنه إذا كان يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت بجماعة مليلة المشار إليها أعلاه أن المطعون في انتخابه نال فيها الأغلبية الساحقة من الأصوات فإن الطاعن لم يثبت أن ذلك كان نتيجة لأعمال تدليسية أو غش ؛
وحيث ، من جهة أخرى ، إنه يبين من محضر مكتب التصويت رقم 7 بجماعة مليلة أنه يشير إلى أن عدد المصوتين 283 والأوراق الباطلة 13 والأصوات الصحيحة 270 ومجموع الأصوات التي نالها مختلف المرشحين 271 صوتا أي بزيادة صوت واحد على عدد الأصوات الصحيحة ؛
لكن حيث إن خصم صوت واحد من مجموع الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه في الدائرة الانتخابية ليس من شأنه أن يؤثر في النتيجة العامة للاقتراع ؛
وحيث إنه ، على مقتضى ما سبق بيانه ، تكون المآخذ المتعلقة بالنتائج المعلن عنها غير جديرة بالاعتبار في وجه وغير ذات تأثير في وجهها الآخر ؛
وفي شأن البحث المطلوب :
حيث إنه ، تأسيسا على ما سبق ، لا داعي لإجراء البحث المطلوب ،
لهذه الأسباب
ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثاره المطعون في انتخابه من دفوع بعدم قبول الطعن من حيث الشكل :
أولا : يقضي برفض طلب السيد امحمد رشادي الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد محمد مباركي عضوا في مجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "لمداكرة" التابعة لإقليم ابن سليمان ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل من الطرفين وبنشره في الجريدة الرسمية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الاثنين 15 جمادى الأولى 1419
(7 سبتمر 1998)
الإمضاءات
عباس القيسي
عبد العزيز بن جلون إدريس العلوي العبدلاوي الحسن الكتاني
محمد الناصري عبد اللطيف المنوني محمد تقي الله ماء العينين
عبد الهادي ابن جلون أندلسي عبد الرزاق الرويسي